×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / اللباس والزينة / حكم النقاب للنساء في الأسواق

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

السؤال: نريد من الشيخ أن يوضح لنا حكم النقاب للنساء إذا ذهبن للسوق، حيث تقول بعض النساء: إنهن بالغطاء الكامل لا يتمكن من النظر جيدا، والنقاب يستر الوجه، ويسمح بالرؤية الجيدة. الجواب: بالنسبة للنقاب جاء في صحيح الإمام البخاري+++حديث رقم (1838).---من حديث ابن عمر فيما يمنع منه  المحرم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»، وهذا يدل على أن النقاب جائز؛ لأنه لو كان ممنوعا لما خص المحرمة به، والنقاب أصله مأخوذ من النقب، وهو الفتح، فإذا وجد في غطاء الوجه للمرأة فتحة تبصر بها الطريق، وتستدل بها على مصالحها، أو ما إلى ذلك في الأغراض والمقاصد، فلا حرج، لكن الممنوع هو أن يكون النقاب فتنة في ذاته؛ لأن من النساء من تتعمد في النقاب أن يكون على هيئة معينة، ثم تفعل وراء هذا من تزيين العين وتجميلها، ما لو رأيته لظننت أنها من أجمل النساء، فلو أسفرت عن وجهها، وكشفت عن نقابها، لما نظر إليها أحد، وهذا مشاهد ومعروف، وبالتالي نقول: إن هذا النقاب أتى بنقيض المقصود؛ لأن المقصود دفع الفتنة، ولذلك يمنع، فلا تشدد على زوجك وأهلك في مسألة النقاب، ولكن مرهم بالنقاب الذي يقضي حاجتهم، دون أن يوقعهم في فتنة، والله أعلم.

المشاهدات:10237

السؤال:

نريد من الشيخ أن يوضح لنا حكم النقاب للنساء إذا ذهبن للسوق، حيث تقول بعض النساء: إنهن بالغطاء الكامل لا يتمكن من النظر جيدًا، والنقاب يستر الوجه، ويسمح بالرؤية الجيدة.

الجواب:

بالنسبة للنقاب جاء في صحيح الإمام البخاريحديث رقم (1838).من حديث ابن عمر فيما يمنع منه  المحرم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»، وهذا يدل على أن النقاب جائز؛ لأنه لو كان ممنوعًا لما خص المحرمة به، والنقاب أصله مأخوذ من النقب، وهو الفتح، فإذا وجد في غطاء الوجه للمرأة فتحة تبصر بها الطريق، وتستدل بها على مصالحها، أو ما إلى ذلك في الأغراض والمقاصد، فلا حرج، لكن الممنوع هو أن يكون النقاب فتنة في ذاته؛ لأن من النساء من تتعمد في النقاب أن يكون على هيئة معينة، ثم تفعل وراء هذا من تزيين العين وتجميلها، ما لو رأيته لظننت أنها من أجمل النساء، فلو أسفرت عن وجهها، وكشفت عن نقابها، لما نظر إليها أحد، وهذا مشاهد ومعروف، وبالتالي نقول: إن هذا النقاب أتى بنقيض المقصود؛ لأن المقصود دفع الفتنة، ولذلك يمنع، فلا تشدد على زوجك وأهلك في مسألة النقاب، ولكن مرهم بالنقاب الذي يقضي حاجتهم، دون أن يوقعهم في فتنة، والله أعلم.

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89969 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86965 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف