×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

زاد الحاج والمعتمر / دروس الحج / منسك الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية / الدرس (6) من منسك الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله  : {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم } الآية فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم . وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف وكذلك تنازعوا في النفقة : نفقة الزوجة والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين والفرق ستة عشر رطلا بالبغدادي . وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء ومتفرقة إن شاء . فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها . وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء . فصل : فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك } وإن زاد على ذلك : لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك " جاز كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها وإن أحرم بعد ذلك جاز . والتلبية هي : إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته . والمعنى : أنا مجيبوك لدعوتك ؛ مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك والتلبية شعار الحج فأفضل الحج العج والثج فالعج : رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دماء الهدي . ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات ومثل ما إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق وكذلك إذا فعل ما نهي عنه وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له . وإن دعا عقيب التلبية ؛ وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار : فحسن . فصل : ومما ينهى عنه المحرم : أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد شم الطيب وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى . ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره . وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في الصحيح { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم } ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر . وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا . فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله .

المشاهدات:2294

والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله  : {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم } الآية فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم . وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف وكذلك تنازعوا في النفقة : نفقة الزوجة والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين والفرق ستة عشر رطلا بالبغدادي . وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء ومتفرقة إن شاء . فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها . وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء . فصل : فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك } وإن زاد على ذلك : لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك " جاز كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها وإن أحرم بعد ذلك جاز . والتلبية هي : إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته . والمعنى : أنا مجيبوك لدعوتك ؛ مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك والتلبية شعار الحج فأفضل الحج العج والثج فالعج : رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دماء الهدي . ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات ومثل ما إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق وكذلك إذا فعل ما نهي عنه وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له . وإن دعا عقيب التلبية ؛ وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار : فحسن . فصل : ومما ينهى عنه المحرم : أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد شم الطيب وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى . ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره . وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في الصحيح { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم } ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر . وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا . فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله .

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89958 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86964 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف