×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المسألة الثانية: حكمها: الحكم على هذا النوع من بطاقات التخفيض يتطلب النظر في جانبين:  الجانب الأول: حكم البطاقة الأصلية: لما كانت هذه البطاقة تابعة لبطاقة أخرى فإن حكمها يتأثر بحكم البطاقة الأصلية؛ إذ من القواعد الفقهية عند أهل العلم أن التابع لا يفرد بحكم+++ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (133). ---، فإذا كانت البطاقة الأصلية محرمة فإن التحريم ينجر إلى البطاقة التابعة، أما إن كانت البطاقة الأصلية مباحة فيبقى النظر في الجانب الثاني للوصول إلى حكم البطاقة التابعة.   الجانب الثاني: ثمن البطاقة التخفيضية: تقدم أن هذه البطاقة التابعة إما أن يكون لها ثمن مفرد مستقل، أو لا يكون، فإن كان لتحصيل هذه البطاقة التخفيضية ثمن، فإن حكمها التحريم؛ لاشتمالها على المحاذير التي سبق ذكرها في بطاقة التخفيض العامة. أما إن كانت هذه البطاقة التابعة لا ثمن لها فهي حينئذ زيادة من بائع البطاقة الأصلية، وهي جائزة لا حرج فيها، وكونها قد تشتمل على غرر فقد تقدم أنه يعفى عن الغرر في عقود التبرعات.  فإن قيل: إن الحصول على البطاقة جاء تابعا في عقد معاوضة لا في عقد تبرع، فيقال: إنه يعفى عن الغرر إذا كان تابعا في عقود المعاوضات، ومن القواعد الفقهية عند أهل العلم أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها+++ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (135)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (232)---، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا+++ينظر: قواعد ابن رجب ص (298).---.

المشاهدات:2751
المسألة الثانية: حكمها:
الحكم على هذا النوع من بطاقات التخفيض يتطلب النظر في جانبين: 
الجانب الأول: حكم البطاقة الأصلية:
لما كانت هذه البطاقة تابعة لبطاقة أخرى فإن حكمها يتأثر بحكم البطاقة الأصلية؛ إذ من القواعد الفقهية عند أهل العلم أن التابع لا يفرد بحكمينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (133). ، فإذا كانت البطاقة الأصلية محرمة فإن التحريم ينجر إلى البطاقة التابعة، أما إن كانت البطاقة الأصلية مباحة فيبقى النظر في الجانب الثاني للوصول إلى حكم البطاقة التابعة.  
الجانب الثاني: ثمن البطاقة التخفيضية:
تقدم أن هذه البطاقة التابعة إما أن يكون لها ثمن مفرد مستقل، أو لا يكون، فإن كان لتحصيل هذه البطاقة التخفيضية ثمن، فإن حكمها التحريم؛ لاشتمالها على المحاذير التي سبق ذكرها في بطاقة التخفيض العامة.
أما إن كانت هذه البطاقة التابعة لا ثمن لها فهي حينئذٍ زيادة من بائع البطاقة الأصلية، وهي جائزة لا حرج فيها، وكونها قد تشتمل على غرر فقد تقدم أنه يعفى عن الغرر في عقود التبرعات. 
فإن قيل: إن الحصول على البطاقة جاء تابعًا في عقد معاوضة لا في عقد تبرع، فيقال: إنه يعفى عن الغرر إذا كان تابعًا في عقود المعاوضات، ومن القواعد الفقهية عند أهل العلم أنه يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرهاينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (135)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (232)، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًاينظر: قواعد ابن رجب ص (298)..

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات88086 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات82699 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات76269 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات63467 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات57388 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات54408 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات52478 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات52231 )
14. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات47165 )
15. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات47074 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف