×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / النبذة في أحكام الحج والعمرة / المطلب الثاني: مشروعية التلبية وسننها

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الثاني: مشروعية التلبية وسننها التلبية مشروعة في إحرام الحج والعمرة بالاتفاق +++ (ينظر: مراتب الإجماع ص (44)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 256)، المجموع شرح المهذب (7/ 245).) ---، وهي سنة مؤكدة في قول جمهور أهل العلم +++ (ينظر: حاشية البجيرمي على المنهاج (6/ 91)، المغني (3/ 270).) ---، وقيل: واجبة يلزم بتركها دم، وقيل: ركن +++ (ينظر: فتح الباري (3/ 411) قال فيه: «فيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة».) ---. والسنة أن يرفع الرجال بها أصواتهم؛ يدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. أي: بالحج والعمرة. رواه البخاري +++ (البخاري (1548) ---. وكذلك ما روى مسلم في صحيحه +++ (مسلم (3082).) --- من حديث أبى سعيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا. وقد روى ابن أبي شيبة +++ المصنف، لابن أبي شيبة (15050)، وقال ابن حجر في فتح الباري (3/ 408): «إسناده صحيح».--- عن بكر بن عبد الله المزني قال: «كنت مع ابن عمر، فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين». وأخرج أيضا +++المصنف، لابن أبي شيبة (15057)، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (3/ 408).--- من طريق المطلب بن عبد الله قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم». وكذلك روي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جاءني جبريل فقال: مر أصحابك يرفعوا بالتلبية، فإنها شعار الحج» +++ ((15055).) ---. وأما المرأة فيسن لها أن تلبي دون أن ترفع صوتها. قال ابن عبد البر: «وأجمع أهل العلم أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها» +++ (التمهيد (17/ 242)، وينظر: الاستذكار (4/ 57)، المغني (3/ 305).) ---. وأما وقت التلبية فالسنة أن يبدأ في التلبية في الحج والعمرة من الإحرام. أما منتهى وقت التلبية ففي الحج لا يقطع الحاج التلبية حتى يرمي جمرة العقبة؛ لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم +++ (ينظر: التمهيد (13/ 80)، شرح النووي على مسلم (9/ 27).) ---. لكن المفرد والقارن يتوقف عن التلبية في طوافه وسعيه ثم يعود إليها بعد ذلك بهذا قال ابن عمر، وابن عيينة، ومالك +++ (التمهيد (13/ 76،84). وقال: «ذكر مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حين يغدو) --- , وقيل: لا باس أن يلبي الحاج في طواف القدم، وبه قال ربيعة بن عبد الرحمن +++ (ينظر: المغني (3/ 274).) ---، والشافعي في قول +++ (ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز (7/ 262)، الحاوي الكبير (4/ 90)، أسنى المطالب (1/ 473).) ---، وأحمد +++ (ينظر: الإنصاف (4/ 24).) ---. وأما منتهى وقت التلبية في العمرة فللعلماء فيه قولان: القول الأول: يقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف. وبهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وطاووس والنخعي +++ (ينظر: المغني (3/ 361).) ---، وهو مذهب الحنفية +++ (ينظر: المبسوط (4/ 176)، بدائع الصنائع (2/ 227).) --- والشافعية +++ (ينظر: روضة الطالبين (3/ 103)، تحفة المحتاج (4/ 118).) --- والحنابلة +++ (ينظر: المغني (3/ 361)، شرح منتهى الإرادات (1/ 578).) ---. القول الثاني: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل حدود الحرم. وبه قال ابن عمر رضي الله عنه، وهو مذهب مالك +++ (ينظر: الاستذكار (4/ 91 - 92)، بداية المجتهد (2/ 105). قال في التمهيد (13/ 84): «قال مالك: لا يقطع المحرم التلبية في العمرة إذا أحرم من التنعيم حتى يرى البيت، وأما من أحرم من المواقيت بعمرة فإنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم».) ---. وقد استدل كل فريق بأدلة أشير إلى أهمها. أدلة القول الأول: أولا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة، إذا استلم الحجر +++ (سنن الترمذي (919)، وقال: حسن صحيح.) ---. ثانيا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر +++ (أخرجه أحمد (6686)، وصحح إسناده البوصيري في إتحاف الخيرة (3/ 166).) ---. ثالثا: أن التلبية إجابة الله فيما شرع من قصد بيته، فإذا بلغ البيت وشرع فيما دعي إليه من الطواف قطع التلبية. وقيل إنه بشروعه في الطواف يشرع في التحلل من العمرة؛ قياسا على قطع التلبية في الحج إذا رمى جمرة العقبة لشروعه في التحلل +++ (ينظر: المغني (3/ 361).) ---. أدلة القول الثاني: استدلوا بما روى البخاري من طريق نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله +++ (صحيح البخاري (1553).) ---. نوقش بأنه يحتمل أن قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي مجمل ما ذكر لا جميعه؛ لا سيما وقد جاء الخبر بخلافه. والأقرب من هذين القولين أن المعتمر لا يقطع التلبية حتى يشرع في الطواف لقوة ما استدلوا به.

المشاهدات:3237
المطلب الثاني: مشروعية التلبية وسننها
التلبية مشروعة في إحرام الحج والعمرة بالاتفاق (ينظر: مراتب الإجماع ص (44)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 256)، المجموع شرح المهذب (7/ 245).) ، وهي سنة مؤكدة في قول جمهور أهل العلم (ينظر: حاشية البجيرمي على المنهاج (6/ 91)، المغني (3/ 270).) ، وقيل: واجبة يلزم بتركها دم، وقيل: ركن (ينظر: فتح الباري (3/ 411) قال فيه: «فيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة».) .
والسنة أن يرفع الرجال بها أصواتهم؛ يدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. أي: بالحج والعمرة. رواه البخاري (البخاري (1548) . وكذلك ما روى مسلم في صحيحه (مسلم (3082).) من حديث أبى سعيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا. وقد روى ابن أبي شيبة المصنف، لابن أبي شيبة (15050)، وقال ابن حجر في فتح الباري (3/ 408): «إسناده صحيح». عن بكر بن عبد الله المزني قال: «كنت مع ابن عمر، فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين». وأخرج أيضا المصنف، لابن أبي شيبة (15057)، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (3/ 408). من طريق المطلب بن عبد الله قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم». وكذلك روي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جاءني جبريل فقال: مر أصحابك يرفعوا بالتلبية، فإنها شعار الحج» ((15055).) .
وأما المرأة فيسن لها أن تلبي دون أن ترفع صوتها. قال ابن عبد البر: «وأجمع أهل العلم أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها» (التمهيد (17/ 242)، وينظر: الاستذكار (4/ 57)، المغني (3/ 305).) .
وأما وقت التلبية فالسنة أن يبدأ في التلبية في الحج والعمرة من الإحرام. أما منتهى وقت التلبية ففي الحج لا يقطع الحاج التلبية حتى يرمي جمرة العقبة؛ لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (ينظر: التمهيد (13/ 80)، شرح النووي على مسلم (9/ 27).) . لكن المفرد والقارن يتوقف عن التلبية في طوافه وسعيه ثم يعود إليها بعد ذلك بهذا قال ابن عمر، وابن عيينة، ومالك (التمهيد (13/ 76،84). وقال: «ذكر مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حين يغدو) , وقيل: لا باس أن يلبي الحاج في طواف القدم، وبه قال ربيعة بن عبد الرحمن (ينظر: المغني (3/ 274).) ، والشافعي في قول (ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز (7/ 262)، الحاوي الكبير (4/ 90)، أسنى المطالب (1/ 473).) ، وأحمد (ينظر: الإنصاف (4/ 24).) .
وأما منتهى وقت التلبية في العمرة فللعلماء فيه قولان:
القول الأول: يقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف. وبهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وطاووس والنخعي (ينظر: المغني (3/ 361).) ، وهو مذهب الحنفية (ينظر: المبسوط (4/ 176)، بدائع الصنائع (2/ 227).) والشافعية (ينظر: روضة الطالبين (3/ 103)، تحفة المحتاج (4/ 118).) والحنابلة (ينظر: المغني (3/ 361)، شرح منتهى الإرادات (1/ 578).) .
القول الثاني: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل حدود الحرم. وبه قال ابن عمر رضي الله عنه، وهو مذهب مالك (ينظر: الاستذكار (4/ 91 - 92)، بداية المجتهد (2/ 105). قال في التمهيد (13/ 84): «قال مالك: لا يقطع المحرم التلبية في العمرة إذا أحرم من التنعيم حتى يرى البيت، وأما من أحرم من المواقيت بعمرة فإنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم».) .
وقد استدل كل فريق بأدلة أشير إلى أهمها.
أدلة القول الأول:
أولا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة، إذا استلم الحجر (سنن الترمذي (919)، وقال: حسن صحيح.) .
ثانيا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر (أخرجه أحمد (6686)، وصحح إسناده البوصيري في إتحاف الخيرة (3/ 166).) .
ثالثا: أن التلبية إجابة الله فيما شرع من قصد بيته، فإذا بلغ البيت وشرع فيما دعي إليه من الطواف قطع التلبية.
وقيل إنه بشروعه في الطواف يشرع في التحلل من العمرة؛ قياسا على قطع التلبية في الحج إذا رمى جمرة العقبة لشروعه في التحلل (ينظر: المغني (3/ 361).) .
أدلة القول الثاني:
استدلوا بما روى البخاري من طريق نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله (صحيح البخاري (1553).) .
نوقش بأنه يحتمل أن قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي مجمل ما ذكر لا جميعه؛ لا سيما وقد جاء الخبر بخلافه.
والأقرب من هذين القولين أن المعتمر لا يقطع التلبية حتى يشرع في الطواف لقوة ما استدلوا به.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91425 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87224 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف