×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

المكتبة المقروءة / فوائد من مجموع الفتاوى / الحديث وعلومه / الرد على المخالف لحديث أبي هريرة في " المصراة "

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" المخالف لحديث أبي هريرة في " المصراة " يقول : إنه يخالف الأصول أو قياس الأصول . فيقال له : بل القول فيه كالقول في نظائره التي اتبعت فيها النصوص فهذا الحديث ورد فيما يخالف غيره لا فيما يماثل غيره ؛ والقياس هو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين ؛ وذلك أن من خالفه يقول : إنه أثبت الرد بالمعيب وقدر بدل المتلف ؛ بل إن كان من المثليات ضمن بمثله وإلا فقيمته وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة وجعل الضمان على المشتري والخراج بالضمان . فيقال له : الرد يثبت بالتدليس ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأئمة " والمدلس " الذي أظهر أن المبيع على صفة وليس هو عليها كالواصف لها بلسانه وهذا النوع من الخيار غير خيار الرد بالعيب . ويقال له : المشتري لم يضمن اللبن الحادث على ملكه . ولكن ضمن ما في الضرع ؛ فإنه لما اشترى المصراة وفيها لبن تلف عنده : كان عليه ضمانه ؛ وإنما قدر الشارع البدل لأنه اختلط اللبن القديم باللبن الحادث فلم يبق يعرف مقدار اللبن القديم . فلهذا لم يمكن ضمانه بمثله ولا بقيمته فقدر الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع كما قدر ديات النفس وديات الأعضاء ومنافعها ونحو ذلك من المقدرات التي يقطع بها نزاع الناس فإنه إذا أمكن العلم بمقدار الحق : كان هو الواجب . وإذا تعذر ذلك شرع الشارع ما هو أمثل الطرق وأقربها إلى الحق . فتارة يأمر بالخرص إذا تعذر الكيل أو الوزن ؛ إقامة للظن مقام العلم عند تعذر العلم ويأمر بالاستهام لتعيين المستحق عند كمال الإبهام . وتارة يقدر بدل الاستحقاق إذا لم يكن طريق آخر لقطع الشقاق ؛ ورد المشتري للصاع بدل ما أخذ من اللبن من هذا الباب . "مجموع الفتاوى" ( 4/537-538).  

المشاهدات:3316

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" المخالف لحديث أبي هريرة في " المصراة " يقول : إنه يخالف الأصول أو قياس الأصول .
فيقال له : بل القول فيه كالقول في نظائره التي اتبعت فيها النصوص فهذا الحديث ورد فيما يخالف غيره لا فيما يماثل غيره ؛ والقياس هو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين ؛ وذلك أن من خالفه يقول : إنه أثبت الرد بالمعيب وقدر بدل المتلف ؛ بل إن كان من المثليات ضمن بمثله وإلا فقيمته وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة وجعل الضمان على المشتري والخراج بالضمان .
فيقال له : الرد يثبت بالتدليس ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأئمة " والمدلس " الذي أظهر أن المبيع على صفة وليس هو عليها كالواصف لها بلسانه وهذا النوع من الخيار غير خيار الرد بالعيب .
ويقال له : المشتري لم يضمن اللبن الحادث على ملكه .
ولكن ضمن ما في الضرع ؛ فإنه لما اشترى المصراة وفيها لبن تلف عنده : كان عليه ضمانه ؛ وإنما قدر الشارع البدل لأنه اختلط اللبن القديم باللبن الحادث فلم يبق يعرف مقدار اللبن القديم .
فلهذا لم يمكن ضمانه بمثله ولا بقيمته فقدر الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع كما قدر ديات النفس وديات الأعضاء ومنافعها ونحو ذلك من المقدرات التي يقطع بها نزاع الناس فإنه إذا أمكن العلم بمقدار الحق : كان هو الواجب . وإذا تعذر ذلك شرع الشارع ما هو أمثل الطرق وأقربها إلى الحق . فتارة يأمر بالخرص إذا تعذر الكيل أو الوزن ؛ إقامة للظن مقام العلم عند تعذر العلم ويأمر بالاستهام لتعيين المستحق عند كمال الإبهام . وتارة يقدر بدل الاستحقاق إذا لم يكن طريق آخر لقطع الشقاق ؛ ورد المشتري للصاع بدل ما أخذ من اللبن من هذا الباب .
"مجموع الفتاوى" ( 4/537-538).
 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات83154 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات78217 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات72540 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات60683 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات55028 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات52239 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات49433 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات47968 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات44826 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات44134 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف