×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الحديث وعلومه / شرح حديث أبي بكر / الدرس(8) من شرح حديث أبي بكر رضي الله عنه

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:3140

الطالب: والمعروف ملازم مع الطاعة والصلاح، والمنكر ملازم مع المعصية والفساد، ولكن بعض الناس قد يتبين له اتصاف الفعل ببعض هذه الصفات قبل بعض، كما يعلم كثيرًا من العبادات ولا يعلم ما فيها من الصلاح، وكثيرًا من المحرمات ولا يعلم ما فيها من الفساد، وكذلك قد يرى مصالح كثيرة ولا يعلم أمر الشارع بها.

والمؤمن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة، فإذا كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به كان مخطئًا من أحد الوجهين: إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح فيه من مفسدة لا يعلمها هو؛ وإما أن يكون داخلا فيما أمر الله به ولم يعلم.

الشيخ:هذه قاعدة مهمة، وهي أنه ما من شيء أمر الله به إلا وفيه مصلحة بدت للإنسان وأدركها أو خفيت عنه، ولم يدركها فلا بد فيما أمر الله –عز وجل-به من الأوامر لا بد من مصلحة في ذلك وفي كل ما نهى الله عنه مفسدة بدت للإنسان أو خفيت لكن المصالح والمفاسد في المأمورات وفي المنهيات قد يحول بينها وبين نظر الإنسان حائل، فلا تبدو له ولا تظهر له ؛ بل قد ينقلب الأمر، فيظن في المعصية مصلحة ويظن في الطاعة مفسدة وهذا خلاف ما عليه الأمر، فينبغي للمؤمن على وجه العموم أن يعتقد أن كل ما أمر الله به ورسوله فهو المصلحة، وأن كل ما نهى الله عنه ورسوله هو المفسدة وفيه المفسدة، ولولا المفسدة لما نهى الله ورسوله عنه بدا له هذا الأمر أو لم يبدو، ولا يجوز للمؤمن أن يتوقف في العمل إلى أن تتبين له المصالح والمفاسد في المأمورات وفي المنهيات، بل يجب عليه أن يبادر إلى امتثال الأمر، وأن يبادر إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله، ولو لم يظهر له المصلحة والمفسدة، المصلحة في الأمر والمفسدة في النهي ؛ لأن من توقف ففي الحقيقة لم يعبد الله، إنما عبد هواه واتخذ دين الله رأيًا فما واقف رأيه عمل به، وما لم يوافق رأيه رده، وكما قال أحد السلف ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، فلا عقل يدرك كل ما أمر الله به ورسوله ولذلك وجب التسليم والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا يلفتون أنظار المستفتيين إلى هذا الأمر.

فهذه عائشة ـ رضي الله عنها ـ تسألها امرأة عن الحيض تقول: لماذا تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فبماذا أجابت؟ قالت: أحرورية أنتِ ثم لما استبان لها أنها إنما تسأل عن الحكمة، وعن الغاية والعلة في ذلك قالت: كنا نأمر بقضاء الصيام، ولا نأمر بقضاء الصلاة، فعللت الحكم بماذا؟ بالأمر حتى يرسخ في نفس العبد الانقياد للأوامر، وألا يكون متوقفًا في الفعل والترك على الأمر على معرفة الغاية والعلة والحكمة من الأمر واعرف ـ بارك الله فيك ـ أن الحكمة تنقسم إلى قسمين؛ الحكمة في الشرع تنقسم إلى قسمين؛ حكمة عامة، وما شرع الله –جل وعلا-شيئًا من الأشياء إيجابًا أو تحريمًا، طلبًا أو منعًا إلا وله حكمة، وهذا ينتظم كل ما أمر الله به ورسوله علمه الإنسان أو لم يعلم.

القسم الثاني: من الحكمة هي الحكم الخاصة في أفراد المأمورات، وفي أفراد المنهيات، وهذا لا يدركه كل أحد، بل يخفى على كثير من الناس إدراك الحكمة في أفراد المأمورات وفي أفراد المنهيات والواجب في مثل هذا أن يسلم العبد أن يسلم العبد قياده لله ولرسوله، وأن ينقاد للأمر بالامتثال وينقاد للنهي بالامتناع، والانزجار عما نهى الله عنه ورسوله، وإذا أدركت هذا التقسيم أطمئن قلبك وانشرح للعمل ؛ لأنك تعلم أنه تشريع الحكيم الخبير الذي أتقن كل شيء.

ومن جملة ما أتقن، أتقن شرعه –جل وعلا- ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ[هود: 1] فهذا الكتاب وما تضمنه من الشرائع، وما تضمنه من الأحكام، وما تضمنه من الأخبار محكم في غاية الإحكام، فالواجب لا طلب الحكمة إنما الواجب العمل، فالله –عز وجل-لم يرسل الرسل مبلغين للحكم ؛ لأن من الحكم ما لا تدركه العقول، وتقصر عنه الأفكار والواجب على العبد ألا يشغل نفسه بطلب الحكم ؛ لكن لا يعني هذا ألا نعرف الحكمة، أو ألا نطلب الحكمة المنهي عنه هو أن نتوقف حتى نعرف الحكمة، أما طلب الحكمة فإنه مما ينشط الإنسان على العمل، ومما يزيده إقبالًا على المأمورات فعلا والمنهيات تركًا أن يدرك أي شيء؟ أن يدرك حكمها، ولذلك جاءت الأحكام في الشريعة معللة والسبب في هذا من أسباب هذا تنشيط العبد المكلف، تنشيطه في الأمر فعلًا وفي النهي تركًا.

ثم يقول الشيخ –رحمه الله-: وكذلك قد يرى مصالح كثيرة، ولا يعلم أمر الله أمر الشارع بها الشارع، يعني الله ورسوله هذا ابتداء بحث في مسألة يسميها العلماء المصالح المرسلة وسيشير إليها الشيخ –رحمه الله-بعد قليل سيصرح بها بعد قليل.

إذا كنا قلنا: إنما أمر الله به هو المصلحة وما نهى عنه هو المفسدة، فكل ما أمر الله به أو كل صلاح فقد أمر الله به وكل فساد فقد نهى الله عنه ما الجواب على هذا الإشكال؟

يقول: قد يرى الإنسان مصالح كثيرة ولا يعلم أمر الشارع بها، يعني يرى أن المصلحة في فعل أمر سواء كان من أمر الدنيا، أو من أمر الدين لا فرق قد يرى أن المصلحة في شيء لم يأتي به الشرع سواء كان هذا الشيء في أمر الدين أو في أمر الدنيا فما الجواب على هذا؟

يقول: والمؤمن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة، والشرع قد تم فكملت المصالح أمرًا وكملت المفاسد اجتنابًا ونهيًا، فما الجواب؟

يقول الشيخ –رحمه الله-: فإذا كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به كان مخطئًا يعني لابد أن تأمر الشريعة بجميع المصالح فما من مصلحة في أمر الدين أو أمر الدنيا إلا وقد جاء الأمر بها ، لكن الإشكال يا إخواني الإشكال في فهم النصوص والاستدلال بها على المصالح والمفاسد، فكثير ممن يعوزهم النص يقعون في الحاجة إلى هذه الوسائل والطرق التي تسمى المصالح المرسلة أو حتى القياس.

يقول شيخ الإسلام –رحمه الله-في عدة مواضع من كتبه: كلما أعوز الإنسان النص أعوز الإنسان فهم النصوص وإدراكها احتاج إلى القياس وبقدر ما مع الإنسان من النصوص، يعني من الكتاب والسنة وبقدر ما معه من فهم النصوص يستغني عن القياس حتى قد يصل الإنسان إلى مرحلة لا يحتاج أبدًا إلى أن يستعمل القياس في إثبات حكم شرعي السبب هو التفاوت بين الناس في إدراك معاني النصوص ومقاصد كلام الله، وكلام رسوله –صلى الله عليه وسلم-وبقدر رسوخ القدم في هذا الأمر بقدر استغنائه عن النصوص، وأنت لتدرك هذا شاهدًا قائمًا مثالًا حيًا انظر إلى استعمال الصحابة للقياس.

الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لم يكونوا يصدرون عن القياس في أحكامهم، بل في الغالب تجد أن أقوالهم صادرة عن النصوص السبب أن الصحابة رضي الله عنهم معهم من فقه النصوص وإدراك معاني كلام الله وكلام رسوله ما ليس مع غيرهم، وكلما تأخر الجيل كلما تأخر القرن، كلما كثرت الحاجة إلى استعمال هذه الوسائل التي هي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وما أشبه ذلك من وسائل الاستدلال التي لم تكن موجودة في المتقدمين موجودة بكثرةـ وإن كان استعمل ووردت إشارات لبعضها ، لكن لم تكن هي السائد في الاستدلال عندهم، وهذه مسألة مهمة يحتاجها طالب العلم حتى يغتني بالنصوص عن هذه الأقيسة التي بعضها يكون قياسًا فاسدًا، وبعضها يكون قياسًا مع الفارق، وبعضها لا يستقيم قياسًا.

فإذا رأى الإنسان مصلحة في نظره لم يأمر بها الله ورسوله، فليعلم أنه مخطئ وخطأه من وجهين كيف هذان الوجهان؟

يقول: إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح فيه من مفسدة لا يعلمها إلا هو عبارة كأنها الظاهر مقصود الشيخ أن هذه المصلحة التي بدت له في الفعل معارضة بمفسدة هذه المفسدة انغمرت فيها المصلحة بمعنى أن المفسدة في الفعل غلبت المصلحة، ومعلوم أن المفسدة إذا غلبت المصلحة، فإن الشارع لا يأمر بذلك، بل ينهى عنه لتغليب درء المفسدة على جلب المصلحة ومثال هذا الذي نحفظه كلنا قول الله ـ تعالى ـ:﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا[البقرة: 219] وهذا من الإشارات الأولى الدالة على تحريم الخمر، فلما رجحت المفسدة على المصلحة ألغيت تلك المصلحة ولم تعتبر.

الثاني يقول: وإما أن يكون داخلًا فيما أمر الله به ولم يعلم يعني يكون هذا الذي رأى فيه المصلحة ورأى أن الشرع لم يأمر به هو في الحقيقة مما أمر الله به ورسوله، لكن الناظر لم يدرك أن الله أمر به ولم يدرك أن رسوله –صلى الله عليه وسلم-أمر به وسبب ذلك إما عدم بلوغ النص، وإما عدم فهمه بأن يكون النص لم يبلغه فغاب عنه أمر الله ورسوله لهذا الأمر أو نهي الله ورسوله عن هذا الأمر.

وإما أن يكون قصر فهمه للنصوص، فلم يرى أنها تشمل ويدخل فيها هذا المأمور به أو المنهي عنه تبين الآن تبين وجه خطأ من رأى مصلحة وظن أن الله لم يأمر بها، أو مفسدة لم ينهى الله عنها.

الآن الشيخ –رحمه الله-يلج إلى مسألة الإشارة إلى مسألة المصالح المرسلة فيقول.

الطالب: ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة التي لم يعلم أن الشارع اعتبرها ولا أهدرها، فقيل: يستدل بكونها مصلحة على أن الله اعتبرها.

الشيخ: المصالح المرسلة المصالح جمع مصلحة والمرسلة أي المطلقة فهي مصالح مطلقة لم يأمر الله بها ولم ينهى عنها والمصالح المرسلة تعريفها هو أن يرى المجتهد أمرًا فيه مصلحة لم يأتي في الشرع الأمر به أو النهي عنه هذا تعريف المصالح المرسلة ويمكن أن يستفاد من كلام الشيخ في قوله: وكذلك يرى مصالح كثيرة ولا يعلم أمر الشارع بها ولم يعلم أيضًا نهي الشارع عنها وقد عرفه بهذا التعريف في غير هذا الموضع يرى المجتهد أمرًا فيه مصلحة لم يأمر به الشرع ولم ينهى عنه فما حكم هذا؟

يقول الشيخ –رحمه الله-: فقيل يستدل بكونها مصلحة على أن الله اعتبرها يذكر الآن الخلاف في هذا.

الطالب: فقيل يستدل بكونها مصلحة على أن الله اعتبرها، لأنه لا يهمل المصالح، وقيل: بل يستدل بعدم اعتبار الشارع لها على أنها ليست مصلحة، بل مضرتها راجحة، إذ لو كانت مصلحتها راجحة لاعتبرها الشارع. وتتفاوت فطن الناس في ذلك بحيث تعرفها بجهة الاعتبار والإهدار.

الشيخ: إذًا في المسألة قولان؛ من العلماء من يرى اعتبار المصالح المرسلة والاعتبار المراد به الاحتجاج يعني يحتج بها ويراها مستندًا لإثبات الأحكام في مصالح الدين وفي مصالح الدنيا.

والقسم الثاني: يرى إهدارها ؛ لأنه ما من مصلحة إلا وقد جاء الأمر بها، فلما لم يأمر بهذه المصلحة الله ورسوله، فإنها مهدرة لا اعتبار لها ولا اعتبار بها ؛ لأنها لو كانت مصلحة لأمر الله بها، وقد تكون مصلحة لكنها مغمورة في جانب المفسدة الرابية الراجحة عليها هذان قولان، واعلم أن مسألة المصالح المرسلة، يقول شيخ الإسلام –رحمه الله-: حصل بسببها في الدين اضطراب عظيم ؛ لأنها في الحقيقة بوابة لإدخال ما لم يأذن به الله ورسوله وتشريع ما لم يأذن به الله ورسوله، فحصل اضطراب كثير بسبب أن كثيرًا من الأمراء والعلماء والعباد يستندون على المصلحة المرسلة في تسويغ أمور تتعلق بالدين أو أمور تتعلق بالدنيا مع أنها مخالفة لنصوص أخرى في الكتاب والسنة خفيت عليهم، أو لم تدركها عقولهم وفهومهم، وظنوا أن هذا مما سكت عنه الشارع مع أنها مخالفة لنصوص أخرى في الكتاب والسنة، خفيت عليهم أو لم تدركها عقولهم وفهومهم وظنوا أن هذا مما سكت عنه الشارع.

ولذلك ينبغي الحذر في استعمال هذا وشيخ الإسلام –رحمه الله-يقول: ما في شيء اسمه مصلحة مرسلة، الأمور تنقسم إلى قسمين؛ أمور دلت الشريعة على اعتبارها فإنها معتبرة، وأمور دلت الشريعة على إهدارها فهي مهدرة وليس هناك أمر لا ينحاز إلى هذا أو إلى هذا، بل جميع الأمور إما أن تدخل في القسم الأول، وإما أن تدخل في القسم الثاني وليس هناك قسم وسط وهذا القول قول يحتاج إلى فقه دقيق وإلى نظر عميق لم يدركه كل أحد كما ذكرنا قبل قليل يحتاج إلى إدراك والعناية بكلام الله وكلام رسوله فهمًا لا مجرد الحفظ ولذلك شيخ الإسلام –رحمه الله-يؤكد على مسألة الفهم وأهمية الفهم في دين الله وأن الفهم أعظم من الاعتناء بالحفظ وأن الصحابة كان عندهم من الاعتناء بالفهم ما ليس عند غيرهم.

ولذلك سبقوا غيرهم مع أن المتأخرين عندهم من السبق في الحفظ ما ليس عند الصحابة، ولذلك يجب على طالب العلم أن يعتني بهذا الجانب يا إخواني وهو جانب يمثل سبب التفوق والسبق بين طلاب العلم ليس السبق في كثرة المحفوظات الحفظ مهم لاسيما القاعدة التي يبني عليها الطالب، ويبني عليها العالم نظره في النصوص ؛ لأن الفهم إنما هو في النصوص، لكن أن يغلب هذا على جانب الفهم والفقه لكلام الله ورسوله هذا غلط، ومخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ومن صار على هديهم من القرون التي بعدهم.

إذًا مسألة المصالح المرسلة الصحيح أنه لا حجة في المصالح المرسلة والأمور تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مما اعتبره الشارع مصلحة بالنص أو باندراجها تحت العموم فهي معتبرة، وإما أن يكون الشارع ألغاها، ولم يعتبرها، فهنا لا عبرة بها، وهذا هو اختيار شيخنا –رحمه الله-شيخنا محمد العثيمين –رحمه الله-هذا اختياره في مسألة المصالح المرسلة.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91409 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87214 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف