×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب البيوع / الدرس (5) كتاب البيوع استكمال شروط البيع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

328-وأما بيع ما في الذمة: أ- فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء" رواه الخمسة. ب- وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر.

المشاهدات:2998

328-وأما بيع ما في الذمة:

أ- فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء" رواه الخمسة.

ب- وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر.

الاكثر مشاهدة

3. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات85749 )
5. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات84728 )

مواد مقترحة

372. Jealousy