×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

كتاب الطلاق 559 والأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق: 1] . 560 وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" متفق عليه، وفي رواية: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا". وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر وطئ فيه، إلا إن تبين حملها.

المشاهدات:2727

كتاب الطلاق
559 والأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق: 1] .
560 وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" متفق عليه، وفي رواية: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا".
وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر وطئ فيه، إلا إن تبين حملها.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93918 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89802 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف