×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / اللباس والزينة / هل يمكن أن يرجع في تحديد اللحية للعرف؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

السؤال: بالنسبة لقاعدة أن الأسماء المطلقة في الشريعة، التي ليس لها حد في الشرع، ولا في اللغة، فالمرجع فيها للعرف، هل نستطيع أن نطبقها على مسألة إعفاء اللحية؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: تطبيق هذه القاعدة على مسألة اللحية، قد يكون فيه إشكال، على أن من أهل العلم من طبق ذلك على اللحية، فقالوا: الإعفاء مرده إلى ما عده الناس إعفاء، وهذا ما يفهم من كلام الطبري رحمه الله فإنه أشار إلى هذا المعنى في حديثه على هذه المسألة، وهو أن المرجع فيما يجوز أخذه من اللحية إلى ما لا يخرج عن حد الإعفاء المأمور به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أعفوا اللحى»+++رواه مسلم (259) عن ابن عمر رضي الله عنهما.---، وإعفاء اللحى من الناس من يفهمه على أنه الإطلاق التام الكامل، يعني ألا يتعرض للحية بالكلية، وهذا فهم ذهب إليه جماعة من أعيان أهل العلم الكبار قديما وحديثا. وذهب جماهير العلماء إلى أن الإعفاء هو أن يطلق اللحية إلى القبضة، فلا يجوز أخذ ما دونها، ويجوز أخذ ما وراءها، حتى حكى فيه ابن عابدين الإجماع، فقال: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الأخذ لما دون القبضة، لكن في هذا الإجماع نظر، ومن أهل العلم من يقول: ضابط الإعفاء يتلقى من عرف الناس وعادتهم، وهذا القول الثالث، ويمكن أن يستند إلى هذه القاعدة، والذي يظهر أن أقرب الأقوال وأحوطها، قول الجمهور، لكن ليس كل الناس لحاهم تتجاوز القبضة، فهل معنى هذا أنه لا يحق لمن كان دون القبضة، أن يمس من شعره شيئا؟ الذي يظهر والله اعلم أن الإعفاء هو ألا يأخذ من اللحية ما يلحقها بالشارب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللحية والشارب في مساق واحد، فقال: «انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى»+++رواه البخاري (5893) عن ابن عمر رضي الله عنهما.---، وفي رواية «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى»+++رواه مسلم (259) عن ابن عمر رضي الله عنهما. ---، وفي رواية  «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المجوس»+++رواه مسلم (260) عن أبي هريرة رضي الله عنه .---، فذكر في الشارب الإحفاء والإنهاك والجز، وذكر في الإعفاء والإرخاء والإيفاء، ولا ندري هل هي ألفاظ محفوظة بنصها، أو هي مما تصرف فيه الرواة، فنقلوه بالمعنى، ولكن ما ضابط إعفاء اللحية وتوفيتها؟ نقول: ضابطها ألا تلحق بما كان من حلق الشارب، وهو الإنهاك والجز والإحفاء، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم وعليه فإن أخذ ما تهذب به اللحية، ويذهب به شعثها، لا حرج فيه، وهو جائز، ولا ينافي الإعفاء المأمور به.

المشاهدات:6626

السؤال:

بالنسبة لقاعدة أن الأسماء المطلقة في الشريعة، التي ليس لها حد في الشرع، ولا في اللغة، فالمرجع فيها للعرف، هل نستطيع أن نطبقها على مسألة إعفاء اللحية؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

تطبيق هذه القاعدة على مسألة اللحية، قد يكون فيه إشكال، على أن من أهل العلم من طبق ذلك على اللحية، فقالوا: الإعفاء مرده إلى ما عده الناس إعفاء، وهذا ما يفهم من كلام الطبري ـ رحمه الله ـ فإنه أشار إلى هذا المعنى في حديثه على هذه المسألة، وهو أن المرجع فيما يجوز أخذه من اللحية إلى ما لا يخرج عن حد الإعفاء المأمور به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أعفوا اللحى»رواه مسلم (259) عن ابن عمر رضي الله عنهما.، وإعفاء اللحى من الناس من يفهمه على أنه الإطلاق التام الكامل، يعني ألا يتعرض للحية بالكلية، وهذا فهم ذهب إليه جماعة من أعيان أهل العلم الكبار قديمًا وحديثًا. وذهب جماهير العلماء إلى أن الإعفاء هو أن يطلق اللحية إلى القبضة، فلا يجوز أخذ ما دونها، ويجوز أخذ ما وراءها، حتى حكى فيه ابن عابدين الإجماع، فقال: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الأخذ لما دون القبضة، لكن في هذا الإجماع نظر، ومن أهل العلم من يقول: ضابط الإعفاء يتلقى من عرف الناس وعادتهم، وهذا القول الثالث، ويمكن أن يستند إلى هذه القاعدة، والذي يظهر أن أقرب الأقوال وأحوطها، قول الجمهور، لكن ليس كل الناس لحاهم تتجاوز القبضة، فهل معنى هذا أنه لا يحق لمن كان دون القبضة، أن يمس من شعره شيئًا؟

الذي يظهر ـ والله اعلم ـ أن الإعفاء هو ألا يأخذ من اللحية ما يلحقها بالشارب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللحية والشارب في مساق واحد، فقال: «انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى»رواه البخاري (5893) عن ابن عمر رضي الله عنهما.، وفي رواية «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى»رواه مسلم (259) عن ابن عمر رضي الله عنهما. ، وفي رواية  «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المجوس»رواه مسلم (260) عن أبي هريرة رضي الله عنه .، فذكر في الشارب الإحفاء والإنهاك والجز، وذكر في الإعفاء والإرخاء والإيفاء، ولا ندري هل هي ألفاظ محفوظة بنصها، أو هي مما تصرف فيه الرواة، فنقلوه بالمعنى، ولكن ما ضابط إعفاء اللحية وتوفيتها؟

نقول: ضابطها ألا تلحق بما كان من حلق الشارب، وهو الإنهاك والجز والإحفاء، هذا الذي يظهر ـ والله تعالى أعلم ـ وعليه فإن أخذ ما تهذب به اللحية، ويذهب به شعثها، لا حرج فيه، وهو جائز، ولا ينافي الإعفاء المأمور به.

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93918 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89803 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف