×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

باب الوضوء: موجبه: خارج من سبيل، وردة، وزوال عقل، إلا بنوم يسير جالسا أو قائما، ومس فرج آدمي بيده، وملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة، وأكل لحم جزور، وخروج غائط، أو بول، أو نجاسة فاحشة من سائر البدن. وفرضه: النية، وغسل الوجه بفمه وأنفه، ويديه بمرفقيه، ومسح كل رأسه بأذنيه، وغسل رجليه بكعبيه، وترتيبه كما ذكر الله تعالى، والموالاة. وسننه: التسمية، وغسل كفيه قبله ثلاثا، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل أصابعه، وشعر كثيف بوجهه، وتقديم ميامنه، وتثنيته وتثليثه، ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء (مشيرا، قائلا ما ورد). باب المسح على الخفين يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخفين، وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض، يمكن متابعة المشي عليه إن لبس بعد طهر تام، للمقيم يوما وليلة، ولمسافر قصر ثلاثة بلياليها، من الحدث إلى مثله، وكذا على العمامة المحنكة، وذات الذؤابة، إذا سترت الرأس، لا ما جرت العادة بكشفه. ولو مسح مقيم ثم سافر، أو عكس فكالحاضر. ويبطل بخلع، وتمام مدة، فيتوضأ، فأما الجبيرة فتمسح في الطهارتين، إلى حلها إن لم يعد بها موضع الحاجة، والله أعلم .

المشاهدات:1818

بابُ الوضوءِ:
مُوجِبُهُ: خارجٌ مِنْ سبيلٍ، ورِدَّةٌ، وزوالُ عقلٍ، إلاَّ بنومٍ يسيرٍ جالساً أو قائماً، ومَسُّ فرجِ آدَميٍّ بِيَدِهِ، وملاقاةٌ لبشرَتَي رجلٍ وامرأةٍ لشهوةٍ، وأكلُ لحمِ جَزورٍ، وخروجُ غائطٍ، أو بولٍ، أو نجاسةٍ فاحشةٍ مِنْ سائرِ البدنِ.
وفَرضُهُ: النّيةُ، وغسلُ الوجه بِفَمِهِ وَأَنْفِهِ، ويديهِ بِمِرْفَقَيْهِ، ومَسْحُ كلِّ رأسِهِ بأُذُنَيهِ، وغَسْلُ رجليه بكعبيهِ، وترتيبُهُ كما ذكر الله تعالى، والموالاةُ.
وسُننهُ: التّسْميةُ، وغَسْلُ كفّيهِ قبلَهُ ثلاثاً، والبُداءةُ بالمضمضةِ والاستنشاقِ، والمبالغةُ فيهما لغيرِ الصَّائِمِ، وتَخليلُ أصَابعِهِ، وشَعْرٍ كَثِيفٍ بِوَجهِهِ، وتقديمُ ميامِنِهِ، وتثنيتُهُ وتثليثُهُ، ورفعُ بصَرِهِ إذا فَرَغَ نحوَ السماءِ (مُشيراً، قائلاً ما وَرَدَ).
بابُ المسحِ على الخفين
يُجزئُ في الوضوءِ مَسْحُ أكثرِ أعلى الخُفَّينِ، وما في معناهُمَا من ثابتٍ بنفسِهِ ساترٍ محلَّ الفرضِ، يُمكنُ مُتابعةُ المشْيِ عليه إنْ لُبِسَ بعدَ طُهْرٍ تامٍّ، للمقيمِ يوماً وليلةً، ولِمُسافرٍ قَصَرَ ثلاثةً بلياليها، مِنَ الحدَثِ إلى مثلِهِ، وكذا على العمامةِ المُحنَّكةِ، وذاتِ الذُّؤابةِ، إذا سترتِ الرأسَ، لا ما جَرَتِ العادةُ بكشفهِ.
ولو مَسَحَ مقيمٌ ثُمَّ سافرَ، أو عَكَسَ فكالحاضرِ.
ويَبْطُلُ بِخَلْعٍ، وتمامِ مدَّةٍ، فَيتوضأ، فأما الجبيرةُ فتُمسَحُ في الطَّهارتينِ، إلى حَلِّها إن لم يَعْدُ بها مَوْضِعَ الحاجةِ، والله أعلم .

المادة التالية

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89954 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86962 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف