×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المبحث الخامس: أنواع النسك أنواع النسك هي الصور التي يلبي بأحدها مريد الحج. وهي ثلاثة أنواع: الإفراد والقران والتمتع، وقد جمعها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه أنها قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج» +++ رواه البخاري (1562)، ومسلم (1211) ---. وبيان هذه الأنساك ثلاثة أنواع كما يلي +++ ينظر: المبسوط (4/ 25)، بداية المجتهد (2/ 97)، المجموع شرح المهذب (8/ 134)، المغني (3/ 260).) ---: النوع الأول: الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده، فيقول: لبيك حجا. فإذا وصل إلى البيت طاف للقدوم ثم سعى للحج، وبقي على إحرامه حتى يحل منه يوم النحر. ودليله قول الله: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج} +++ (البقرة:197.) ---. النوع الثاني: القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل طواف العمرة، ويتحلل منهما جميعا يوم النحر. وبهذا يتبين أن أعمال الإفراد والقران متفقة، وإنما يفترقان في أمرين: الأول: النية، فالقارن ينوي العمرة والحج، أما المفرد فينوي الحج وحده. الثاني: وجوب الهدي، فالقارن يجب عليه هدي، وأما المفرد فلا يلزمه هدي. النوع الثالث: التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج من عامه. ودليل هذين النوعين قول الله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} +++ (البقرة:196.) ---. فالتمتع المذكور في الآية هو جمع الحج والعمرة في سفر واحد، وله صورتان، وهما التمتع الخاص، والقران. ولا خلاف بين أهل العلم في أن كل هذه الوجوه الثلاثة من الإحرام جائزة +++ (ينظر: المغني (3/ 260)، شرح صحيح مسلم (8/ 134). وقد ذهب ابن عباس إلى وجوب المتعة على من لم يسق الهدي، ورجحه ابن حزم، وابن القيم. مستدلين بما أخرجه مسلم (1218) من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالعمرة، وقوله: «دخلت العمرة في الحج» مرتين، ولما سئل ألعام هذا قال: «لا بل لأبد أبد». وأجيب بأنه لا دليل فيه على وجوب المتعة. ينظر: المحلى (5/ 90 - 101)، زاد المعاد (2/ 170)) ---؛ «لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا، ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه، بل أجازه لهم ورضيه» +++ (التمهيد (8/ 205).) ---. والحكمة من تنوع الأنساك التوسيع على الناس والتيسير لهم. وقد اختلف أهل العلم في أي الأنساك أفضل؟ فقيل: التمتع أفضل، وهو مذهب أحمد +++ (ينظر: المغني (3/ 260).) ---، وأحد قولي الشافعي +++ (ينظر: شرح النووي على مسلم (8/ 135)، المجموع شرح المهذب (7/ 151).) ---. وقيل: الإفراد أفضل، وهو مذهب مالك +++ (ينظر: الاستذكار (4/ 58) ومواهب الجليل (3/ 49).) --- والشافعي +++ (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 151)، الحاوي الكبير للماوردي (4/ 86).) ---. وقيل: القران أفضل، وهو مذهب أبي حنيفة +++ (ينظر: المبسوط (4/ 25)، بدائع الصنائع (2/ 174).) ---، وبه قال بعض الشافعية +++ (ينظر: شرح النووي على مسلم (8/ 135)، شرح المحلي على المنهاج (1/ 250).) ---. وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب أن التمتع أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي؛ لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وتمناه صلوات الله وسلامه عليه؛ حيث قال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، وليجعلها عمرة» +++ (رواه مسلم (1218) عن جابر رضي الله عنه.) ---. وهو أكثر الأنساك عملا. أما من ساق الهدي فالأفضل له القران؛ موافقة لنسك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة أن من أتى بالعمرة في سفرة، والحج في سفرة فأفضل الأنساك في حقه الإفراد؛ لأنه يكون قد أفرد العمرة بسفرة، والحج بسفرة +++ (ينظر: مجموع الفتاوى (26/ 37 - 38). وقال في مجموع الفتاوى (26/ 85): «التحقيق في هذه المسألة، أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم. وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر. وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي رضي الله عنه») ---. ومن أحرم دون أن يعين نسكا لا حجا ولا عمرة، أو أنه علقه بإحرام من لا يعلم نسكه بأن قال أحرمت بما أحرم به فلان فإنه يصح إحرامه في الحالين: مطلقا ومبهما. فإذا أحرم مطلقا، صرفه إلى أي الأنساك شاء؛ لأن له أن يبتدئ الإحرام بما شاء منها، فكان له صرف المطلق إلى ذلك. وأما إذا علقه فإنه يلزمه ما أحرم به من عينه إذا علمه، وإلا صرفه لما شاء كالمطلق +++ (ينظر: التمهيد (1/ 113)، المجموع شرح المهذب (7/ 226)، المغني (6/ 394).) ---. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأبا موسى على تعليق إحرامهما بإحرامه كما في الصحيح +++ (أخرجه البخاري (1724) ومسلم (1221) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال: «أحججت؟» قلت: نعم، قال: «بما أهللت» قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أحسنت». وأخرجه البخاري (1785)، ومسلم (1218) من حديث جابر، وفيه: «وجاء علي من اليمن معه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم».) ---.

المشاهدات:1587

المبحث الخامس: أنواع النسك

أنواع النسك هي الصور التي يلبي بأحدها مريد الحج.

وهي ثلاثة أنواع: الإفراد والقران والتمتع، وقد جمعها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه أنها قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج» رواه البخاري (1562)، ومسلم (1211) . وبيان هذه الأنساك ثلاثة أنواع كما يلي ينظر: المبسوط (4/ 25)، بداية المجتهد (2/ 97)، المجموع شرح المهذب (8/ 134)، المغني (3/ 260).) :

النوع الأول: الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده، فيقول: لبيك حجا. فإذا وصل إلى البيت طاف للقدوم ثم سعى للحج، وبقي على إحرامه حتى يحل منه يوم النحر. ودليله قول الله: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج} (البقرة:197.) .

النوع الثاني: القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل طواف العمرة، ويتحلل منهما جميعا يوم النحر. وبهذا يتبين أن أعمال الإفراد والقران متفقة، وإنما يفترقان في أمرين:

الأول: النية، فالقارن ينوي العمرة والحج، أما المفرد فينوي الحج وحده.

الثاني: وجوب الهدي، فالقارن يجب عليه هدي، وأما المفرد فلا يلزمه هدي.

النوع الثالث: التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج من عامه.

ودليل هذين النوعين قول الله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} (البقرة:196.) .

فالتمتع المذكور في الآية هو جمع الحج والعمرة في سفر واحد، وله صورتان، وهما التمتع الخاص، والقران. ولا خلاف بين أهل العلم في أن كل هذه الوجوه الثلاثة من الإحرام جائزة (ينظر: المغني (3/ 260)، شرح صحيح مسلم (8/ 134). وقد ذهب ابن عباس إلى وجوب المتعة على من لم يسق الهدي، ورجحه ابن حزم، وابن القيم. مستدلين بما أخرجه مسلم (1218) من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالعمرة، وقوله: «دخلت العمرة في الحج» مرتين، ولما سئل ألعام هذا قال: «لا بل لأبد أبد». وأجيب بأنه لا دليل فيه على وجوب المتعة.

ينظر: المحلى (5/ 90 - 101)، زاد المعاد (2/ 170)) ؛ «لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا، ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه، بل أجازه لهم ورضيه» (التمهيد (8/ 205).) . والحكمة من تنوع الأنساك التوسيع على الناس والتيسير لهم.

وقد اختلف أهل العلم في أي الأنساك أفضل؟ فقيل: التمتع أفضل، وهو مذهب أحمد (ينظر: المغني (3/ 260).) ، وأحد قولي الشافعي (ينظر: شرح النووي على مسلم (8/ 135)، المجموع شرح المهذب (7/ 151).) . وقيل: الإفراد أفضل، وهو مذهب مالك (ينظر: الاستذكار (4/ 58) ومواهب الجليل (3/ 49).) والشافعي (ينظر: المجموع شرح المهذب (7/ 151)، الحاوي الكبير للماوردي (4/ 86).) . وقيل: القران أفضل، وهو مذهب أبي حنيفة (ينظر: المبسوط (4/ 25)، بدائع الصنائع (2/ 174).) ، وبه قال بعض الشافعية (ينظر: شرح النووي على مسلم (8/ 135)، شرح المحلي على المنهاج (1/ 250).) .

وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب أن التمتع أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي؛ لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وتمناه صلوات الله وسلامه عليه؛ حيث قال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، وليجعلها عمرة» (رواه مسلم (1218) عن جابر رضي الله عنه.) . وهو أكثر الأنساك عملا.

أما من ساق الهدي فالأفضل له القران؛ موافقة لنسك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة أن من أتى بالعمرة في سفرة، والحج في سفرة فأفضل الأنساك في حقه الإفراد؛ لأنه يكون قد أفرد العمرة بسفرة، والحج بسفرة (ينظر: مجموع الفتاوى (26/ 37 - 38). وقال في مجموع الفتاوى (26/ 85): «التحقيق في هذه المسألة، أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم. وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر. وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي رضي الله عنه») .

ومن أحرم دون أن يعين نسكا لا حجا ولا عمرة، أو أنه علقه بإحرام من لا يعلم نسكه بأن قال أحرمت بما أحرم به فلان فإنه يصح إحرامه في الحالين: مطلقا ومبهما.

فإذا أحرم مطلقا، صرفه إلى أي الأنساك شاء؛ لأن له أن يبتدئ الإحرام بما شاء منها، فكان له صرف المطلق إلى ذلك.

وأما إذا علقه فإنه يلزمه ما أحرم به من عينه إذا علمه، وإلا صرفه لما شاء كالمطلق (ينظر: التمهيد (1/ 113)، المجموع شرح المهذب (7/ 226)، المغني (6/ 394).) . وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأبا موسى على تعليق إحرامهما بإحرامه كما في الصحيح (أخرجه البخاري (1724) ومسلم (1221) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال: «أحججت؟» قلت: نعم، قال: «بما أهللت» قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أحسنت». وأخرجه البخاري (1785)، ومسلم (1218) من حديث جابر، وفيه: «وجاء علي من اليمن معه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم».) .

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91578 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87262 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف