×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب الحج / الدرس (8) نهاية كتاب الحج باب الهدي والأضحية والعقيقة.

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

وقال: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" رواه مسلم. 300- وقال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه. باب الهدي والأضحية والعقيقة: 301-تقدم ما يجب من الهدي، وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. 302-ولا يجزئ فيها إلا: 1-الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة. 2-والثني: من الإبل: ما له خمس سنين. ومن البقر: ما له سنتان. ومن المعز: ما له سنة 303- قال صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي:العوراء البين عورها،والمريضة البين مرضها،والعرجاء البين ضلعها،والكبيرة التي لا تنقي" صحيح رواه الخمسة. 304-وينبغي أن تكون كريمة، كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله، وأعظم لأجر صاحبها. 305-وقال جابر: نحرنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. 306-وتسن العقيقة في حق الأب، 307-عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. 308-قال صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى" صحيح، رواه الخمسة. 309-ويأكل من المذكورات، ويهدي، ويتصدق. 310-ولا يعطي الجازر أجرته منها4، بل يعطيه هدية أو صدقة.

المشاهدات:3372

وقال: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" رواه مسلم.

300- وقال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه.

باب الهدي والأضحية والعقيقة:

301-تقدم ما يجب من الهدي، وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة.

302-ولا يجزئ فيها إلا:

1-الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة.

2-والثني:

من الإبل: ما له خمس سنين.

ومن البقر: ما له سنتان.

ومن المعز: ما له سنة

303- قال صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي:العوراء البين عورها،والمريضة البين مرضها،والعرجاء البين ضلعها،والكبيرة التي لا تنقي" صحيح رواه الخمسة.

304-وينبغي أن تكون كريمة، كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله، وأعظم لأجر صاحبها.

305-وقال جابر: نحرنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم.

306-وتسن العقيقة في حق الأب،

307-عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

308-قال صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى" صحيح، رواه الخمسة.

309-ويأكل من المذكورات، ويهدي، ويتصدق.

310-ولا يعطي الجازر أجرته منها4، بل يعطيه هدية أو صدقة.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89955 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86964 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف