×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

467- وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي. 468- وأن للأب السدس، لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. 469- وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، وأنهما يرثان تعصيبا، مع عدم الأولاد مطلقا. 470- وكذلك جميع الذكور-غير الزوج والأخ من الأم- عصبات4، وهم: 1- الإخوة الأشقاء، أو لأب، وأبناؤهم. 2- والأعمام الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، أعمام الميت، وأعمام أبيه وجده، وإن علا. 3- وكذا البنون وبنوهم. 471- وحكم العاصب: أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد. ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب.

المشاهدات:2892

467- وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي.
468- وأن للأب السدس، لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور.
469- وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، وأنهما يرثان تعصيبا، مع عدم الأولاد مطلقا.
470- وكذلك جميع الذكور-غير الزوج والأخ من الأم- عصبات4، وهم:
1- الإخوة الأشقاء، أو لأب، وأبناؤهم.
2- والأعمام الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، أعمام الميت، وأعمام أبيه وجده، وإن علا.
3- وكذا البنون وبنوهم.
471- وحكم العاصب:
أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد.
ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده.
ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89968 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86964 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف