السؤالُ:
ابنَتي اعتمرَتْ وهيَ حائضٌ؟
الجوابُ:
لا يجوزُ للمرأةِ أنْ تطوفَ وهيَ حائضٌ باتفاقِ العلماءِ، لِما في الصحيحَينِ عَن عائشةَ -رضيَ اللهُ عَنْها- أنها حاضَتْ قبلَ وصولِها إلى مكةَ فقالَ لها النبيُّ -صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-: (افعَلي ما يفعلُ الحاجُّ، غيرَ أنْ لا تَطوفي بالبيتِ) رواهُ البخاريُّ (305)، ومسلمٌ (1211). ، ولمَّا أرادَ المسيرَ بعدَ طوافِ الوداعِ، أُخبِرَ أنَّ صفيةَ -رَضيَ اللهُ عَنها- حائضٌ، فقالَ صَلىَّ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ: (أحابِستَنا هيَ؟) فدلَّ عَلَى أنَّ الحائضَ لا تطوفُ، ولمَّا قيلَ لهُ: إنها قدْ طافَتْ يومَ النحرِ طوافَ الحجِّ، أذِنَ بالمسيرِ رواهُ البخاريُّ (1757)، ومسلمٌ (1211) عَن عائشةَ رضِيَ اللهُ عَنها.؛ لأنَّ طوافَ الوداعِ يسقطُ عَنِ الحائضِ.
فإذا طافَتْ وهىَ حائضٌ فإنَّ طوافَها لا يصحُّ، وعَلَيها أنْ تُعيدَه، فإنْ كانَتْ قد تحللَتْ فإنهُ يقالُ لها: تُحلُّلُكِ هَذا لا يفيدُك الحلُّ، بلْ ما زِلتِ عَلَى إحرامِكِ، واذهَبي إلى مكةَ وطُوفي طوافَ عُمرتِكِ ثُم تَحلَّلي، ولا بأسَ بكونِ سعْيِها سيقعُ قبلَ طوافِها؛ لأنَّ تقديمَ السعيِ عَلَى الطوافِ لجهلٍ أو لحاجةٍ لا بأسَ بهِ.