×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / نكاح / تقدم لخطبتها شاب واشترط عليها الكشف فماذا تفعل؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

تقدم لخطبتها شاب واشترط عليها الكشف فماذا تفعل؟ (اشتراط الرجل على المرأة أن تكشف عن وجهها إذا تزوجها) السؤال: تقدم لخطبتها شاب، واشترط عليها الكشف عن وجهها، فماذا تفعل؟ الجواب: إذا كانت قناعتها بوجوب تغطية الوجه، وأنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها، فلتصبر على هذا، ولا أجد رخصة في أن تغير هذا لأجل رغبة فقط، إلا إذا كان ثمة ضرر على المرأة إما بتهديد أو خوف فوات مصلحة لا يمكن إدراكها إلا بهذا، فهذه أحوال تبيح الكشف للحاجة؛ لأن ستر الوجه واجب لسد الذريعة؛ لأن المحرم قسمان: ما حرم لذاته، وما حرم لكونه وسيلة لمحرم. فالمحرم لذاته كالزنا، وأكل مال اليتيم بالباطل، والوسائل المؤدية إلى هذه المحرمات حرمتها الشريعة أيضا؛ فالله تعالى يقول: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم﴾+++النور:30.---، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضى الله عنه: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» +++ أخرجه الإمام أحمد في المسند (1373)، وأبو داود في السنن (2149)، والترمذي في السنن (2777)، وصححه ابن حبان (5570)، والحاكم في المستدرك (2788)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.---، فيجب غض البصر، وينهى عن إطلاقه؛ لأنه وسيلة للوقوع في الزنا، وقد نهينا عن قربان الزنا، فكل ما يؤدي إليه محرم، والمقصود أن ما كان تحريمه تحريم وسيلة، فإنه تبيحه الحاجة، فإذا كان حاجة كشهادة، أو مرض، أو كانت ثمة مضرة على المرأة في تغطية وجهها، أو كانت مصلحة لا يمكن إدراكها إلا بالكشف؛ فعند ذلك يجوز الكشف للحاجة. وعلى المرأة أن تتقي الله تعالى، وأن توقن بأن المسألة ليست مرتبطة بهذا، بل هي قسمة ورزق، فإذا قدر الله تعالى للمرأة الزواج، فسيأتيها نصيبها، ولو كانت في بيتها لا تخرج منه أبدا، وأما إذا لم يقدر الله تعالى لها نصيبا، فلن يأتيها ولو تعرت وخرجت ورآها كل الناس.

المشاهدات:6864

تقدم لخطبتها شاب واشترط عليها الكشف فماذا تفعل؟

(اشتراط الرجل على المرأة أن تكشف عن وجهها إذا تزوجها)

السؤال:

تقدم لخطبتها شاب، واشترط عليها الكشف عن وجهها، فماذا تفعل؟

الجواب:

إذا كانت قناعتها بوجوب تغطية الوجه، وأنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها، فلتصبر على هذا، ولا أجد رُخصة في أن تغير هذا لأجل رغبة فقط، إلا إذا كان ثمة ضرر على المرأة إما بتهديد أو خوف فوات مصلحة لا يمكن إدراكها إلا بهذا، فهذه أحوال تُبيح الكشف للحاجة؛ لأن ستر الوجه واجبٌ لسد الذريعة؛ لأن المُحرم قسمان: ما حُرِّم لذاته، وما حرِّم لكونه وسيلة لمحرم.

فالمحرم لذاته كالزنا، وأكل مال اليتيم بالباطل، والوسائل المؤدية إلى هذه المحرمات حرَّمتها الشريعة أيضًا؛ فالله تعالى يقول: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾النور:30.، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ رضى الله عنه: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» أخرجه الإمام أحمد في المسند (1373)، وأبو داود في السنن (2149)، والترمذي في السنن (2777)، وصححه ابن حبان (5570)، والحاكم في المستدرك (2788)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.، فيجب غض البصر، وينهى عن إطلاقه؛ لأنه وسيلة للوقوع في الزنا، وقد نهينا عن قربان الزنا، فكل ما يؤدي إليه مُحرَّم، والمقصود أن ما كان تحريمه تحريم وسيلة، فإنه تُبيحُهُ الحاجة، فإذا كان حاجة كشهادة، أو مرض، أو كانت ثمة مضرَّة على المرأة في تغطية وجهها، أو كانت مصلحة لا يمكن إدراكها إلا بالكشف؛ فعند ذلك يجوز الكشف للحاجة.

وعلى المرأة أن تتقي الله تعالى، وأن توقن بأن المسألة ليست مُرتبطة بهذا، بل هي قسمة ورزق، فإذا قدَّر الله تعالى للمرأة الزواج، فسيأتيها نصيبها، ولو كانت في بيتها لا تخرج منه أبدًا، وأما إذا لم يقدِّر الله تعالى لها نصيبًا، فلن يأتيها ولو تعرت وخرجت ورآها كل الناس.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89969 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86965 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف