×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / الدرس رقم (32) كتاب الزكاة الجزء الثاني

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
الدرس رقم (32) كتاب الزكاة الجزء الثاني
00:00:01

من قول المؤلف رحمه الله :" 212- ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: 1- السائمة من بهيمة الأنعام. 2- والخارج من الأرض. 3- والأثمان. 4- وعروض التجارة. [زكاة السائمة] 213- فأما السائمة: فالأصل فيها حديث أنس، أن أبا بكر-رضي الله عنه-كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، في كل خمس: شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها: بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها: بنت لبون أنثي. فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها: حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها: جذعة. فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها: بنتا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها: حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها".

المشاهدات:2899

من قول المؤلف رحمه الله :"

212- ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع:

1- السائمة من بهيمة الأنعام.

2- والخارج من الأرض.

3- والأثمان.

4- وعروض التجارة. [زَكَاةُ السَّائِمَةِ]

213- فأما السَّائِمة: فالأصل فيها حديث أنسٍ، أن أبا بكر-رضي الله عنه-كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، في كلّ خمسٍ: شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها: بنت مَخَاضٍ أنثى، فإن لم تكن فابن لَبُونٍ ذكر. فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها: بنت لبون أنثي. فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها: حِقَّةٌ طروقة الجمل. فإذا بلغت واحدًا وستين إلى خمس وسبعين ففيها: جَذَعَة. فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها: بنتا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها: حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها".

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات18629 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات11951 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9100 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات7993 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف