×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / النبذة في أحكام الحج والعمرة / الفرع الثاني: الاستطاعة بالمال دون البدن

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

الفرع الثاني: الاستطاعة بالمال دون البدن الاستطاعة تكون بالمال كما تكون بالبدن على نحو ما تقدم، فإذا اجتمعا تحقق شرط وجوب الحج. ومن كان عاجزا ببدنه عجزا دائما فلا يجب عليه الحج في نفسه. واختلفوا فيمن كان عاجزا عن الحج ببدنه قادرا عليه بماله، أيلزمه أن يقيم من يحج عنه أم لا؟ على قولين: القول الأول: أن الحج يجب على العاجز ببدنه في ماله إذا كان قادرا, فيجب عليه أن يقيم من يحج عنه بمال أو تبرعا. وبهذا قالت الشافعية +++ (ينظر: الحاوي الكبير (4/ 8 - 9).) ---، والحنابلة +++ (ينظر: الفروع (5/ 266)، كشاف القناع (6/ 332).) ---، وصاحبا أبي حنيفة +++ (ينظر: تبيين الحقائق (2/ 85).) ---. القول الثاني: أن الحج لا يجب على العاجز ببدنه في ماله ولو كان قادرا. وبهذا قالت الحنفية +++ (ينظر: فتح القدير لكمال بن الهمام (5/ 28).) ---، والمالكية +++ (ينظر: الذخيرة (3/ 193) ---. وقد استدل كل فريق بأدلة سأذكر أبرزها. أدلة القول الأول: أولا: ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنه قال: جاءت امرأة من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» +++ (رواه البخاري (1513)، ومسلم (1334).) ---. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على أن الحج فريضة على أبيها لما كان قادرا بنائبه، فقال للسائلة عن الحج عن أبيها العاجز ببدنه: نعم، أي: حجي عن أبيك. ثانيا: أن الاستطاعة في لسان العرب تكون بالمال، كما تكون بالبدن. فالعرب تقول: أنا أستطيع أن أبني داري، يعني بماله +++ (رواه البخاري (1513)، ومسلم (1334).) ---. أدلة القول الثاني: عللوا ما ذهبوا إليه بأن العاجز عن الوصول للبيت ببدنه لمرض لا يرجى برؤه لا يتحقق فيه وصف الاستطاعة المشترطة لوجوب الحج، فلا يجب عليه بنفسه إجماعا، ولم يقم دليل ظاهر على وجوبها عليه بنائبه. والأقرب من هذين القولين القول بوجوب الحج على العاجز ببدنه إذا كان قادرا بماله على الحج؛ لقوة ما استدلوا به، ولسلامته. وبناء عليه فإنه إذا مات قادر على الحج بماله، عاجز عنه ببدنه، ولم يكن قد أقام من يحج عنه، فإن ذلك يكون دينا في تركته كسائر الديون، فيبذل لمن يحج عنه. وهذا مذهب الحنفية +++ (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 221) , البحر الرائق (6/ 346).) ---، والشافعية +++ (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 92).) ---، والحنابلة، +++ (ينظر: الفروع (3/ 249).) --- خلافا للمالكية +++ (ينظر: مواهب الجليل (2/ 542).) ---. ويشترط فيمن يقيمه ليحج عنه أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا، وأن يكون قد حج عن نفسه، وذلك لما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «ومن شبرمة؟»، قال: أخ لي، أو قريب. قال: «حججت عن نفسك؟»، قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» +++ (رواه أبو داود (1811)، وصححه ابن خزيمة (3039)، وابن حبان (3988)، والبيهقي (8766)، وابن دقيق العيد في الإلمام (576)، ورجح الأمام أحمد وقفه.) ---.

المشاهدات:1473
الفرع الثاني: الاستطاعة بالمال دون البدن
الاستطاعة تكون بالمال كما تكون بالبدن على نحو ما تقدم، فإذا اجتمعا تحقق شرط وجوب الحج. ومن كان عاجزا ببدنه عجزا دائما فلا يجب عليه الحج في نفسه.
واختلفوا فيمن كان عاجزا عن الحج ببدنه قادرا عليه بماله، أيلزمه أن يقيم من يحج عنه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: أن الحج يجب على العاجز ببدنه في ماله إذا كان قادرا, فيجب عليه أن يقيم من يحج عنه بمال أو تبرعا. وبهذا قالت الشافعية (ينظر: الحاوي الكبير (4/ 8 - 9).) ، والحنابلة (ينظر: الفروع (5/ 266)، كشاف القناع (6/ 332).) ، وصاحبا أبي حنيفة (ينظر: تبيين الحقائق (2/ 85).) .
القول الثاني: أن الحج لا يجب على العاجز ببدنه في ماله ولو كان قادرا. وبهذا قالت الحنفية (ينظر: فتح القدير لكمال بن الهمام (5/ 28).) ، والمالكية (ينظر: الذخيرة (3/ 193) .
وقد استدل كل فريق بأدلة سأذكر أبرزها.
أدلة القول الأول:
أولا: ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنه قال: جاءت امرأة من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» (رواه البخاري (1513)، ومسلم (1334).) . فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على أن الحج فريضة على أبيها لما كان قادرا بنائبه، فقال للسائلة عن الحج عن أبيها العاجز ببدنه: نعم، أي: حجي عن أبيك.
ثانيا: أن الاستطاعة في لسان العرب تكون بالمال، كما تكون بالبدن. فالعرب تقول: أنا أستطيع أن أبني داري، يعني بماله (رواه البخاري (1513)، ومسلم (1334).) .
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بأن العاجز عن الوصول للبيت ببدنه لمرض لا يرجى برؤه لا يتحقق فيه وصف الاستطاعة المشترطة لوجوب الحج، فلا يجب عليه بنفسه إجماعا، ولم يقم دليل ظاهر على وجوبها عليه بنائبه.
والأقرب من هذين القولين القول بوجوب الحج على العاجز ببدنه إذا كان قادرا بماله على الحج؛ لقوة ما استدلوا به، ولسلامته. وبناء عليه فإنه إذا مات قادر على الحج بماله، عاجز عنه ببدنه، ولم يكن قد أقام من يحج عنه، فإن ذلك يكون دينا في تركته كسائر الديون، فيبذل لمن يحج عنه. وهذا مذهب الحنفية (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 221) , البحر الرائق (6/ 346).) ، والشافعية (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 92).) ، والحنابلة، (ينظر: الفروع (3/ 249).) خلافا للمالكية (ينظر: مواهب الجليل (2/ 542).) .
ويشترط فيمن يقيمه ليحج عنه أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا، وأن يكون قد حج عن نفسه، وذلك لما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «ومن شبرمة؟»، قال: أخ لي، أو قريب. قال: «حججت عن نفسك؟»، قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» (رواه أبو داود (1811)، وصححه ابن خزيمة (3039)، وابن حبان (3988)، والبيهقي (8766)، وابن دقيق العيد في الإلمام (576)، ورجح الأمام أحمد وقفه.) .

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91424 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87224 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف