×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / اللباس والزينة / لا يشترط لعباءة المرأة لونا خاصا

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

السؤال: ما حكم لبس المرأة عباءة غير سوداء إذا كنت في دولة مثل أستراليا؟ الجواب: لا يشترط في حجاب المرأة أن يكون أسود، وليس للعباءة لون خاص تتعبد به النساء في حجابهن لله تعالى، والمقصود الستر بما لا يلفت النظر، فأي لون ليس فيه لفت للأنظار، فلا بأس به، فإذا كانت النساء المسلمات في أستراليا يلبسن غير السواد، فالأمر في هذا واسع، والله أعلم.

المشاهدات:13569

السؤال:

ما حكم لبس المرأة عباءة غير سوداء إذا كنت في دولة مثل أستراليا؟

الجواب:

لا يشترط في حجاب المرأة أن يكون أسود، وليس للعباءة لون خاص تتعبَّد به النساء في حجابهن لله تعالى، والمقصود الستر بما لا يلفت النظر، فأيُّ لون ليس فيه لفت للأنظار، فلا بأس به، فإذا كانت النساء المسلمات في أستراليا يلبسن غير السواد، فالأمر في هذا واسع، والله أعلم.

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89958 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86964 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف