×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

625- والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم: "أن النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه: -أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول. -وإن في النفس: الدية، مائة من الإبل. - وفي الأنف إذا أوعب جدعا: الدية. - وفي اللسان: الدية. - وفي الشفتين: الدية. - وفي الذكر: الدية. - وفي البيضتين: الدية. - وفي الصلب: الدية. - وفي العينين: الدية. - وفي الرجل الواحدة: نصف الدية. - وفي المأمومة: ثلث الدية. - وفي الجائفة: ثلث الدية. - وفي المنقلة5: خمس عشرة من الإبل. -وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل. - وفي السنن: خمس من الإبل. - وفي الموضحة: خمس من الإبل. -وإن الرجل يقتل بالمرأة. - وعلى أهل الذهب ألف دينار رواه أبو داود. 626- ويشترط في وجوب القصاص: 1-كون القاتل مكلفا. 2- والمقتول معصوما، ومكافئا للجاني في الإسلام، والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد. 3- وألا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد. 4- ولابد من اتفاق الأولياء المكلفين. 5- والأمن من التعدي في الاستيفاء. 627- وتقتل الجماعة بالواحد. 628- ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد؛ لقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} +++المائدة :45 --- 629- ودية المرأة على نصف دية الذكر، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. كتاب الحدود 630- لا حد إلا علة مكلف ملتزم عالم بالتحريم. 631- ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. 632- وحد الرقيق في الجلد: نصف حد الحر.

المشاهدات:3596

625- والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم: "أن النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه:
-أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول.
-وإن في النفس: الدية، مائة من الإبل.
- وفي الأنف إذا أوعب جدعا: الدية.
- وفي اللسان: الدية.
- وفي الشفتين: الدية.
- وفي الذكر: الدية.
- وفي البيضتين: الدية.
- وفي الصلب: الدية.
- وفي العينين: الدية.
- وفي الرجل الواحدة: نصف الدية.
- وفي المأمومة: ثلث الدية.
- وفي الجائفة: ثلث الدية.
- وفي المنقلة5: خمس عشرة من الإبل.
-وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل.
- وفي السنن: خمس من الإبل.
- وفي الموضحة: خمس من الإبل.
-وإن الرجل يقتل بالمرأة.
- وعلى أهل الذهب ألف دينار رواه أبو داود.
626- ويشترط في وجوب القصاص:
1-كون القاتل مكلفا.
2- والمقتول معصوما، ومكافئا للجاني في الإسلام، والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد.
3- وألا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد.
4- ولابد من اتفاق الأولياء المكلفين.
5- والأمن من التعدي في الاستيفاء.
627- وتقتل الجماعة بالواحد.
628- ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد؛
لقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} المائدة :45
629- ودية المرأة على نصف دية الذكر، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.

كتاب الحدود

630- لا حد إلا علة مكلف ملتزم عالم بالتحريم.
631- ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه.
632- وحد الرقيق في الجلد: نصف حد الحر.

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89952 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86962 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف