×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / الزحام وأثره في أحكام النسك / المطلب الثاني: أثر الزحام في زمان الحلق أو التقصير

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الثاني: أثر الزحام في زمان الحلق أو التقصير: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في حجة الوداع، بعد نحر هديه في منى يوم النحر، كما دل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم، من طريق نافع عن ابن عمر+++"صحيح البخاري" (1640)، ومسلم (1230).---.   وقد اختلف أهل العلم في جواز تأخير الحلق أو التقصير، عن أيام التشريق على قولين: القول الأول: لا يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق، وهو مذهب الحنفية+++"بدائع الصنائع" (2/142)، "تبيين الحقائق" (2/34).--- والمالكية+++"مواهب الجليل" (3/16)، "حاشية الدسوقي" (2/47).---، ورواية في مذهب أحمد+++"تصحيح الفروع" (3/516).--- ، وبه قال الثوري وإسحاق+++"المجموع شرح المهذب" (8/192)، " أسنى المطالب" (1/492).--- ، وقد استدلوا بقول الله تعالى: ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ +++الحج:29---، وقضاء التفث يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق+++"أضواء البيان" للشنقيطي(1/87).--- ، وقد دل سياق الآيات على أن الحلق يكون بعد الذبح وقبل الطواف، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد حلق صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد ما نحر هديه وقبل أن يطوف بالبيت، فدل ذلك على أنه لا يجوز تأخيره عن يوم النحر والأيام التابعة له، وهي الأيام التي يجوز فيها الذبح والنحر، أي أيام التشريق أو اليومين بعد يوم النحر في قول+++" المبسوط "(4/71)، " أحكام القرآن" للجصاص (3/254).---.  القول الثاني: يجوز تأخير الحلق والتقصي عن أيام التشريق، وهذا قول يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة+++" بدائع الصنائع" (2/141).---، وهو مذهب الشافعية+++" المجموع شرح المهذب" (8/168).--- والحنابلة في المشهور من مذهبهم+++"الإنصاف" (4/40)، "شرح منتهى الإرادات" (2/565).--- ، وبه قال عطاء وأبو ثور+++"المجموع شرح المهذب" (8/192).---، واستدلوا بأنه ليس هناك ما يحدد آخر وقت الحلق، وإنما الذي جاء هو توقيت مبدئه في قول الله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ +++البقرة: 196--- +++"مختصر اختلاف العلماء" (2/183-184)، "تحفة المحتاج" (4/123)، "مطالب أولي النهى" (2/426).---. والذي يظهر أنه ينبغي ألا يؤخر الحلق أو التقصير، عن يوم النحر وأيام التشريق؛ لأنها محل هذه الأنساك، لكنه لو أخر الحلق أو التقصير لأجل الزحام أو غيره من الأعذار، فليس عليه شيء، والله أعلم.

المشاهدات:1925
المطلب الثاني: أثر الزحام في زمان الحلق أو التقصير:
الثابتُ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه حلقَ رأسَهُ في حجةِ الوداعِ، بعدَ نحرِ هديِهِ في منى يومَ النحرِ، كما دلَّ على ذلك ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ، من طريقِ نافعٍ عنِ ابنِ عمرَ"صحيح البخاري" (1640)، ومسلم (1230)..  
وقدِ اختلفَ أهلُ العلمِ في جوازِ تأخيرِ الحلقِ أوِ التقصيرِ، عن أيامِ التشريقِ على قولينِ:
القولُ الأولُ: لا يجوزُ تأخيرُ الحلقِ أوِ التقصيرِ عن أيامِ التشريقِ، وهو مذهبُ الحنفيةِ"بدائع الصنائع" (2/142)، "تبيين الحقائق" (2/34). والمالكيةِ"مواهب الجليل" (3/16)، "حاشية الدسوقي" (2/47).، وروايةٌ في مذهبِ أحمدَ"تصحيح الفروع" (3/516). ، وبهِ قالَ الثوريُّ وإسحاقُ"المجموع شرح المهذب" (8/192)، " أسنى المطالب" (1/492). ، وقدِ استدلوا بقولِ اللهِ تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ الحج:29، وقضاءُ التفثِ يدخلُ فيه بلا نزاعٍ إزالةُ الشعرِ بالحلقِ"أضواء البيان" للشنقيطي(1/87). ، وقد دلَّ سياقُ الآياتِ على أنَّ الحلقَ يكونُ بعدَ الذبحِ وقبلَ الطوافِ، وهكذا فعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقد حلقَ صلى الله عليه وسلم يومَ النحرِ بعدَ ما نحرَ هديَهُ وقبلَ أنْ يطوفَ بالبيتِ، فدلَّ ذلك على أنه لا يجوزُ تأخيرُهُ عن يومِ النحرِ والأيامِ التابعةِ له، وهي الأيامُ التي يجوزُ فيها الذبحُ والنحرُ، أي أيامُ التشريقِ أوِ اليومينِ بعدَ يومِ النحرِ في قولٍ" المبسوط "(4/71)، " أحكام القرآن" للجصاص (3/254).
القولُ الثاني: يجوزُ تأخيرُ الحلقِ والتقصِّي عن أيامِ التشريقِ، وهذا قولُ يوسفَ ومحمدِ بنِ الحسنِ صاحبَيْ أبي حنيفةَ" بدائع الصنائع" (2/141).، وهو مذهبُ الشافعيةِ" المجموع شرح المهذب" (8/168). والحنابلةِ في المشهورِ من مذهبِهِم"الإنصاف" (4/40)، "شرح منتهى الإرادات" (2/565). ، وبهِ قالَ عطاءٌ وأبو ثورٍ"المجموع شرح المهذب" (8/192).، واستدلوا بأنه ليسَ هناك ما يُحدِّدُ آخرَ وقتِ الحلقِ، وإنما الذي جاءَ هو توقيتُ مبدئِهِ في قولِ اللهِ تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ البقرة: 196 "مختصر اختلاف العلماء" (2/183-184)، "تحفة المحتاج" (4/123)، "مطالب أولي النهى" (2/426)..
والذي يظهرُ أنه ينبغي ألَّا يؤخَّرَ الحلقَ أوِ التقصيرَ، عن يومِ النحرِ وأيامِ التشريقِ؛ لأنها محلُّ هذه الأنساكِ، لكنه لو أخَّرَ الحلقَ أوِ التقصيرَ لأجلِ الزحامِ أو غيرِهِ منَ الأعذارِ، فليسَ عليه شيءٌ، واللهُ أعلمُ.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات83583 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات78537 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات72891 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات60779 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات55177 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات52337 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات49616 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات48405 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات44955 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات44268 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف