×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المسألة الخامسة: طواف الإفاضة طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به +++ (ينظر: التمهيد (17/ 267)، المجموع شرح المهذب (8/ 220)، المغني (5/ 314) ---، وقد طافه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم النحر +++ (ينظر: الاستذكار (4/ 64) ---. ولا خلاف في استحباب المبادرة إليه يوم النحر. «وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر، فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تاخيره» +++ (الإجماع لابن المنذر ص (59) ---. أما تاخيره بعد أيام التشريق فإنه لا خلاف في صحته، وأنه لا يتحلل الحل كله إلا بالإتيان به إن لم يبق إلا هو، وإنما الخلاف في جواز ولزوم الدم به +++ (ينظر: المغني لابن قدامة (5/ 313) ---، وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول: جواز تاخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق، وليس لنهايته وقت محدد، ولا شيء عليه فيه، وبهذا قال الجمهور +++ (ينظر: روضة الطالبين (3/ 103)، مغني المحتاج (1/ 504)، المغني (5/ 313)، كشاف القناع (2/ 588).) ---. إلا أن الشافعية قالوا بالجواز مع الكراهة +++ (المجموع شرح المهذب (8/ 220) ---. القول الثاني: جواز تاخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق إلى نهاية شهر ذي الحجة، فإن أخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم، وهذا مذهب المالكية +++ (المجموع شرح المهذب (8/ 220) ---. القول الثالث: عدم جواز تاخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق، فإن أخره لزمه دم، وهذا مذهب الحنفية +++ (ينظر: المبسوط للسرخسي (4/ 73)، البحر الرائق (7/ 21) ---. وأقرب هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنه لا دليل على التوقيت وإيجاب الدم بالتاخير؛ لكن ينبغي للحاج أن يبادر إلى أداء هذه المناسك، وإلى قضاء ما يجب عليه من أعمال، قبل أن تفرغ أيام الحج؛ فإنه أعظم لأجره، ولأنه لا يتم له التحلل الثاني إلا بطواف الإفاضة.

المشاهدات:1440
المسألة الخامسة: طواف الإفاضة
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به (ينظر: التمهيد (17/ 267)، المجموع شرح المهذب (8/ 220)، المغني (5/ 314) ، وقد طافه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم النحر (ينظر: الاستذكار (4/ 64) . ولا خلاف في استحباب المبادرة إليه يوم النحر. «وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر، فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تاخيره» (الإجماع لابن المنذر ص (59) .
أما تاخيره بعد أيام التشريق فإنه لا خلاف في صحته، وأنه لا يتحلل الحل كله إلا بالإتيان به إن لم يبق إلا هو، وإنما الخلاف في جواز ولزوم الدم به (ينظر: المغني لابن قدامة (5/ 313) ، وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال.
القول الأول: جواز تاخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق، وليس لنهايته وقت محدد، ولا شيء عليه فيه، وبهذا قال الجمهور (ينظر: روضة الطالبين (3/ 103)، مغني المحتاج (1/ 504)، المغني (5/ 313)، كشاف القناع (2/ 588).) . إلا أن الشافعية قالوا بالجواز مع الكراهة (المجموع شرح المهذب (8/ 220) .
القول الثاني: جواز تاخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق إلى نهاية شهر ذي الحجة، فإن أخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم، وهذا مذهب المالكية (المجموع شرح المهذب (8/ 220) .
القول الثالث: عدم جواز تاخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق، فإن أخره لزمه دم، وهذا مذهب الحنفية (ينظر: المبسوط للسرخسي (4/ 73)، البحر الرائق (7/ 21) .
وأقرب هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنه لا دليل على التوقيت وإيجاب الدم بالتاخير؛ لكن ينبغي للحاج أن يبادر إلى أداء هذه المناسك، وإلى قضاء ما يجب عليه من أعمال، قبل أن تفرغ أيام الحج؛ فإنه أعظم لأجره، ولأنه لا يتم له التحلل الثاني إلا بطواف الإفاضة.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91560 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87258 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف