جاءَ في مَواهِبِ الجَلِيلِ (3/199):
"(وَإِنْ حُصِرَ عَنِ الإِفاضَةِ) إلخ، ش: قالَ ابْنُ غازِي: ما ذَكَرَهُ في المحْصُورِ عَنِ الإِفاضَةِ تَبِعَهُ عَلَيْهِ صاحِبُ الشَّامِلِ, وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ أَنَّ المحْصِرَ عَنِ الإِفاضَةِ لا يَحِلُّ إِلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ، بَلْ لا يَحِلُّ إِلَّا بِالإِفاضَةِ، وَهُوَ داخِلٌ في قَوْلِهِ أَوْلا: (وَِإْن وَقَفَ وَحُصِرَ عَنِ البَيْتِ فَحَجُّهُ تَمَّ, وَلا يَحِلُّ إِلَّا بِالإِفاضَةِ)".
وَفِي أَسْنَى المطالِبِ (1/529):
" قَوْلُهُ: (فَإِنْ أُحْصِرَ بَعْدَ الوُقُوفِ) إلخ، اسْتَنْبَطَ البُلْقِينِيُّ مِنَ الإِحْصارِ عَنِ الطَّوافِ أَنَّ الحائِضَ إِذا لَمْ تَطُفْ لِلإِفاضَةِ, وَلَمْ تَمُكِّنْها الإِقامَةُ حَتَّى تَطْهُرَ، وَجاءَتْ بَلَدَها وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، وَعَدَمَتِ النَّفَقَةُ, وَلَمْ يُمْكِنْها الوُصُولُ إِلَى البَيْتِ أَنَّها كالمحْصِرِ، فَتَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ وَالذَّبْحِ وَالحَلْقِ"اهـ.
وَفِي كَشَّافِ القِناعِ (2/528):
"وَمَنْ أُحْصِرَ عَنْ طَوافِ الإِفاضَةِ وَقَدْ رَمَى وَحَلَّقَ، لَمْ يَتَحَلَّلْ حَتَّى يَطُوفَ".