×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / استئناف كتاب الطلاق (107)

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
استئناف كتاب الطلاق (107)
00:00:01

كتاب الطلاق 559 والأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق: 1] . 560 وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" متفق عليه، وفي رواية: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا". وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر وطئ فيه، إلا إن تبين حملها.

المشاهدات:2376

كتاب الطلاق
559 والأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق: 1] .
560 وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" متفق عليه، وفي رواية: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا".
وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر وطئ فيه، إلا إن تبين حملها.

المادة السابقة

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات19894 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات12961 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات10794 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات9080 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف