الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد.
فمما يكثر السؤال عنه هذه الأيام حكم إقامة الجمعة في المنازل والبيوت وما أشبهها، وذلك في ظل إيقاف إقامة الجمع في المساجد والجوامع احترازا من تفشي مرض (فيروس كورونا) أجارنا الله وإياكم منه.
فالجواب وبالله التوفيق؛ أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا تصح إقامة الجمعة في البيوت والمنازل وما أشبهها من محال إقامة الناس، وذلك أن الجمعة إنما تقام حيث ينادى بالصلاة ويسعى إليها في المساجد والجوامع في المدن والقرى والأمصار، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ والبيوت والمنازل ليست محلا لذلك، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام منذ سالف الزمان. ولهذا اتفق أهل العلم على أن أهل الأعذار كالمسافرين والمرضى ونحوهم ممن له عذر في عدم حضور الجمعة في المساجد لا يصح أن يقيموا الجمعة في منازلهم ومواضعهم، ولو كان عددا تقام في مثلهم الجمعة على قول من يشترط العدد لإقامة الجمعة، ويجلي هذا ما حكاه ابن رجب من الإجماع على أن ـأهل السجن لا يقيمون الجمعة في السجن، ولو كانوا عددا تقام في مثلهم الجمعة، وقد نقل ذلك عن جماعة من التابعين ومن بعدهم.
وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز إقامة الجمعة في البيوت والمنازل ولا تصح، بل يصليها الناس في بيوتهم وأماكنهم ظهرا أربع ركعات، جماعة إن تيسر أو فرادى. وأجر الجمعة ثابت لكل من نواه وحال بينه وبينها عذر. وقد تضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم (247) بهذا الخصوص أن تصلى الجمعة ظهرا أربع ركعات في البيوت، والله الموفق إلى الصواب، وهو المسؤول بفضله ورحمته أن يعجل بالفرج لعباده برفع الوباء وإذهاب الداء وإنزال الشفاء. ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه.
كتبه أخوكم
أ.د/ خالد المصلح
24/7/1441هـ
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد.
فمما يكثر السؤال عنه هذه الأيام حكم إقامة الجمعة في المنازل والبيوت وما أشبهها، وذلك في ظل إيقاف إقامة الجمع في المساجد والجوامع احترازا من تفشي مرض (فيروس كورونا) أجارنا الله وإياكم منه.
فالجواب وبالله التوفيق؛ أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا تصح إقامة الجمعة في البيوت والمنازل وما أشبهها من محال إقامة الناس، وذلك أن الجمعة إنما تقام حيث ينادى بالصلاة ويسعى إليها في المساجد والجوامع في المدن والقرى والأمصار، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ والبيوت والمنازل ليست محلا لذلك، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام منذ سالف الزمان. ولهذا اتفق أهل العلم على أن أهل الأعذار كالمسافرين والمرضى ونحوهم ممن له عذر في عدم حضور الجمعة في المساجد لا يصح أن يقيموا الجمعة في منازلهم ومواضعهم، ولو كان عددا تقام في مثلهم الجمعة على قول من يشترط العدد لإقامة الجمعة، ويجلي هذا ما حكاه ابن رجب من الإجماع على أن ـأهل السجن لا يقيمون الجمعة في السجن، ولو كانوا عددا تقام في مثلهم الجمعة، وقد نقل ذلك عن جماعة من التابعين ومن بعدهم.
وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز إقامة الجمعة في البيوت والمنازل ولا تصح، بل يصليها الناس في بيوتهم وأماكنهم ظهرا أربع ركعات، جماعة إن تيسر أو فرادى. وأجر الجمعة ثابت لكل من نواه وحال بينه وبينها عذر. وقد تضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم (247) بهذا الخصوص أن تصلى الجمعة ظهرا أربع ركعات في البيوت، والله الموفق إلى الصواب، وهو المسؤول بفضله ورحمته أن يعجل بالفرج لعباده برفع الوباء وإذهاب الداء وإنزال الشفاء. ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه.