باب العارية والوديعة.
	[العارية]
	418- العارية: إباحة المنافع.
	419- وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف.
	قال صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة".
	420- وإن شرط ضمانها ضمنها.
	421- أو تعدى أو فرط فيها، ضمنها، وإلا فلا.
	[الوديعة]:
	422- ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها.
	423- ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.





                            
