×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

زاد الحاج والمعتمر / الإحرام ومحظوراته / القدر الذي يوجب الفدية لمن قص من شعره

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

اختلف العلماء في القدر الذي يوجب الفدية إذا أخذ من شعره.  أولا: الحلاق هو صورة من صور إزالة الشعر، ولكن الحكم لا يختص بالحلاق فقط؛ بل يشمل كل الصور التي يزول بها الشعر، سواء كان حلاقا  أو تقصيرا أو حرقا  أو إذابة،  كما لو وضع بعض المواد التي تذيب الشعر، كل هذا يندرج فيما نهي المحرم عنه، من حلق رأسه.  وأما القدر: فمن العلماء من قال : إنه إذا أزال ثلاث شعرات فإنه يكون قد وقع في محظور من محظورات الإحرام، وتجب الفدية.  ومنهم من قال: إذا أخذ ربع رأسه.  وقال آخرون: الثلث.  وقال آخرون: إذا أخذ ما يماط به الأذى، ما يزال به الأذى لو كان في رأسه قمل مثلا أو مرض، القدر الذي يزيل الأذى إذا أخذه هو الذي يجب به الفدية، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله،  وهو أقرب الأقوال إلى الصواب. وعليه فإن الإنسان لو حك جلده أو اغتسل وتساقط شيء من شعر رأسه أو شعر بدنه فليس عليه شيء؛ لأن هذا لا يعتبر حلقا ولا تقصيرا.  وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن المحرم يحك رأسه؟ فقالت:"لو قيدتم يدي لحككت برجلي"، فيه الدلالة على أن الحاج والمعتمر لا يمتنع من ذلك لعدم الدليل، فالمنهي عنه هو الحلاق، وليس السقوط الذي يكون من غير فعل الإنسان أو اختياره.

المشاهدات:3519

اختلف العلماء في القدر الذي يوجب الفدية إذا أخذ من شعره.

 أولاً: الحلاق هو صورة من صور إزالة الشعر، ولكن الحكم لا يختص بالحلاق فقط؛ بل يشمل كل الصور التي يزول بها الشعر، سواء كان حلاقاً  أو تقصيراً أو حرقاً  أو إذابةً،  كما لو وضع بعض المواد التي تذيب الشعر، كل هذا يندرج فيما نهي المحرم عنه، من حلق رأسه.

 وأما القدر: فمن العلماء من قال : إنه إذا أزال ثلاث شعرات فإنه يكون قد وقع في محظور من محظورات الإحرام، وتجب الفدية.

 ومنهم من قال: إذا أخذ ربع رأسه.

 وقال آخرون: الثلث.

 وقال آخرون: إذا أخذ ما يماط به الأذى، ما يزال به الأذى لو كان في رأسه قمل مثلاً أو مرض، القدر الذي يزيل الأذى إذا أخذه هو الذي يجب به الفدية، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله،  وهو أقرب الأقوال إلى الصواب.

وعليه فإن الإنسان لو حك جلده أو اغتسل وتساقط شيء من شعر رأسه أو شعر بدنه فليس عليه شيء؛ لأن هذا لا يعتبر حلقاً ولا تقصيراً.

 وقد سُئلت عائشة رضي الله عنها عن المحرم يحك رأسه؟ فقالت:"لو قيدتم يدي لحككت برجلي"، فيه الدلالة على أن الحاج والمعتمر لا يمتنع من ذلك لعدم الدليل، فالمنهي عنه هو الحلاق، وليس السقوط الذي يكون من غير فعل الإنسان أو اختياره.

المادة التالية

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89957 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86964 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف