×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / حديث العصر / الأضاحي من شعائر الله

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

روى الشيخان البخاري ومسلم في الصحيح، عن أنس رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده))+++ صحيح البخاري (5558) وصحيح مسلم (1966).---.
مقدمة:
من الأعمال الصالحة التي يشتغل بها أهل الإسلام، في هذه الأيام الفاضلة، أيام العشر من ذي الحجة، ما شرعه الله تعالى من ذبح الأضاحي، توسعة على الناس يوم العيد، وتذكيرا بحادث الفداء العظيم، لما أمر الله تعالى أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام فاستجابا لأمر الله ولم يترددا، فأنزل الله فداء لإسماعيل من السماء، قال تعالى: {وفديناه بذبح عظيم (107)}+++ الصافات: الآية (107).---، فما زال الناس منذ ذلك اليوم، يذبحون الضحايا، امتثالا لأمر الله بإراقة الدماء، وقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في سنة الأضحية، ما يتبين به فضل هذه الشعيرة العظيمة، وأحكامها وآدابها.
معنى الحديث:
*قول أنس رضي الله عنه
((أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضحي بكبشين)):
فيه ثلاث مسائل، تتعلق بمشروعية الأضحية، وفضلها، وحكمها:
أولا: مشروعية الأضحية:
مشروعية الأضحية ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، فمن الكتاب دل على ذلك:
-قوله تعالى: {فصل لربك وانحر}+++ الكوثر:  الآية (2).---، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى)+++ تفسير الطبري (24/653).----.
-وقوله تعالى: {قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العلمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}+++ سورة الأنعام: الآيتان (150، 151).---، والنسك الذبح، أو كل عبادة ومنها الذبح.
-وقوله تعالى: {ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام}+++ سورة الحج: الآية (34).---.
ومن السنة دل على مشروعية الأضحية:
-حديث أنس رضي الله عنه، الذي هو موضوع هذا الدرس.
-وحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: ((أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة عشر سنين يضحي))+++ مسند أحمد (4935)، سنن الترمذي (1507).---. 
-وحديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول الله، صارت لي جذعة. فقال: ((ضح بها))+++ صحيح البخاري (5547)، وصحيح مسلم (1961).---
ثانيا: فضل الأضحية:
فضل الأضحية ثابت من جهتين:
-الجهة الأولى:
مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، كما في حديث أنس رضي الله عنه الذي بين يدينا، وندبه إليها صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا))+++ مسند أحمد 2/321 (8256) سنن ابن ماجة (3123) المستدرك (7565) وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.---.
-الجهة الثانية:
من حيث أنه -سبحانه وتعالى- وصفها بأنها من شعائره, كما قال تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله}+++ سورة الحج: الآية (36).---، وشعائره هي أعلام دينه التي يحبها ويرضاها ويجزل العطاء عليها، وهذا رفع لشأنها وتعظيم لمكانها، وهذا يتضمن قصة الفداء العظيم وما فيها من معاني التسليم لأمر الله عز وجل، وما فيها من رحمة الله عز وجل بعباده، فلذا ذكر الله تعالى الأضاحي في هذه الآية على وجه الحمد والثناء، ثم ذكر أن فيها خيرا، قال تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير}+++ سورة الحج: الآية (36).---، والخير هنا يشمل الدنيا بما يكون من الانتفاع بالأضحية وانتفاع الناس بها، كما يشمل الآخرة، وذلك بما رتبه الله تعالى على ذلك من عظيم الأجر وكبير الفضل.
ومن فضل الأضحية كذلك ما يعقبه الله جل وعلا في قلوب المضحين من التقوى وزيادة الإيمان، فإن الله جل وعلا قد قال: {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم}+++ سورة الحج: الآية (37).---.
أما من السنة فلم يرد في فضل الأضحية حديث صحيح، حتى قال ابن العربي: (ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح)+++ عارضة الأحوذي (6/288).---، ومن هذه العجائب، قولهم: (الضحايا مطايا إلى الجنة)، وقولهم: (عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم)، وقولهم: (إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحي)، فهذه وغيرها كلها أحاديث ضعيفة وبعضها لا أصل له وبعضها موضوع.
فلا يثبت في فضل الأضحية من السنة، إلا فعله وندبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثالثا: حكم الأضحية:
قال الحنفية بوجوبها على المقيم الموسر، استنادا إلى حديث أبي هريرة: ((من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا))+++ مسند أحمد 2/321 (8256) سنن ابن ماجة (3123) المستدرك (7565) وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.---، وحديث جندب بن سفيان البجلي: ((من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله))+++ صحيح البخاري (5500) وصحيح مسلم (1960).---، وغيرهما.
ومذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، أنها سنة مستحبة، لحديث: ((إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمسن من شعره وبشره شيئا))+++ صحيح مسلم (1977).---، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق فيه الأضحية بالإرادة، فدل على عدم الوجوب.
 
*قول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضحي: 
((بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده)):
يتعلق به خمس من أحكام الأضحية -مما وردت به كذلك أحاديث أخر- تبين ما يفعله المضحي قبل الأضحية، وما يجزيه من الأضحية من حيث عددها وصفاتها، وموعد الأضحية، وآدابها؟
أولا: ماذا يفعل من أراد الأضحية:
على من أراد الأضحية، أن يمسك عن شعره وبشره وأظفاره، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره)+++ صحيح مسلم (1977).---، وفي رواية: (فلا يمس من شعره وبشره شيئا)+++ صحيح مسلم (1977).---، وهذه السنة عند أهل العلم، تدور بين الوجوب والاستحباب، الذي هو مذهب الجمهور، وعلى القولين فإنها لا تؤثر على الأضحية، فينبغي أن يضحي المرء ولو أخذ من شعره شيئا، لكن من فعل ذلك فعليه الإقلاع والاستغفار (ولا فدية فيه إجماعا، سواء فعله عمدا أو نسيانا)+++ المغني لابن قدامة (21/453).--- لكنه خلاف الأولى والأكمل.
ثانيا: ما يجزي في الأضحية:
السنة تتحقق بأضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته، ولو كانوا مئة نفس ماداموا في حال واحدة ومكسب ومنفق واحد ولو تعددت بيوتهم، كما لو كان للرجل أكثر من زوجة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بكبش عنه وعن أهل بيته مع أن له صلى الله عليه وسلم تسعة أبيات.
فالأضحية تتحقق بذبح كبش واحد، أما ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم في الأضحية كبشين، فذلك لأنه ضحى بالأول عنه وعن أهل بيته، وضحى بالثاني عمن لم يضح من أمته، كما جاء مبينا في حديث جابر وحديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد أن ذبح الكبشين: ((بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي))+++ سنن أبي داود (2812)، سنن الترمذي (1521)، مسند أحمد (11051).---.
فمن لم يتمكن من الأضحية، فقد كفاه تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم -، وناهيك بها أضحية.
ومن أراد أن يزيد على الواحد فلا بأس في ذلك، فقد زاد أنس رضي الله عنه فضحى بكبشين، لكن السنة تتحقق بواحد، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الزيادة على الواحد محبوبة لله عز وجل، لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. 
كما يشرط أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع، وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، كما قال تعالى: {ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (28)}+++ سورة الحج: الآية (28)---.
ثالثا: صفات الأضحية:
الأصل في هذا الباب قول الله تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب (32)}+++ سورة الحج: الآية (32).---، قال ابن عباس: (تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها)+++ تفسير ابن كثير (5/421).---، وقال الإمام ابن خزيمة: ( كل ما عظمت رؤيته عند المرء، كان أعظم لثواب الله، إذا أخرجه لله)+++ صحيح ابن خزيمة (14291).---.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، ورد في الأحاديث النبوية والسنة العملية، ما فيه توجيه إلى ما يتحقق به هذا التعظيم، فلذلك يسن أن تكون الأضحية كبشا أملح أقرن، لأنها الأضحية التي ضحى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي بين يدينا، والأملح هو الأبيض الذي يخالطه سواد، قال النووي: (معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود والله أعلم). 
ومن أجل تحقيق غاية التعظيم لشعائر الله عز وجل، كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن}+++ صحيح مسلم (1963)، والمسنة من الأنعام هي الثنية، والجذع عند الحنفية والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر، وقال صاحب الهداية: والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز: ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة.--- ومن أجله كان اشتراط أن تكون الأضحية سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي التي نص عليها حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: ((أربع: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي+++ التي لا تنقي يعني لا نقي فيها، أي لا مخ في عظامها وهي الهزيلة العجفاء.---))+++مسند أحمد (281)، سنن أبي داود (2802).---، والعضباء أي مكسورة القرن من أصلها، كما دل على ذلك حديث أنس، أو مقطوعة الأذن من أصلها.
والعيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، وأن المرء يجتهد في تحقيق هذه الشروط بقدر وسعه واستطاعته.
رابعا: موعد الأضحية؟
للأضحية وقت محدد شرعا، لا تجوز ولا تجزي قبله ولا بعده، وذلك لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء))+++ صحيح البخاري (965).---. وبناء على ذلك اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة أو في ليلة العيد لا يجوز، وأن أفضل وقت للتضحية، هو يوم العيد بعد صلاة العيد، وقبل زوال الشمس.
وأما آخر وقت لذبح الأضحية فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، أصحها قولان: قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، أن آخر وقت هو ثالث أيام العيد (ثاني أيام التشريق)، ثم قول الشافعية ورواية عن أحمد، واختيار ابن تيمية، أن آخر وقت هو رابع أيام العيد (ثالث أيام التشريق).
خامسا: آداب الأضحية:
من النظر في الحديث الذي بين يدينا، وغيره من الأحاديث، تتبين جملة من آداب الأضحية:
- إحسان الذبح، ويتمثل في أمرين: حد السكين، وإراحة الذبيحة: ودل عليه حديث شداد بن أوس، قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته))+++ صحيح مسلم (1955).---، ومن الإحسان المندوب إليه تقديم الماء للحيوان قبل ذبحه، وإمرار السكين على الذبيحة برفق ذهابا وإيابا، ويكره أن يحد السكين أمام الذبيحة، وأن يذبح الذبيحة أمام أخرى.
- استقبال القبلة بالأضحية، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما+++ الموطأ (854).---.
- مراعاة طريقة التذكية، فيما يتعل بكل من البعير والغنم والماعز، فالبعير ينحر قائما على ثلاث قوائم، معقول الركبة، وإلا فباركا. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم+++ صحيح البخاري (1713)، وصحيح مسلم (1320).---.
ويستحب إضجاع البقر والغنم على الجنب الأيسر+++ ينظر: المجموع (8/408).---، وأن يذبحها بيده ويضع رجله على صفحة عنق الأضحية الأيمن، ويقول: بسم الله الله أكبر، اللهم هذا عني وعن آل بيتي، أو عن آل فلان، لقول أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده+++ صحيح البخاري (5558) وصحيح مسلم (1966).---.
من فوائد الحديث:
-أن في الأضحية تذكيرا بالابتلاء المبين لإبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، وما تبع ذلك من الفداء العظيم، رحمة من الله عز وجل بعباده.
-ثبتت مشروعية الأضحية في نصوص الكتاب والسنة، اتباعا لسنة إبراهيم عليه السلام.
-فضل الأضحية ثابتة من جهة مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، وندبه لفعلها، ومن جهة ما ورد في القرآن الكريم من كونها من شعائر الله وأعلام دينه التي يحبها ويرضاها.
-رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته، إذ ضحى عنها بكبش يجزي عن فقراء أمته إلى يوم القيام.
-أن أيام العشر من ذي الحجة، موسم للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل، يكف فيه من أراد الأضحية عن الأخذ من بدنه وشعره شيئا، فيكون ذلك متناسبا مع حال العبودية التي يعيشها في هذه الأيام الفاضلة، إلى أن يأتي يوم العاشر من ذي الحجة، الذي هو يوم النحر وذبح الأضاحي، فيكون بمثابة الجائزة لمن اجتهد في الذكر والأعمال الصالحة في هذه الأيام، ويكون في ذلك بشرى عاجلة بما وعد الله به عباده يوم القيامة من النعيم والبهجة والفرحة.
-أن هذا الدين دين الفطرة، لا يحرم على الناس الطيبات، ولكن يحثهم على شكرها.
-أن الله كتب الإحسان في كل شيء، حتى في ذبح البهيم الأعجم، وقد جسدت السنة النبوية هذا المعنى، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يحد الشفرة ويريح الذبيحة.

المشاهدات:13067
روى الشيخان البخاريّ ومسلم في الصَّحيح، عن أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ)) صحيح البخاري (5558) وصحيح مسلم (1966)..
مقدّمة:
من الأعمال الصَّالحة التي يشتغل بها أهلُ الإسلام، في هذه الأيام الفاضلة، أيّامِ العشر من ذي الحِجة، ما شرعه الله تعالى من ذبح الأضاحي، توسعةً على الناس يوم العيد، وتذكيراً بحادث الفداء العظيم، لمّا أمر الله تعالى أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام فاستجابا لأمر الله ولم يتردّدا، فأنزل الله فداء لإسماعيل من السماء، قال تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} الصافات: الآية (107).، فما زال النَّاس منذ ذلك اليوم، يذبحون الضَّحايا، امتثالاً لأمر الله بإراقة الدماء، وقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في سنة الأضحية، ما يتبيّنُ به فضل هذه الشعيرة العظيمة، وأحكامُها وآدابها.
معنى الحديث:
*قول أنس رضي الله عنه
((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ)):
فيه ثلاث مسائل، تتعلق بمشروعية الأضحية، وفضلها، وحكمها:
أولاً: مشروعية الأضحية:
مشروعية الأضحية ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، فمن الكتاب دلّ على ذلك:
-قوله تعالى: {فَصَلّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ} الكوثر:  الآية (2).، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (والنحر: النُّسك والذبح يوم الأضحى) تفسير الطبري (24/653).-.
-وقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} سورة الأنعام: الآيتان (150، 151).، والنُّسك الذبح، أو كلُّ عبادةٍ ومنها الذَّبح.
-وقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الأنْعَامِ} سورة الحج: الآية (34)..
ومن السنة دلّ على مشروعية الأضحية:
-حديث أنس رضي الله عنه، الذي هو موضوع هذا الدرس.
-وحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: ((أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة عشر سنين يضحي)) مسند أحمد (4935)، سنن الترمذي (1507).
-وحديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبةَ جذعةٌ، فقال: يا رسولَ الله، صارت لي جذعة. فقال: ((ضَحِّ بها)) صحيح البخاري (5547)، وصحيح مسلم (1961).
ثانياً: فضل الأضحية:
فضل الأضحية ثابتٌ من جهتين:
-الجهة الأولى:
مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، كما في حديث أنس رضي الله عنه الّذي بين يدينا، وندبه إليها صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من كان له سَعَة ولم يُضحِّ فلا يقربنَّ مُصلانا)) مسند أحمد 2/321 (8256) سنن ابن ماجة (3123) المستدرك (7565) وقال الذهبي في التلخيص: صحيح..
-الجهة الثانية:
من حيث أنه -سبحانه وتعالى- وصفها بأنها من شعائره, كما قال تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} سورة الحج: الآية (36).، وشعائرُه هي أعلام دينه التي يحبُّها ويرضاها ويجزل العطاء عليها، وهذا رفع لشأنها وتعظيم لمكانها، وهذا يتضمّن قصّة الفداء العظيم وما فيها من معاني التّسليم لأمر الله عزّ وجلّ، وما فيها من رحمة الله عز وجلّ بعباده، فلذا ذكر الله تعالى الأضاحي في هذه الآية على وجه الحمد والثناء، ثم ذكر أنّ فيها خيراً، قال تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ} سورة الحج: الآية (36).، والخير هنا يشمل الدنيا بما يكون من الانتفاع بالأضحية وانتفاع الناس بها، كما يشمل الآخرة، وذلك بما رتبه الله تعالى على ذلك من عظيم الأجر وكبير الفضل.
ومن فضل الأضحية كذلك ما يُعقبه الله جل وعلا في قلوب المضحِّين من التقوى وزيادة الإيمان، فإنَّ الله جل وعلا قد قال: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} سورة الحج: الآية (37)..
أما من السنة فلم يرد في فضل الأضحية حديث صحيح، حتى قال ابن العربي: (ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح) عارضة الأحوذي (6/288).، ومن هذه العجائب، قولهم: (الضحايا مطايا إلى الجنة)، وقولهم: (عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم)، وقولهم: (إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحي)، فهذه وغيرها كلها أحاديث ضعيفة وبعضها لا أصل له وبعضها موضوع.
فلا يثبت في فضل الأضحية من السّنة، إلا فعله وندبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثالثاً: حكم الأضحية:
قال الحنفيّة بوجوبها على المقيم الموسر، استناداً إلى حديث أبي هريرة: ((من كان له سَعَة ولم يُضحِّ فلا يقربنَّ مُصلانا)) مسند أحمد 2/321 (8256) سنن ابن ماجة (3123) المستدرك (7565) وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.، وحديث جُندَب بن سفيان البجليّ: ((من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله)) صحيح البخاري (5500) وصحيح مسلم (1960).، وغيرهما.
ومذهب الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة، أنّها سنّة مستحبّة، لحديث: ((إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمسَّنَّ من شعره وبشره شيئاً)) صحيح مسلم (1977).، لأنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم علّق فيه الأضحية بالإرادة، فدلّ على عدم الوجوب.
 
*قول أنس رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، كان يضحي: 
((بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ)):
يتعلّق به خمس من أحكام الأضحية -ممّا وردت به كذلك أحاديث أخر- تُبيّن ما يفعله المضحّي قبلَ الأضحية، وما يُجزيه من الأُضحية من حيث عددها وصفاتها، وموعد الأضحية، وآدابها؟
أولاً: ماذا يفعل من أراد الأضحية:
على من أراد الأضحية، أن يمسك عن شعره وبشره وأظفاره، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره) صحيح مسلم (1977).، وفي رواية: (فلا يمسُّ من شعره وبشره شيئاً) صحيح مسلم (1977).، وهذه السنة عند أهل العلم، تدور بين الوجوب والاستحباب، الّذي هو مذهب الجمهور، وعلى القولين فإنها لا تؤثر على الأضحية، فينبغي أن يضحِّي المرء ولو أخذ من شعره شيئاً، لكن من فعل ذلك فعليه الإقلاع والاستغفار (ولا فدية فيه إجماعاً، سواء فعله عمداً أو نسياناً) المغني لابن قدامة (21/453). لكنّه خلافُ الأولى والأكمل.
ثانياً: ما يجزي في الأضحية:
السنة تتحقق بأضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته، ولو كانوا مئة نفس ماداموا في حال واحدة ومكسب ومنفق واحد ولو تعددت بيوتهم، كما لو كان للرجل أكثر من زوجة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بكبش عنه وعن أهل بيته مع أن له صلى الله عليه وسلم تسعة أبيات.
فالأضحية تتحقق بذبح كبش واحد، أما ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم في الأضحية كبشين، فذلك لأنّه ضحى بالأول عنه وعن أهل بيته، وضحّى بالثّاني عمّن لم يُضحِّ من أمّته، كما جاء مبيَّناً في حديث جابر وحديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد أن ذبح الكبشين: ((بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي)) سنن أبي داود (2812)، سنن الترمذي (1521)، مسند أحمد (11051)..
فمن لم يتمكّن من الأضحية، فقد كفاه تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم -، وناهيك بها أضحية.
ومن أراد أن يزيد على الواحد فلا بأس في ذلك، فقد زاد أنس رضي الله عنه فضحَّى بكبشين، لكن السنة تتحقق بواحد، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الزيادة على الواحد محبوبة لله عز وجل، لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. 
كما يُشرط أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع، وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، كما قال تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28)} سورة الحج: الآية (28).
ثالثاً: صفات الأضحية:
الأصل في هذا الباب قول الله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32)} سورة الحج: الآية (32).، قال ابن عباس: (تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها) تفسير ابن كثير (5/421).، وقال الإمام ابن خزيمة: ( كلُّ ما عظمت رؤيته عند المرء، كان أعظم لثواب الله، إذا أخرجه لله) صحيح ابن خزيمة (14291)..
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، ورد في الأحاديث النبوية والسنة العمليّة، ما فيه توجيهٌ إلى ما يتحقق به هذا التعظيم، فلذلك يُسنُّ أن تكون الأضحية كبشاً أملح أقرن، لأنها الأضحية التي ضحّى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي بين يدينا، والأملح هو الأبيض الذي يخالطه سواد، قال النووي: (معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسودُ والله أعلم)ـ. 
ومن أجل تحقيق غاية التعظيم لشعائر الله عز وجلّ، كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا تذبحوا إلا مُسنّة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن} صحيح مسلم (1963)، والمسنة من الأنعام هي الثنية، والجذع عند الحنفية والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر، وقال صاحب الهداية: والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز: ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة. ومن أجله كان اشتراط أن تكون الأضحية سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي التي نصّ عليها حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: ماذا يُتَّقَى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: ((أربعٌ: العرجاء البيّن ظلعها، والعوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعجفاء التي لا تُنقي التي لا تُنقي ـ يعني لا نَقي فيها، أي لا مخ في عظامها وهي الهزيلة العجفاء.))مسند أحمد (281)، سنن أبي داود (2802).، والعضباء أي مكسورة القرن من أصلها، كما دلّ على ذلك حديث أنس، أو مقطوعة الأذن من أصلها.
والعيب الخفيف في الضَّحايا معفو عنه، وأنّ المرء يجتهد في تحقيق هذه الشروط بقدر وُسعه واستطاعته.
رابعاً: موعد الأضحية؟
للأضحية وقت محدد شرعاً، لا تجوز ولا تجزي قبله ولا بعده، وذلك لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء)) صحيح البخاري (965).. وبناءً على ذلك اتّفقوا على أنَّ الذبح قبل الصلاة أو في ليلة العيد لا يجوز، وأن أفضل وقتٍ للتضحية، هو يوم العيد بعد صلاة العيد، وقبل زوال الشمس.
وأما آخر وقت لذبح الأضحية فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، أصحها قولان: قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، أنّ آخر وقتٍ هو ثالث أيام العيد (ثاني أيام التشريق)، ثم قول الشافعية ورواية عن أحمد، واختيار ابن تيمية، أنّ آخر وقتٍ هو رابع أيام العيد (ثالث أيام التشريق).
خامساً: آداب الأضحية:
من النَّظر في الحديث الذي بين يدينا، وغيره من الأحاديث، تتبين جملة من آداب الأضحية:
- إحسان الذبح، ويتمثل في أمرين: حدّ السكين، وإراحة الذبيحة: ودلّ عليه حديث شداد بن أوس، قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليُحدّ أحدكم شفرته، وليُرِح ذبيحته)) صحيح مسلم (1955).، ومن الإحسان المندوب إليه تقديم الماء للحيوان قبل ذبحه، وإمرار السكين على الذبيحة برفق ذهابا وإياباً، ويُكره أن يحدّ السكين أمام الذبيحة، وأن يذبح الذبيحة أمام أخرى.
- استقبال القبلة بالأضحية، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما الموطأ (854)..
- مراعاة طريقة التذكية، فيما يتعلٌ بكلٍّ من البعير والغنم والماعز، فالبعير يُنحر قائماً على ثلاث قوائم، معقول الركبة، وإلا فباركاً. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ابعثها قياماً مقيدة سنةَ محمد صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري (1713)، وصحيح مسلم (1320)..
ويُستحبّ إضجاع البقر والغنم على الجنب الأيسر يُنظر: المجموع (8/408).، وأن يذبحها بيده ويضع رجله على صفحة عنق الأضحية الأيمن، ويقول: بسم الله الله أكبر، اللهم هذا عني وعن آل بيتي، أو عن آل فلان، لقول أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده صحيح البخاري (5558) وصحيح مسلم (1966)..
من فوائد الحديث:
-أنّ في الأضحية تذكيراً بالابتلاء المبين لإبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، وما تبع ذلك من الفداء العظيم، رحمةً من الله عزّ وجل بعباده.
-ثبتت مشروعية الأضحية في نصوص الكتاب والسنة، اتّباعاً لسنة إبراهيم عليه السلام.
-فضل الأضحية ثابتة من جهة مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، وندبه لفعلها، ومن جهة ما ورد في القرآن الكريم من كونها من شعائر الله وأعلام دينه التي يحبُّها ويرضاها.
-رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته، إذ ضحّى عنها بكبشٍ يُجزي عن فقراء أمّته إلى يوم القيام.
-أنّ أيام العشر من ذي الحجة، موسم للعبادة والتقرب إلى الله عز وجلّ، يكفّ فيه من أراد الأضحية عن الأخذ من بدنه وشعره شيئاً، فيكون ذلك متناسباً مع حال العبودية التي يعيشها في هذه الأيام الفاضلة، إلى أن يأتي يوم العاشر من ذي الحجة، الذي هو يوم النحر وذبح الأضاحي، فيكون بمثابة الجائزة لمن اجتهد في الذكر والأعمال الصالحة في هذه الأيام، ويكون في ذلك بشرى عاجلة بما وعد الله به عباده يوم القيامة من النعيم والبهجة والفرحة.
-أنّ هذا الدين دين الفطرة، لا يحرم على الناس الطيبات، ولكن يحثّهم على شكرها.
-أنّ الله كتب الإحسان في كلّ شيء، حتى في ذبح البهيم الأعجم، وقد جسّدت السنة النبوية هذا المعنى، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يحدّ الشفرة ويريح الذبيحة.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89958 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86964 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف