×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / النبذة في أحكام الحج والعمرة / المطلب الأول: المحظورات المشتركة للرجال والنساء

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الأول: المحظورات المشتركة للرجال والنساء وهي الممنوعات التي يستوي في المنع منها الرجال والنساء، وهذا هو الأصل في المحظورات، وإنما يفترقون في اللباس +++ (ينظر: الإجماع لابن المنذر ص (53).) ---، والمحظورات المشتركة ثمانية: المحظور الأول: حلق شعر الراس، فقد نهى الله تعالى عنه، فقال: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} +++ (البقرة:196) ---، فذكره الله في أول ما يترتب على الإحرام من الأحكام بعد أمره بالإتمام، ولعل هذا هو سبب بداءة كثير من العلماء بذكره في عد محظورات الإحرام. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمحرم حلق شعر راسه حتى يتحلل +++ (الإجماع ص (52).) ---. وألحقوا بالحلق سائر أوجه إزالة الشعر من النتف والجز والقص +++ (المغني (3/ 429).) ---، قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق راسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة، وغير ذلك» +++ (ينظر: التمهيد (7/ 266)، المغني (3/ 296).) ---. وإنما النص على الحلق؛ لأنه الغالب +++ (ينظر: المبدع في شرح المقنع (3/ 124 - 125).) ---. وقد ألحق أكثر العلماء سائر شعور البدن بشعر الراس في عدم جواز الأخذ منه حال الإحرام +++ (ينظر: الاستذكار (4/ 160). وقال: «ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر رأسه وجسده لضرورة ما دام محرما». وقد نقل النووي فيه خلافا في المجموع (7/ 248): «مذهبنا يحرم حلق جميع شعور البدن والرأس، وبه قال الأكثرون، وقال أهل الظاهر: لا فدية في شعر غير الرأس. وعن مالك روايتان كالمذهبين».) ---، واستدلوا بقوله جل وعلا: {ثم ليقضوا تفثهم} +++ (الحج:29) ---، أي: ليزيلوا ما طرأ على أبدانهم من وسخ وقذر بسبب تركهم الترفه، و «يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق» +++ (ينظر: أضواء البيان (1/ 87).) ---، وقالوا: إذا كان ممنوعا من حلق راسه فغيره مما قد يحتاج الإنسان إلى إزالته، كشعر العانة والإبط، من باب أولى. المحظور الثاني: تقليم الأظفار، وبهذا قال عامة أهل العلم، وقد حكي الإجماع عليه، قال ابن قدامة: «أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر؛ لأنه إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر» +++ (المغني (3/ 296). وينظر: الإجماع لابن المنذر ص (52).) ---. واستدلوا له بقول الله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم} +++ (الحج:29) ---؛ فقد فسر قضاء التفث غير واحد من أهل العلم منهم ابن عباس بأمور ذكر فيها قص الأظافر +++ (ينظر: تفسير الطبري (18/ 612)، تفسير ابن أبي حاتم (13900).) ---. أما إذا انكسر ظفره فله إزالته بالاتفاق؛ قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه» +++ (الإجماع لابن المنذر ص (52).) ---؛ «لأن بقاءه يؤلمه أشبه الشعر النابت في عينه» +++ (المغني (3/ 296).) ---. المحظور الثالث: التطيب في البدن أو الثياب، فقد دل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه قالت: «كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» +++ (رواه البخاري (1539)، ومسلم (1189)، واللفظ للبخاري.) ---، ويدل له أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، في الذي وقصته ناقته +++ (أي: كسرت عنقه. ينظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 206).) ---، وهو محرم، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا راسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» +++ (رواه البخاري (1851)، ومسلم (1206).) ---. ويدل له أيضا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس +++ (الورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. ينظر: فتح الباري (3/ 404).) ---» +++ (رواه البخاري (1543)، ومسلم (1177) عن ابن عمر رضي الله عنه.) ---. وقد أجمع أهل العلم على تحريم ابتداء التطيب للمحرم +++ (ينظر: مراتب الإجماع ص (42)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 258)، المغني (3/ 293)، شرح صحيح مسلم (8/ 75)، فتح الباري (3/ 404).) ---. أما استدامة الطيب الذي كان قبل إحرامه فجائز في قول جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة +++ (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 144)، الأم (2/ 165)، المغني (3/ 258).) ---؛ يدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم , وهو محرم» +++ (رواه البخاري (271)، ومسلم (1190).) ---. وقد كره استدامة الطيب عطاء ومالك ومحمد بن الحسن +++ (ينظر: الاستذكار (4/ 31)، المجموع شرح المهذب (7/ 222)، المغني (3/ 258).) ---، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحرم، وقد تلطخ بخلوق، «اغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة» +++ (أخرجه البخاري (1789).) ---. وأجيب عنه بأن هذا في الخلوق خاصة، وأن آخر الأمرين عنه جواز الاستدامة فقصة الأعرابي كانت في السنة الثامنة +++ (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 222)، المغني (3/ 258).) ---. والطيب الذي يمنع منه المحرم هو ما يتخذ منه الطيب عادة، وليس كل ما له رائحة زكية؛ يشهد له ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «لا باس أن يشم المحرم الريحان» +++ (رواه ابن أبي شيبة (14600)، والدارقطني (2480)، والبيهقي في السنن الكبرى (9104)، وصحح إسنادهما النووي وابن الملقن كما في البدر المنير (6/ 382).) ---، فلا يمنع المحرم من مس الفواكه ذات الرائحة الزكية التي لا يقصد منها الطيب، ولا يتخذ منها. فلا خلاف في أن مثل هذا يجوز شمه ولا فدية فيه +++ (ينظر: المغني (3/ 293 - 294).) ---. وكذلك له أن يستعمل الصابون غير المطيب، وإن كان له رائحة زكية، لكن يمنع مما خلط بطيب، كصابون خلط معه ماء ورد أو ياسمين، فهذه في حكم الطيب. ومثله سائر المنظفات كمزيل العرق ونحوه فلا يمنع منها المحرم، لأنها ليست طيبا +++ (ينظر: الاستذكار (4/ 35)، المجموع شرح المهذب (18/ 76)، المغني (3/ 293).) ---. المحظور الرابع: الجماع، والأصل في ذلك قوله جل وعلا: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} +++ (البقرة /197.) ---، والمقصود بالرفث في الآية الجماع في قول أكثر أهل العلم +++ (ينظر: تفسير الطبري (4/ 133 - 134).) ---، وقيل: الرفث الجماع ومقدماته ودواعيه +++ (ينظر: التمهيد (19/ 55).) ---. قال الطبري: «والرفث في كلام العرب: أصله الإفحاش في المنطق على ما قد بينا فيما مضى، ثم تستعمله في الكناية عن الجماع. فإذ كان ذلك كذلك، وكان أهل العلم مختلفين في تاويله، وفي هل هذا النهي من الله عن بعض معاني الرفث أم عن جميع معانيه؟ وجب أن يكون على جميع معانيه» +++ (تفسير الطبري (4/ 133 - 134).) ---. وأجمع الأقوال في معنى الرفث المنهي عنه حال الإحرام أنه الجماع ومقدماته الفعلية والقولية +++ (ينظر: الاستذكار (4/ 276)، المجموع شرح المهذب (7/ 140).) ---. والجماع أعظم محظورات الإحرام +++ (ينظر: فتح الباري (1/ 499).) ---؛ إذ يترتب عليه خمسة أمور: الأول: الإثم. الثاني: فساد النسك حجا كان أو عمرة؛ وبيان ذلك أن الجماع إذا وقع قبل التحلل الأول أفسد الحج بالاتفاق؛ أما إذا وقع بعد التحلل الأول فهو محرم لكن لا يفسد به. وأما العمرة فيفسدها الجماع إذا وقع قبل طواف العمرة، باتفاق الصحابة +++ (ينظر: الاستذكار (4/ 258)، بداية المجتهد (2/ 133)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 257)، المغني (6/ 496).) ---.أما إذا كان بعد طواف العمرة ففي إفسادها خلاف بين أهل العلم؛ فقيل: إن كان بعد الطواف، وقبل السعي فلا يفسدها عند الحنفية +++ (ينظر: بدائع الصنائع (5/ 267)، البحر الرائق (2/ 392).) ---، وهو رواية عن أحمد +++ (ينظر: الإنصاف (3/ 501)، شرح العمدة لابن تيمية (2/ 246).) ---. وقيل: إن كان بعد السعي, وقبل التحلل فلا يفسدها، وهذا مذهب المالكية +++ (ينظر: حاشية الصاوي (3/ 491)، الفواكه الدواني (2/ 822).) --- والحنابلة +++ (ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (8/ 343).) ---. وقيل: بل يفسدها إذا وقع قبل التحلل بالتقصير أو الحلق، وهذا مذهب الشافعية +++ (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 422)، مغني المحتاج (6/ 144).) ---، ورواية عن أحمد +++ (ينظر: الإنصاف (3/ 501)، شرح العمدة لابن تيمية (2/ 246).) ---. وأقرب الأقوال أنه لا يفسد العمرة بعد السعي وقبل التقصير أو الحلق. الثالث: الفدية وسياتي بيانها. الرابع: وجوب المضي في الفاسد من الحج والعمرة. الخامس: القضاء. المحظور الخامس: إنزال المني بشهوة؛ إما بمباشرة أو استمناء أو نحوهما، والأصل فيه قول الله جل وعلا: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} +++ (البقرة 197.) ---، ووجهه: أن إنزال المني بشهوة في معنى الرفث، فالرفث اسم جامع لكل دواعي الشهوة، يتناول الجماع وغيره +++ (ينظر: تفسير ابن كثير (1/ 543)، الحاوي الكبير للماوردي (4/ 568).) ---. المحظور السادس: قتل الصيد، وهو الحيوان الماكول البري المتوحش كالحمام والضباء وغيرهما؛ والأصل فيه قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} +++ (المائدة:95.) ---. وهو مما اتفق عليه أهل العلم على منع المحرم منه +++ (مراتب الإجماع ص (44)، وينظر: بداية المجتهد (2/ 127)، المجموع شرح المهذب) ---، وتحريم الصيد على المحرم يشمل كل أوجه التملك +++ (ينظر: التمهيد (9/ 58).) ---. أما صيد البحر فلا يمنع منه المحرم حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك +++ (ينظر: مراتب الإجماع ص (44)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 260).) ---؛ لقول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} +++ (المائدة:96.) ---. المحظور السابع: عقد النكاح للمحرم ولغيره؛ لما في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب» +++ (رواه مسلم (1409).) ---، فيحرم على الرجل أن يتزوج، ويحرم على المرأة أن تتزوج، ويحرم على الرجل أن يزوج موليته، وبهذا قال جمهور العلماء من المالكية +++ (ينظر: التمهيد (3/ 156).) --- والشافعية +++ (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 287).) --- والحنابلة +++ (ينظر: المغني (6/ 491).) --- خلافا لأبي حنيفة +++ (ينظر: البحر الرائق (8/ 60).) ---. المحظور الثامن: الخطبة, بكسر الخاء، وهي طلب النكاح؛ لما في حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا: «ولا يخطب» +++ (رواه مسلم (1409).) ---. وظاهر النهي أن المحرم لا يطلب النكاح لا تعريضا ولا تصريحا، وكذلك المحرمة لا تقبل الخطبة. وظاهر النهي التحريم كالنكاح؛ «لأن الصيغة فيهما متحدة، فالحكم بحرمة أحدهما دون الآخر، يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل عليه. والظاهر من الحديث حرمة النكاح وحرمة وسيلته التي هي الخطبة كما تحرم خطبة المعتدة» +++ (أضواء البيان (5/ 28).) ---. وقيل: تكره ولا تحرم +++ (ينظر: المغني (5/ 165).) ---.

المشاهدات:1498
المطلب الأول: المحظورات المشتركة للرجال والنساء
وهي الممنوعات التي يستوي في المنع منها الرجال والنساء، وهذا هو الأصل في المحظورات، وإنما يفترقون في اللباس (ينظر: الإجماع لابن المنذر ص (53).) ، والمحظورات المشتركة ثمانية:
المحظور الأول: حلق شعر الراس، فقد نهى الله تعالى عنه، فقال: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} (البقرة:196) ، فذكره الله في أول ما يترتب على الإحرام من الأحكام بعد أمره بالإتمام، ولعل هذا هو سبب بداءة كثير من العلماء بذكره في عد محظورات الإحرام.
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمحرم حلق شعر راسه حتى يتحلل (الإجماع ص (52).) . وألحقوا بالحلق سائر أوجه إزالة الشعر من النتف والجز والقص (المغني (3/ 429).) ، قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق راسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة، وغير ذلك» (ينظر: التمهيد (7/ 266)، المغني (3/ 296).) . وإنما النص على الحلق؛ لأنه الغالب (ينظر: المبدع في شرح المقنع (3/ 124 - 125).) . وقد ألحق أكثر العلماء سائر شعور البدن بشعر الراس في عدم جواز الأخذ منه حال الإحرام (ينظر: الاستذكار (4/ 160). وقال: «ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر رأسه وجسده لضرورة ما دام محرما». وقد نقل النووي فيه خلافا في المجموع (7/ 248): «مذهبنا يحرم حلق جميع شعور البدن والرأس، وبه قال الأكثرون، وقال أهل الظاهر: لا فدية في شعر غير الرأس. وعن مالك روايتان كالمذهبين».) ، واستدلوا بقوله جل وعلا: {ثم ليقضوا تفثهم} (الحج:29) ، أي: ليزيلوا ما طرأ على أبدانهم من وسخ وقذر بسبب تركهم الترفه، و «يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق» (ينظر: أضواء البيان (1/ 87).) ، وقالوا: إذا كان ممنوعا من حلق راسه فغيره مما قد يحتاج الإنسان إلى إزالته، كشعر العانة والإبط، من باب أولى.
المحظور الثاني: تقليم الأظفار، وبهذا قال عامة أهل العلم، وقد حكي الإجماع عليه، قال ابن قدامة: «أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر؛ لأنه إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر» (المغني (3/ 296). وينظر: الإجماع لابن المنذر ص (52).) . واستدلوا له بقول الله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم} (الحج:29) ؛ فقد فسر قضاء التفث غير واحد من أهل العلم منهم ابن عباس بأمور ذكر فيها قص الأظافر (ينظر: تفسير الطبري (18/ 612)، تفسير ابن أبي حاتم (13900).) . أما إذا انكسر ظفره فله إزالته بالاتفاق؛ قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه» (الإجماع لابن المنذر ص (52).) ؛ «لأن بقاءه يؤلمه أشبه الشعر النابت في عينه» (المغني (3/ 296).) .
المحظور الثالث: التطيب في البدن أو الثياب، فقد دل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه قالت: «كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» (رواه البخاري (1539)، ومسلم (1189)، واللفظ للبخاري.) ، ويدل له أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، في الذي وقصته ناقته (أي: كسرت عنقه. ينظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 206).) ، وهو محرم، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا راسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» (رواه البخاري (1851)، ومسلم (1206).) .
ويدل له أيضا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس (الورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. ينظر: فتح الباري (3/ 404).) » (رواه البخاري (1543)، ومسلم (1177) عن ابن عمر رضي الله عنه.) . وقد أجمع أهل العلم على تحريم ابتداء التطيب للمحرم (ينظر: مراتب الإجماع ص (42)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 258)، المغني (3/ 293)، شرح صحيح مسلم (8/ 75)، فتح الباري (3/ 404).) .
أما استدامة الطيب الذي كان قبل إحرامه فجائز في قول جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 144)، الأم (2/ 165)، المغني (3/ 258).) ؛ يدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم , وهو محرم» (رواه البخاري (271)، ومسلم (1190).) .
وقد كره استدامة الطيب عطاء ومالك ومحمد بن الحسن (ينظر: الاستذكار (4/ 31)، المجموع شرح المهذب (7/ 222)، المغني (3/ 258).) ، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحرم، وقد تلطخ بخلوق، «اغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة» (أخرجه البخاري (1789).) . وأجيب عنه بأن هذا في الخلوق خاصة، وأن آخر الأمرين عنه جواز الاستدامة فقصة الأعرابي كانت في السنة الثامنة (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 222)، المغني (3/ 258).) .
والطيب الذي يمنع منه المحرم هو ما يتخذ منه الطيب عادة، وليس كل ما له رائحة زكية؛ يشهد له ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «لا باس أن يشم المحرم الريحان» (رواه ابن أبي شيبة (14600)، والدارقطني (2480)، والبيهقي في السنن الكبرى (9104)، وصحح إسنادهما النووي وابن الملقن كما في البدر المنير (6/ 382).) ، فلا يمنع المحرم من مس الفواكه ذات الرائحة الزكية التي لا يقصد منها الطيب، ولا يتخذ منها. فلا خلاف في أن مثل هذا يجوز شمه ولا فدية فيه (ينظر: المغني (3/ 293 - 294).) .
وكذلك له أن يستعمل الصابون غير المطيب، وإن كان له رائحة زكية، لكن يمنع مما خلط بطيب، كصابون خلط معه ماء ورد أو ياسمين، فهذه في حكم الطيب. ومثله سائر المنظفات كمزيل العرق ونحوه فلا يمنع منها المحرم، لأنها ليست طيبا (ينظر: الاستذكار (4/ 35)، المجموع شرح المهذب (18/ 76)، المغني (3/ 293).) .
المحظور الرابع: الجماع، والأصل في ذلك قوله جل وعلا: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (البقرة /197.) ، والمقصود بالرفث في الآية الجماع في قول أكثر أهل العلم (ينظر: تفسير الطبري (4/ 133 - 134).) ، وقيل: الرفث الجماع ومقدماته ودواعيه (ينظر: التمهيد (19/ 55).) . قال الطبري: «والرفث في كلام العرب: أصله الإفحاش في المنطق على ما قد بينا فيما مضى، ثم تستعمله في الكناية عن الجماع. فإذ كان ذلك كذلك، وكان أهل العلم مختلفين في تاويله، وفي هل هذا النهي من الله عن بعض معاني الرفث أم عن جميع معانيه؟ وجب أن يكون على جميع معانيه» (تفسير الطبري (4/ 133 - 134).) . وأجمع الأقوال في معنى الرفث المنهي عنه حال الإحرام أنه الجماع ومقدماته الفعلية والقولية (ينظر: الاستذكار (4/ 276)، المجموع شرح المهذب (7/ 140).) . والجماع أعظم محظورات الإحرام (ينظر: فتح الباري (1/ 499).) ؛ إذ يترتب عليه خمسة أمور:
الأول: الإثم.
الثاني: فساد النسك حجا كان أو عمرة؛ وبيان ذلك أن الجماع إذا وقع قبل التحلل الأول أفسد الحج بالاتفاق؛ أما إذا وقع بعد التحلل الأول فهو محرم لكن لا يفسد به. وأما العمرة فيفسدها الجماع إذا وقع قبل طواف العمرة، باتفاق الصحابة (ينظر: الاستذكار (4/ 258)، بداية المجتهد (2/ 133)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 257)، المغني (6/ 496).) .أما إذا كان بعد طواف العمرة ففي إفسادها خلاف بين أهل العلم؛ فقيل: إن كان بعد الطواف، وقبل السعي فلا يفسدها عند الحنفية (ينظر: بدائع الصنائع (5/ 267)، البحر الرائق (2/ 392).) ، وهو رواية عن أحمد (ينظر: الإنصاف (3/ 501)، شرح العمدة لابن تيمية (2/ 246).) . وقيل: إن كان بعد السعي, وقبل التحلل فلا يفسدها، وهذا مذهب المالكية (ينظر: حاشية الصاوي (3/ 491)، الفواكه الدواني (2/ 822).) والحنابلة (ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (8/ 343).) . وقيل: بل يفسدها إذا وقع قبل التحلل بالتقصير أو الحلق، وهذا مذهب الشافعية (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 422)، مغني المحتاج (6/ 144).) ، ورواية عن أحمد (ينظر: الإنصاف (3/ 501)، شرح العمدة لابن تيمية (2/ 246).) . وأقرب الأقوال أنه لا يفسد العمرة بعد السعي وقبل التقصير أو الحلق.
الثالث: الفدية وسياتي بيانها.
الرابع: وجوب المضي في الفاسد من الحج والعمرة.
الخامس: القضاء.
المحظور الخامس: إنزال المني بشهوة؛ إما بمباشرة أو استمناء أو نحوهما، والأصل فيه قول الله جل وعلا: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (البقرة 197.) ، ووجهه: أن إنزال المني بشهوة في معنى الرفث، فالرفث اسم جامع لكل دواعي الشهوة، يتناول الجماع وغيره (ينظر: تفسير ابن كثير (1/ 543)، الحاوي الكبير للماوردي (4/ 568).) .
المحظور السادس: قتل الصيد، وهو الحيوان الماكول البري المتوحش كالحمام والضباء وغيرهما؛ والأصل فيه قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} (المائدة:95.) . وهو مما اتفق عليه أهل العلم على منع المحرم منه (مراتب الإجماع ص (44)، وينظر: بداية المجتهد (2/ 127)، المجموع شرح المهذب) ، وتحريم الصيد على المحرم يشمل كل أوجه التملك (ينظر: التمهيد (9/ 58).) . أما صيد البحر فلا يمنع منه المحرم حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك (ينظر: مراتب الإجماع ص (44)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 260).) ؛ لقول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (المائدة:96.) .
المحظور السابع: عقد النكاح للمحرم ولغيره؛ لما في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب» (رواه مسلم (1409).) ، فيحرم على الرجل أن يتزوج، ويحرم على المرأة أن تتزوج، ويحرم على الرجل أن يزوج موليته، وبهذا قال جمهور العلماء من المالكية (ينظر: التمهيد (3/ 156).) والشافعية (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 287).) والحنابلة (ينظر: المغني (6/ 491).) خلافا لأبي حنيفة (ينظر: البحر الرائق (8/ 60).) .
المحظور الثامن: الخطبة, بكسر الخاء، وهي طلب النكاح؛ لما في حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا: «ولا يخطب» (رواه مسلم (1409).) . وظاهر النهي أن المحرم لا يطلب النكاح لا تعريضا ولا تصريحا، وكذلك المحرمة لا تقبل الخطبة.
وظاهر النهي التحريم كالنكاح؛ «لأن الصيغة فيهما متحدة، فالحكم بحرمة أحدهما دون الآخر، يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل عليه. والظاهر من الحديث حرمة النكاح وحرمة وسيلته التي هي الخطبة كما تحرم خطبة المعتدة» (أضواء البيان (5/ 28).) . وقيل: تكره ولا تحرم (ينظر: المغني (5/ 165).) .

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91546 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87253 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف