×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / الصيام / الجماع في نهار رمضان لمن نوى السفر

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

حكم الجماع في نهار رمضان لمن نوي السفر الواجب على المؤمن أن يتحرى في دينه، وأن لا يستعجل بمثل هذه التصرفات التي تترتب عليها أنواع من الأحكام والمؤاخذات، فالجماع قبل السفر يرجع إلى مسألة وهي: هل يجوز لمن نوى السفر في يوم من أيام رمضان، أن يترخص قبل خروجه؟ جماهير العلماء على أنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر إلا بخروجه، ومنهم من قال: إنه إذا كان قد شرع صائما كمذهب الشافعي ومالك إذا شرع في الصيام في الحضر، ثم خرج في أثناء النهار، فإنه يجب عليه أن يتم صيام اليوم الذي خرج فيه، وإن كان هذا خلاف ما هو راجح في هذه المسألة. لكن بخصوص هذا السؤال، إذا كانا فعلا هذا بناء على أنه يجوز لهما الفطر فلا شيء عليهما، وعليهما أن يتعلما، وأن يستبصرا، وأن لا يقدما على مثل هذا، وعليهما قضاء هذا اليوم. وأما إذا كانا فعلاه وهما في شك من إباحته، أو أنهما قالا: نأخذ نصيبنا مما نشتهي، وننظر في الحكم فيما بعد ذلك؛ ففي هذه الحالة هما آثمان، وعليهما التوبة إلى الله تعالى، وتجب عليهما الكفارة وهي: عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

المشاهدات:11514

حكم الجماع في نهار رمضان لمن نوي السفر

الواجب على المؤمن أن يتحرَّى في دينه، وأن لا يستعجل بمثل هذه التَّصرُّفات التي تترتَّب عليها أنواع من الأحكام والمؤاخذات، فالجماع قبل السفر يرجع إلى مسألة وهي: هل يجوز لمن نوى السفر في يوم من أيام رمضان، أن يترخَّص قبل خروجه؟ جماهيرُ العلماء على أنه لا يجوز له أن يترخَّص برخص السَّفر إلا بخروجه، ومنهم من قال: إنه إذا كان قد شرع صائمًا كمذهب الشافعي ومالك إذا شرع في الصيام في الحضر، ثم خرج في أثناء النهار، فإنه يجب عليه أن يتم صيام اليوم الذي خرج فيه، وإن كان هذا خلافَ ما هو راجح في هذه المسألة.

لكن بخصوص هذا السؤال، إذا كانا فعلا هذا بناءً على أنه يجوز لهما الفطر فلا شيء عليهما، وعليهما أن يتعلَّما، وأن يستبصرا، وأن لا يُقدِما على مثل هذا، وعليهما قضاء هذا اليوم.

وأمَّا إذا كانا فعلاه وهما في شكٍّ من إباحته، أو أنهما قالا: نأخذ نصيبنا مما نشتهي، وننظر في الحكم فيما بعد ذلك؛ ففي هذه الحالة هما آثمان، وعليهما التوبة إلى الله تعالى، وتجب عليهما الكفارة وهي: عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

المادة التالية

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89960 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86964 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف