الخميس 7 محرم 1447 هـ - 3 يوليو 2025
×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو
الخميس 7 محرم 1447 هـ - 3 يوليو 2025

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

باب الشروط في النكاح. 528- وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. 529- وهي قسمان: 1- صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، ولا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة، ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج" متفق عليه.

المشاهدات:4948

باب الشروط في النكاح.

528- وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر.
529- وهي قسمان:
1- صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، ولا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة، ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج" متفق عليه.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات95038 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90713 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف