×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

شرائد الفوائد / شرائد الفوائد / المأذون له أن يتصدق بمال، هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:4525

قال ابن رجب في القاعدة (70) من كتابه القواعد:

ومنها: المأذون له أن يتصدق بمال، هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة؟ المذهب أنه لا يجوز، ونص عليه أحمد في رواية ابن بختان، وذكر في المغني احتمالين آخرين:
أحدهما: الجواز مطلقا.
والثاني: الرجوع إلى القرائن، فإن دلت قرينة على الدخول جاز الأخذ، أو على عدمه لم يجز، ومع التردد يحتمل وجهين.
والجواز متخرج من مسألة شراء الوكيل وأولى؛ إذ لا عوض ههنا ينبغي، وهو أمين على المال يتصرف فيه بالمصلحة، ولكن الأولى سد الذريعة؛ لأن محاباة النفس لا يؤمن، وعلى هذا فهل له أن يعطيه من لا تقبل شهادته ؟ له فيه وجهان: أشهرهما المنع.
والثاني: الجواز، اختاره صاحبا المغني والمحرر.
 

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات87277 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات81972 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات75721 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62763 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56953 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53957 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات51846 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات51720 )
14. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات46702 )
15. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46629 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف