الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
لا يحل لك مقاطعة أخيك لأجل هذا، بل الواجب عليك صلته؛ لأنه من الرحم التي يجب وصلها، وقد قال الله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23)﴾ [محمد: 22، 23].
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» رواه الشيخان من حديث أبي هريرة.
وفيهما من حديث عائشة: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ».
وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليّ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ».
وكل هذا وغيره من النصوص الشرعية يدل على وجوب الصلة وتحريم القطيعة، إلا أن ذلك لا يمنعك من المطالبة بحقك دون إساءة أو قطيعة. وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أنس وغيره: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ».
وفقنا الله وإياك لما يحبه الله ويرضاه.