×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / أحكام الإحداد / المسألة الثالثة حكم نفقة الحادة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المسألة الثالثة: حكم نفقة الحادة  حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن المعتدة من وفاة لا نفقة لها إن كانت حائلا. +++انظر: شرح السنة 9/302، أوجز المسالك 10/184. --- وقال البغوي رحمه الله: «لا نفقة لها حاملا كانت أم حائلا، لم يختلف فيها أهل العلم»، +++شرح السنة 9/302.--- وفي هذا نظر؛ فإن أهل العلم مختلفون في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها على قولين:  القول الأول: تجب النفقة لها، وتكون من جميع المال، وهذا قول جماعة من العلماء، منهم: علي، وعبد الله، وابن عمر، وابن سيرين، والشعبي، والثوري، وأبو عبيد، وهو وجه في مذهب أحمد. +++المسائل الفقهية 2/218.--- واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ +++ [سورة الطلاق: الآية 6].--- قالوا: «ولأنها معتدة بالحمل عن نكاح، فكان لها النفقة، كالمطلقة الحامل». +++المسائل الفقهية 2/218.--- القول الثاني: ليس لها نفقة، وهو قول الأكثرين. قال به جابر، وابن عباس، وابن المسيب، وعطاء، والحسن، وربيعة، +++الجامع لأحكام القرآن 3/185.--- وأبو حنيفة، +++بدائع الصنائع 3/211. --- ومالك، +++الخرشي على مختصر خليل 4/150.--- والشافعي، +++انظر: إخلاص الناوي 3/345، ونهاية المحتاج 7/154. --- وهو الراجح عند الحنابلة +++المسائل الفقهية 2/218. --- ورجحه ابن المنذر رحمه الله. +++نقلا عن ابن المنذر الجامع لأحكام القرآن 3/185.--- وقالوا: لا دليل على وجوب النفقة، فهي كالحائل؛ «ولأنه لا يخلو إما أن تكون النفقة لها أو للحمل، فبطل أن يكون للحمل؛ لأن نفقة الأقارب تسقط بالوفاة، وبطل أن يكون لها؛ لأنه لو كان لها لكانت لها وإن كانت حائلا، فإذا لم تجب لواحد منهما بطل وجوبها». +++المسائل الفقهية 2/218. --- وقالوا أيضا: «والنفقة لسلطنته عليها وقد انقطعت، وبأن النفقة حقها فسقطت إلى الميراث» +++نهاية المحتاج 7/154. --- وأجابوا عن الآية بأنها في الحامل المبتوتة، وهذا قول أكثر المفسرين، +++محاسن التأويل 16(201- 302).--- وهو الصواب إن شاء الله تعالى.  

المشاهدات:2129
المسألةُ الثالثةُ: حكمُ نفقةِ الحادةِ 
حكى بعضُ أهلِ العلمِ الإجماعَ على أنَّ المعتدةَ منْ وفاةٍ لا نفقةَ لها إنْ كانتْ حائلًا. انظر: شرح السنة 9/302، أوجز المسالك 10/184. وقالَ البغويُّ رحمهُ اللهُ: «لا نفقةَ لها حاملًا كانتْ أمْ حائلًا، لمْ يختلفْ فيها أهلُ العلمِ»، شرح السنة 9/302. وفي هذا نظرٌ؛ فإنَّ أهلَ العلمِ مختلفونَ في وجوبِ نفقةِ الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها على قولينِ: 
القولُ الأولُ: تجبُ النفقةُ لها، وتكونُ منْ جميعِ المالِ، وهذا قولُ جماعةٍ منَ العلماءِ، منهمْ: عليٌّ، وعبدُ اللهِ، وابنُ عمرَ، وابنُ سيرينَ، والشعبيُّ، والثوريُّ، وأبو عبيدٍ، وهوَ وجهٌ في مذهبِ أحمدَ. المسائل الفقهية 2/218.
واستدلوا بقولِهِ تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [سورة الطلاق: الآية 6]. قالوا: «ولأنها معتدةٌ بالحملِ عنْ نكاحٍ، فكانَ لها النفقةُ، كالمطلقةِ الحاملِ». المسائل الفقهية 2/218.
القولُ الثاني: ليسَ لها نفقةٌ، وهوَ قولُ الأكثرينَ. قالَ بهِ جابرٌ، وابنُ عباسٍ، وابنُ المسيبِ، وعطاءٌ، والحسنُ، وربيعةُ، الجامع لأحكام القرآن 3/185. وأبو حنيفةَ، بدائع الصنائع 3/211. ومالكٌ، الخرشي على مختصر خليل 4/150. والشافعيُّ، انظر: إخلاص الناوي 3/345، ونهاية المحتاج 7/154. وهوَ الراجحُ عندَ الحنابلةِ المسائل الفقهية 2/218. ورجحَهُ ابنُ المنذرِ رحمهُ اللهُ. نقلًا عن ابن المنذر الجامع لأحكام القرآن 3/185.
وقالوا: لا دليلَ على وجوبِ النفقةِ، فهي كالحائلِ؛ «ولأنهُ لا يخلو إمَّا أنْ تكونَ النفقةُ لها أوْ للحملِ، فبطلَ أنْ يكونَ للحملِ؛ لأنَّ نفقةَ الأقاربِ تسقطُ بالوفاةِ، وبطلَ أنْ يكونَ لها؛ لأنَّهُ لوْ كانَ لها لكانتْ لها وإنْ كانتْ حائلًا، فإذا لمْ تجبْ لواحدٍ منهما بطلَ وجوبها». المسائل الفقهية 2/218. وقالوا أيضًا: «والنفقةُ لسلطنتهِ عليها وقدِ انقطعتْ، وبأنَّ النفقةَ حقُّها فسقطتْ إلى الميراثِ» نهاية المحتاج 7/154. وأجابوا عنِ الآيةِ بأنها في الحاملِ المبتوتةِ، وهذا قولُ أكثرِ المفسرينَ، محاسن التأويل 16(201- 302). وهوَ الصوابُ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات83521 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات78476 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات72749 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات60756 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات55129 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات52319 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات49577 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات48302 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات44922 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات44243 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف