×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

/ دروس المسجد الحرام / بلوغ المرام - كتاب الطهارة - الدرس(62) باب الحيض.

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

باب الحيض. 138- عن عائشة رضي الله عنها قالت:  إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض, فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  "إن دم الحيض دم أسود يعرف, فإذا كان ذلك فأمسكي من الصلاة, فإذا كان الآخر فتوضئي, وصلي"  رواه أبو داود, والنسائي, وصححه ابن حبان, والحاكم, واستنكره أبو حاتم. 139- وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود:  لتجلس في مركن, فإذا رأت صفرة فوق الماء, فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا, وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا, وتغتسل للفجر غسلا, وتتوضأ فيما بين ذلك. 140- وعن حمنة بنت جحش قالت:  كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة, فأتيت النبي  صلى الله عليه وسلم  أستفتيه, فقال: "إنما هي ركضة من الشيطان, فتحيضي ستة أيام, أو سبعة, ثم اغتسلي, فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين, أو ثلاثة وعشرين, وصومي وصلي, فإن ذلك يجزئك, وكذلك فافعلي كما تحيض النساء, فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر, ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا, ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء, ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين, فافعلي. وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي  رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه الترمذي, وحسنه البخاري. 141- وعن عائشة رضي الله عنها;  أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  الدم, فقال: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك, ثم اغتسلي" فكانت تغتسل كل صلاة  رواه مسلم. 142 وفي رواية للبخاري:  وتوضئي لكل صلاة  وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. 143- وعن أم عطية رضي الله عنها قالت:  كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا  رواه البخاري, وأبو داود واللفظ له. 144- وعن أنس  رضي الله عنه   أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها, فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"  رواه مسلم. 145- وعن عائشة رضي الله عنها قالت:  كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يأمرني فأتزر, فيباشرني وأنا حائض  متفق عليه. 146 وعن ابن عباس رضي الله عنهما, عن النبي  صلى الله عليه وسلم  في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:  يتصدق بدينار, أو نصف دينار  رواه الخمسة, وصححه الحاكم وابن القطان, ورجح غيرهما وقفه. 147- وعن أبي سعيد  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم   أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم?  متفق عليه في حديث. 148 وعن عائشة رضي الله عنها قالت:  لما جئنا سرف حضت, فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  "افعلي ما يفعل الحاج, غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"  متفق عليه في حديث . 149- وعن معاذ  رضي الله عنه   أنه سأل النبي  صلى الله عليه وسلم  ما يحل للرجل من امرأته, وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار"  رواه أبو داود وضعفه. 150-وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:  كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بعد نفاسها أربعين  رواه الخمسة إلا النسائي, واللفظ لأبي داود  . وفي لفظ له:  ولم يأمرها النبي  صلى الله عليه وسلم  بقضاء صلاة النفاس  وصححه الحاكم .

المشاهدات:4199

باب الحيض.

138- عن عائشة رضي الله عنها قالت:  إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض, فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  "إن دم الحيض دم أسود يعرف, فإذا كان ذلك فأمسكي من الصلاة, فإذا كان الآخر فتوضئي, وصلي"  رواه أبو داود, والنسائي, وصححه ابن حبان, والحاكم, واستنكره أبو حاتم.
139- وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود:  لتجلس في مركن, فإذا رأت صفرة فوق الماء, فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا, وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا, وتغتسل للفجر غسلا, وتتوضأ فيما بين ذلك.
140- وعن حمنة بنت جحش قالت:  كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة, فأتيت النبي  صلى الله عليه وسلم  أستفتيه, فقال: "إنما هي ركضة من الشيطان, فتحيضي ستة أيام, أو سبعة, ثم اغتسلي, فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين, أو ثلاثة وعشرين, وصومي وصلي, فإن ذلك يجزئك, وكذلك فافعلي كما تحيض النساء, فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر, ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا, ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء, ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين, فافعلي. وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي  رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه الترمذي, وحسنه البخاري.
141- وعن عائشة رضي الله عنها;  أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  الدم, فقال: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك, ثم اغتسلي" فكانت تغتسل كل صلاة  رواه مسلم.
142 وفي رواية للبخاري:  وتوضئي لكل صلاة  وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
143- وعن أم عطية رضي الله عنها قالت:  كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا  رواه البخاري, وأبو داود واللفظ له.
144- وعن أنس  رضي الله عنه   أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها, فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"  رواه مسلم.
145- وعن عائشة رضي الله عنها قالت:  كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يأمرني فأتزر, فيباشرني وأنا حائض  متفق عليه.
146 وعن ابن عباس رضي الله عنهما, عن النبي  صلى الله عليه وسلم  في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:  يتصدق بدينار, أو نصف دينار  رواه الخمسة, وصححه الحاكم وابن القطان, ورجح غيرهما وقفه.
147- وعن أبي سعيد  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم   أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم?  متفق عليه في حديث.
148 وعن عائشة رضي الله عنها قالت:  لما جئنا سرف حضت, فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  "افعلي ما يفعل الحاج, غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"  متفق عليه في حديث .
149- وعن معاذ  رضي الله عنه   أنه سأل النبي  صلى الله عليه وسلم  ما يحل للرجل من امرأته, وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار"  رواه أبو داود وضعفه.
150-وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:  كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بعد نفاسها أربعين  رواه الخمسة إلا النسائي, واللفظ لأبي داود  .
وفي لفظ له:  ولم يأمرها النبي  صلى الله عليه وسلم  بقضاء صلاة النفاس  وصححه الحاكم .

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89969 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86965 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف