×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

شرائد الفوائد / شرائد الفوائد / المأذون له أن يتصدق بمال، هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:4599

قال ابن رجب في القاعدة (70) من كتابه القواعد:

ومنها: المأذون له أن يتصدق بمال، هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة؟ المذهب أنه لا يجوز، ونص عليه أحمد في رواية ابن بختان، وذكر في المغني احتمالين آخرين:
أحدهما: الجواز مطلقا.
والثاني: الرجوع إلى القرائن، فإن دلت قرينة على الدخول جاز الأخذ، أو على عدمه لم يجز، ومع التردد يحتمل وجهين.
والجواز متخرج من مسألة شراء الوكيل وأولى؛ إذ لا عوض ههنا ينبغي، وهو أمين على المال يتصرف فيه بالمصلحة، ولكن الأولى سد الذريعة؛ لأن محاباة النفس لا يؤمن، وعلى هذا فهل له أن يعطيه من لا تقبل شهادته ؟ له فيه وجهان: أشهرهما المنع.
والثاني: الجواز، اختاره صاحبا المغني والمحرر.
 

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات87617 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات82258 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات75988 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62984 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات57126 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات54198 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات52147 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات51961 )
14. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات46926 )
15. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46813 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف