×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / ذبائح / وصية الوالد بالأضحية عنه

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

السؤال: ما حكم وصية الوالد بالأضحية عنه؟ وهل تجب الزكاة فيما فضل عنها من المال؟ الجواب: إذا أوصى الإنسان بوصية، فإنه ينفذ ما أوصى به في مقدار الثلث؛ لأن الله تعالى تصدق عن الناس بثلث أموالهم إذا ماتوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما هم بالوصية: «الثلث، الثلث كثير»+++ رواه البخاري (2742)، ومسلم (1628).---، فمن أوصى بالثلث فما دونه فإنه ينفذ ما أوصى به، شريطة أن يكون ذلك على وجه صحيح، في نوع من أنواع البر، فإن أوصى الإنسان بأن يضحى عنه، فإنه يفعل ما أوصى به، ويضحى عنه على نحو ما أوصى، فإذا قال: ثلث في ضحاياه، ولم يستنفذها في عام واحد، أو كانت هذه الضحايا لها ريع من عقارات، ففي هذه الحالة ما يتبقى من هذا المال هو لله، وليس فيه زكاة؛ لأن هذه الوصية لله، فلا مالك لها، ومن شرط وجوب زكاة المال أن يكون له مالك، وهذا المال صدقة وقربة، فلا زكاة فيه. أما لو تبرع الأولاد بالإحسان إلى والديهم من غير وصية، فهذا من إهداء الثواب، وإهداء الثواب جائز، وينفع الميت، ولا يختص بباب من أبواب القربات، بل ينبغي أن ينظر فيه إلى الأنفع من أوجه البر والخير، والله أعلم.

المشاهدات:8040
السؤال:
ما حكم وصية الوالد بالأضحية عنه؟ وهل تجب الزكاة فيما فضل عنها من المال؟
الجواب:
إذا أوصى الإنسان بوصية، فإنه ينفذ ما أوصى به في مقدار الثلث؛ لأن الله تعالى تصدق عن الناس بثلث أموالهم إذا ماتوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما همَّ بالوصية: «الثلث، الثلث كثير» رواه البخاري (2742)، ومسلم (1628).، فمن أوصى بالثلث فما دونه فإنه ينفذ ما أوصى به، شريطة أن يكون ذلك على وجه صحيح، في نوع من أنواع البر، فإن أوصى الإنسان بأن يضحى عنه، فإنه يفعل ما أوصى به، ويضحى عنه على نحو ما أوصى، فإذا قال: ثلث في ضحاياه، ولم يستنفذها في عام واحد، أو كانت هذه الضحايا لها ريع من عقارات، ففي هذه الحالة ما يتبقى من هذا المال هو لله، وليس فيه زكاة؛ لأن هذه الوصية لله، فلا مالك لها، ومن شرط وجوب زكاة المال أن يكون له مالك، وهذا المال صدقة وقربة، فلا زكاة فيه.
أما لو تبرع الأولاد بالإحسان إلى والديهم من غير وصية، فهذا من إهداء الثواب، وإهداء الثواب جائز، وينفع الميت، ولا يختص بباب من أبواب القربات، بل ينبغي أن ينظر فيه إلى الأنفع من أوجه البر والخير، والله أعلم.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89954 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86963 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف