×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / زكاة / متى تجب الزكاة في الأراضي؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

السؤال: متى تجب الزكاة في الأراضي؟ الجواب: ليس عليه في هذه الأراضي زكاة إلا إذا كان قد عرضها للاتجار، أما إذا كان تملك هذه الأراضي ولا يدري ما تنتهي إليه، هل يستثمرها بالبناء أو يبيعها أو يبقيها، فهذه ليست عروض تجارة؛ لأن عروض التجارة لابد أن تكون نية التجارة فيها متمحضة وواضحة وظاهرة، وأما إذا كانت مترددة فإنه لا زكاة عليه في هذه الحال؛ لأن الأصل أن الأموال الزكوية محددة وقد بينها الشارع، والأراضي والعقارات ليست من هذه الأموال الزكوية، إلا إذا كانت للاتجار. وتجب عليه الزكاة إذا تملك الأرض بنية بيعها، فجمهور العلماء على أن العبرة في النية بالتملك، كأن أتملك هذا الكوب للاتجار، ففي هذه الحال علي زكاة عروض تجارة لهذا الكوب أو لهذه الأرض أو لهذا المبنى، لكن إذا كنت ملكته، إما بميراث أو ملكته بالشراء ولا أدري ماذا أعمل فيه أو أخذته وفاء دين أو لأي سبب دخل في ملكي دخولا اختياريا أو حتى دخولا قهريا؛ فهنا من العلماء من يقول: إذا نويت الاتجار، فعند ذلك تبدأ حساب الزكاة من نيتك، وهذا خلاف ما عليه الجمهور؛ لأن جماهير العلماء من الفقهاء الموجبين للزكاة في عروض التجارة، يشترطون نية التملك، يعني: عند ابتداء التملك يشترطون نية الاتجار عند التملك حتى تجب الزكاة، وهذا القول هو قول الجمهور وهو الأقرب إلى الصواب. بمعنى: أن الشخص الذين عنده أراض ولا يدري ماذا يعمل فيها، فنوى الآن أن يبيع فليس عليه زكاة حتى لو عرضها ثلاث أو أربع سنوات، لأنه لم يملكها بنية الاتجار. 

المشاهدات:4540

السؤال:

متى تجب الزكاة في الأراضي؟

الجواب:

ليس عليه في هذه الأراضي زكاة إلا إذا كان قد عرضها للاتّجار، أما إذا كان تملَّك هذه الأراضي ولا يدري ما تنتهي إليه، هل يستثمرها بالبناء أو يبيعها أو يبقيها، فهذه ليست عروض تجارة؛ لأن عروض التجارة لابد أن تكون نية التجارة فيها متمحضة وواضحة وظاهرة، وأما إذا كانت مترددة فإنه لا زكاة عليه في هذه الحال؛ لأن الأصل أن الأموال الزكوية محددة وقد بينها الشارع، والأراضي والعقارات ليست من هذه الأموال الزكوية، إلا إذا كانت للاتّجار.

وتجب عليه الزكاة إذا تملك الأرض بنية بيعها، فجمهور العلماء على أن العبرة في النية بالتملك، كأن أتملك هذا الكوب للاتّجار، ففي هذه الحال عليَّ زكاة عروض تجارة لهذا الكوب أو لهذه الأرض أو لهذا المبنى، لكن إذا كنت ملكته، إما بميراث أو ملكته بالشراء ولا أدري ماذا أعمل فيه أو أخذته وفاء دين أو لأي سبب دخل في ملكي دخولاً اختياريًّا أو حتى دخولاً قهريًّا؛ فهنا من العلماء من يقول: إذا نويتَ الاتّجار، فعند ذلك تبدأ حساب الزكاة من نيتك، وهذا خلاف ما عليه الجمهور؛ لأن جماهير العلماء من الفقهاء الموجبين للزكاة في عروض التجارة، يشترطون نية التملك، يعني: عند ابتداء التملك يشترطون نية الاتّجار عند التملك حتى تجب الزكاة، وهذا القول هو قول الجمهور وهو الأقرب إلى الصواب.

بمعنى: أن الشخص الذين عنده أراضٍ ولا يدري ماذا يعمل فيها، فنوى الآن أن يبيع فليس عليه زكاة حتى لو عرضها ثلاث أو أربع سنوات، لأنه لم يملكها بنية الاتجار. 

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89961 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86964 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف