×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / الحوافز التجارية / المسألة الثانية: هدية نقدية في بعض أفراد سلعة معينة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المسألة الثانية: هدية نقدية في بعض أفراد سلعة معينة: الفرع الأول: واقعها: صور ذلك أن تعلن الشركة، أو التاجر بأنه قد وضع في علبة أو فرد من أفراد سلعة ما قطعة ذهبية، وزنها كذا، وقد يكون ذلك في أكثر من علبة أو فرد من أفرادها، لحمل الناس على شراء هذه السلعة، وجذبهم إليها.  الفرع الثاني: تخريجها الفقهي وحكمها: هذا النوع من الهدايا النقدية يخرج على أنه هبة. ما يترتب على هذا التخريج:  يترتب على هذا التخريج تحريم هذا النوع من الهدايا الترغيبية؛ لما يلي:  أولا: أنه من الميسر والغرر، اللذين حرمهما الله ورسوله؛ وذلك أن المشتري يبذل مالا لشراء سلعة قد يحصل معها هدية نقدية فيغنم، وقد لا يحصلها فيغرم. المناقشة:  نوقش هذا بأن هذه الصورة ليست ميسرا، فالمشتري إما أن يكون غانما بتحصيل الهدية مع السلعة، وإما أن يكون سالما بتحصيل السلعة التي بذل الثمن لتحصيلها. الإجابة:  يجاب على هذا بعدم التسليم؛ إذ إن غالب من يشتري هذا النوع من السلع إنما يقصد الهدية النقدية في الدرجة الأولى، لا سيما إذا كانت الهدية النقدية ثمينة، وأن قصده للهدية لا يقل عن قصده للسلعة، فالمشتري في كلتا الحالين إما غارم، أو غانم؛ لأن فوات الهدية النقدية غرم في الحقيقة، وإن كان المشتري قد حصل بعض مقصوده، ثم إن سلم أن هذه الصورة ليست من الميسر، فهي لا تخلو من ثلاثة أمور: مشابهة الميسر. فإن هذه صورة من صور الهدايا النقدية فيها شبه كبير بالميسر، وقد نقل عن الإمام أحمد في بيع المرابحة+++بيع المرابحة: من الربح، وهو أن يبيعه الشيء بثمنه المعلوم وربح معلوم. [ينظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص (210)، الدر النقي (2/469)، والتعريفات للجرجاني ص (210)].---. إذ قال البائع: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها على أن أربح في كل عشرة درهما، أن ذلك لا يصح، قال : ((كأنه دراهم بدراهم)) +++ ينظر: الإنصاف (4/438). ---، فمنع من ذلك في قول؛ لكونه يشبه الربا+++ ينظر: الإنصاف (4/438). ---. أن إباحة هذه الصورة ذريعة للوقوع في الميسر، ومعلوم أن من القواعد الأصولية في الشريعة سد الذرائع، فلو لم يكن في منعها إلا سد ذريعة الميسر لكان كافيا. أن هذه الصورة يصدق عليها أنها من بيع الغرر، الذي هو الخطر، فالمشتري لا يعلم ما الذي سيتم عليه العقد؟ هل هو السلعة والهدية النقدية، أو السلعة فقط؟ وهذا نظير بيع الحصاة، وبيع الملامسة، وبيع المنابذة، فإنه في جميعها لا يدري ما الذي يحصله. ثانيا: أن هذا النوع من الهدايا النقدية يحمل كثيرا من الناس على شراء ما لا حاجة لهم فيه، رجاء أن يحصلوا على هذه الهدية النقدية. ولا إشكال أن هذا لا يجوز؛ لما فيه من التغرير بالناس، ولما فيه من الإسراف والتبذير المحرمين، ولما فيه من إضاعة المال المنهي عن إضاعته.

المشاهدات:2157
المسألة الثانية: هدية نقدية في بعض أفراد سلعة معينة:
الفرع الأول: واقعها:
صور ذلك أن تعلن الشركة، أو التاجر بأنه قد وضع في علبة أو فرد من أفراد سلعة ما قطعةً ذهبية، وزنها كذا، وقد يكون ذلك في أكثر من علبة أو فرد من أفرادها، لحمل الناس على شراء هذه السلعة، وجذبهم إليها. 
الفرع الثاني: تخريجها الفقهي وحكمها:
هذا النوع من الهدايا النقدية يخرّج على أنه هبة.
ما يترتب على هذا التخريج: 
يترتب على هذا التخريج تحريم هذا النوع من الهدايا الترغيبية؛ لما يلي: 
أولًا: أنه من الميسر والغرر، اللذين حرمهما الله ورسوله؛ وذلك أن المشتري يبذل مالًا لشراء سلعة قد يحصّل معها هدية نقدية فيغنم، وقد لا يحصّلها فيغرم.
المناقشة: 
نوقش هذا بأن هذه الصورة ليست ميسرًا، فالمشتري إما أن يكون غانمًا بتحصيل الهدية مع السلعة، وإما أن يكون سالِمًا بتحصيل السلعة التي بذل الثمن لتحصيلها.
الإجابة: 
يجاب على هذا بعدم التسليم؛ إذ إن غالب من يشتري هذا النوع من السلع إنما يقصد الهدية النقدية في الدرجة الأولى، لا سيما إذا كانت الهدية النقدية ثمينة، وأن قصده للهدية لا يقل عن قصده للسلعة، فالمشتري في كلتا الحالين إما غارم، أو غانم؛ لأن فوات الهدية النقدية غرم في الحقيقة، وإن كان المشتري قد حصّل بعض مقصوده، ثم إن سُلِّمَ أن هذه الصورة ليست من الميسر، فهي لا تخلو من ثلاثة أمور:
  1. مشابهة الميسر. فإن هذه صورة من صور الهدايا النقدية فيها شبه كبير بالميسر، وقد نقل عن الإمام أحمد في بيع المرابحةبيع المرابحة: من الربح، وهو أن يبيعه الشيء بثمنه المعلوم وربح معلوم. [ينظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص (210)، الدر النقي (2/469)، والتعريفات للجرجاني ص (210)].. إذ قال البائع: رأس مالي فيه مائة بِعْتكهُ بها على أن أربح في كل عشرة درهمًا، أن ذلك لا يصح، قال : ((كأَنه دراهم بدراهم)) ينظر: الإنصاف (4/438). ، فمنع من ذلك في قولٍ؛ لكونه يشبه الربا ينظر: الإنصاف (4/438). .
  2. أن إباحة هذه الصورة ذريعة للوقوع في الميسر، ومعلوم أن من القواعد الأصولية في الشريعة سد الذرائع، فلو لم يكن في منعها إلا سد ذريعة الميسر لكان كافيًا.
  3. أن هذه الصورة يصدق عليها أنها من بيع الغرر، الذي هو الخطر، فالمشتري لا يعلم ما الذي سيتم عليه العقد؟ هل هو السلعة والهدية النقدية، أو السلعة فقط؟ وهذا نظير بيع الحصاة، وبيع الملامسة، وبيع المنابذة، فإنه في جميعها لا يدري ما الذي يحصّله.
ثانيًا: أن هذا النوع من الهدايا النقدية يحمل كثيرًا من الناس على شراء ما لا حاجة لهم فيه، رجاء أن يحصلوا على هذه الهدية النقدية. ولا إشكال أن هذا لا يجوز؛ لما فيه من التغرير بالناس، ولما فيه من الإسراف والتبذير المحرمين، ولما فيه من إضاعة المال المنهي عن إضاعته.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات83732 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات78588 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات73095 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات60810 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات55206 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات52369 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات49651 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات48471 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات44988 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات44289 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف