السؤال: ما حكم خروج المرأة لصلاة التراويح؟
الجواب: خروج المرأة لشهود الصَّلاة، سواءٌ كانت نافلة أو مفروضة، مما كان في سلفنا الصالح، وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ »أخرجه أبوداود (565)، والإمام أحمد في مسنده (21718).، يعني: النساء، والإماء مقابل العبيد في الرجال، إماء الله: جمع أمة، والأمَة: هي الرقيقة التي تتعبد الله جل وعلا، «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ » أي: لا تمنعوهنَّ من المجيء إلى المساجد، وهذا النَّهي يشمل كلَّ مجيء إلى المسجد سواءٌ كان المسجد أتت إليه في فريضة، أو أتت إليه في نافلة، بل حتى لو أتت إليه في طلب علم، كما قال ذلك جماعة من أهل العلم، وأنها لا تُمنع من حضور حلق العلم في المساجد.
فالنهي هنا يشمل النَّهي عن كل منع، سواءٌ كان لصلاة مفروضة أو صلاة متنفل بها، ومنه صلاة التراويح فإنها لا تمنع إذا رغبت في المجيء، وقد كان من سلفنا الصالح من يشهد هذه الصلاة من الرجال والنساء، كما هو مذكور في كتب السير وفيما نقل من عمل السلف الصالحين، بل في الحديث الذي ذكرناه حديث ابن عمر رضي الله عنه: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ » أن امرأةً لعمر كانت تشهد الصلاة، فقيل لها: لم تشهدين الصلاة وعمر يَغار ولا يُحِبُّ أن تخرجي؟ قالت: ما باله لا يمنعني؟ يعني: هي استدلت بسكوته على أنه قد أذن لها، قال لها: إنما لم يمنعك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ ».