×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / اللباس والزينة / حكم استعمال أقلام رسم الحواجب

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

إذا كان المقصود بذلك التاتو، الذي يستعمل للرسومات على الجلد في مواضع متعددة، وبعضهم يرسم به الحاجب، فالمعروف أنه نوع من الوشم، وقد جاء النهي عنه، ولعن فاعله، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة»+++رواه البخاري (5942)، ومسلم (2124).---، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. وأما التشقير وصبغ الحاجب، ففيه خلاف بين العلماء، منهم من يبيحه، ومنهم من يمنعه، ولكن الذي يظهر أنه أقرب إلى الصواب والله أعلم أنه لا حرج فيه؛ لأنه ليس هناك دليل قوي يستند إليه في المنع، فالتشقير بجميع أنواعه، والصبغ للحاجب لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.

المشاهدات:18024

إذا كان المقصود بذلك التاتو، الذي يستعمل للرسومات على الجلد في مواضع متعددة، وبعضهم يرسم به الحاجب، فالمعروف أنه نوع من الوشم، وقد جاء النهي عنه، ولعن فاعله، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة»رواه البخاري (5942)، ومسلم (2124).، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

وأما التشقير وصبغ الحاجب، ففيه خلاف بين العلماء، منهم من يبيحه، ومنهم من يمنعه، ولكن الذي يظهر أنه أقرب إلى الصواب ـ والله أعلم ـ أنه لا حرج فيه؛ لأنه ليس هناك دليل قوي يستند إليه في المنع، فالتشقير بجميع أنواعه، والصبغ للحاجب لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.

مواد جديدة

الاكثر مشاهدة

4. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات77471 )
6. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات70871 )
10. قراءة سورة البقرة لجلب المنافع ( عدد المشاهدات64861 )
15. أعمال يمحو الله بها الذنوب ( عدد المشاهدات55023 )

مواد مقترحة

372. Jealousy
6789.