×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

زاد الحاج والمعتمر / وجوب الحج وشروطه / النيابة في الحج هل يشترط فيها الاتفاق في الجنس

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

النيابة في الحج لا يشترط فيها الاتفاق في الجنس،فيجوز أن يحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، وهذا دليله ما في "الصحيحين"من حديث ابن عباس:أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة فهل أحج عنه؟ قال: «نعم».  وفي حديث آخر عن ابن عباس:« أن رجلا أو امرأة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت،وقد نذرت أن تحج، -وفي راوية أو أبي مات فقد نذر أن يحج-أفأحج عنه؟ فقال رسول الله «أقضالله فالله أحق بالقضاء».  دل ذلك على أن اختلاف الجنس لا أثر له في النيابة، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه.

المشاهدات:4379

النيابة في الحج لا يشترط فيها الاتفاق في الجنس،فيجوز أن يحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، وهذا دليله ما في "الصحيحين"من حديث ابن عباس:أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على راحلة فهل أحج عنه؟ قال: «نعم».

 وفي حديث آخر عن ابن عباس:« أن رجلاً أو امرأة سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن أمي ماتت،وقد نذرت أن تحج، -وفي راوية أو أبي مات فقد نذر أن يحج-أفأحج عنه؟ فقال رسول الله «أقضالله فالله أحق بالقضاء».

 دل ذلك على أن اختلاف الجنس لا أثر له في النيابة، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89954 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86962 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف