×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / الجنائز / حكم الجلوس للتعزية

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ما حكم الجلوس للتعزية؟

المشاهدات:3445
موقع الشيخ اد خالد المصلح حكم الجلوس للتعزية
▸ السؤال
مَا حُكْمُ الجُلَوسِ لِلتَّعْزِيَةِ؟
▸ الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ - وَهُوَ أَنْ يَجْتَمِعَ أَهْلُ المَيِّتِ فِي مَكَانٍ وَيَأْتِيَ النَّاسُ لِتَعْزِيَتِهِمْ - اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَقْوَالٍ: الأَوَّلُ: أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ عَمَلِ السَّلَفِ وَفِيهِ تَجْدِيدٌ لِلْأَحْزَانِ وَتَكْلِيفٌ لِأَهْلِ المَيِّتِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ الَّذِي رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»+++[صحيح البخاري(999 )، ومسلم(17 - (1718))]---، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ، وَكَذَلِكَ هُوَ مَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ إِذَا كَانَ فِي المَسْجِدِ. الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ مُبَاحٌ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا فِي البُخَارِيِّ +++(1216)--- وَمُسْلِمٍ +++(935)--- مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ مَقْتَلُ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ وَابنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعرَفُ فِيهِ الحُزْنُ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاودَ +++(3122)--- قَالَتْ: «جَلَسَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْجِدِ يُعرَفُ فِي وَجْهِهِ الحُزْنُ»، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَدْ بَوَّبَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ فَقَالَ: بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعرَف فِيهِ الحُزْنُ. الثَّالِثُ: أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ +++(6866)--- وَابْنُ مَاجَه +++(1612)--- عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ قَالَ: "كُنَّا نَعُدُّ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بِعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ". وَقَدْ نَقَلَ أَبُو دَاودَ عَنْ أَحْمَدَ قَولَهَ: لَا أَرَى لِهَذَا الحَدِيثِ أَصْلًا، فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلاحْتِجَاجِ. وَعَلَى القَولِ بِصِحَّتِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَجْمُوعِ الصُّورَةِ، لَا عَلَى مُجَرَّدِ الاجْتِمَاعِ، وَبِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ. وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ إِنْ خَلَا الجُلُوسُ مِنَ الإِضَافَاتِ البِدْعِيَّةِ فَإِنَّه لَا بَأْسَ بِهِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ لَا يَتَأَتَّى لِلنَّاسِ التَّعْزِيَةُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

السؤال

مَا حُكْمُ الجُلَوسِ لِلتَّعْزِيَةِ؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ - وَهُوَ أَنْ يَجْتَمِعَ أَهْلُ المَيِّتِ فِي مَكَانٍ وَيَأْتِيَ النَّاسُ لِتَعْزِيَتِهِمْ - اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَقْوَالٍ:
الأَوَّلُ: أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ عَمَلِ السَّلَفِ وَفِيهِ تَجْدِيدٌ لِلْأَحْزَانِ وَتَكْلِيفٌ لِأَهْلِ المَيِّتِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ الَّذِي رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»[صحيح البخاري(999 )، ومسلم(17 - (1718))]، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ، وَكَذَلِكَ هُوَ مَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ إِذَا كَانَ فِي المَسْجِدِ.
الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ مُبَاحٌ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا فِي البُخَارِيِّ (1216) وَمُسْلِمٍ (935) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ مَقْتَلُ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ وَابنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعرَفُ فِيهِ الحُزْنُ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاودَ (3122) قَالَتْ: «جَلَسَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْجِدِ يُعرَفُ فِي وَجْهِهِ الحُزْنُ»، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَدْ بَوَّبَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ فَقَالَ: بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعرَف فِيهِ الحُزْنُ.
الثَّالِثُ: أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ (6866) وَابْنُ مَاجَه (1612) عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ قَالَ: "كُنَّا نَعُدُّ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بِعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ". وَقَدْ نَقَلَ أَبُو دَاودَ عَنْ أَحْمَدَ قَولَهَ: لَا أَرَى لِهَذَا الحَدِيثِ أَصْلًا، فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلاحْتِجَاجِ. وَعَلَى القَولِ بِصِحَّتِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَجْمُوعِ الصُّورَةِ، لَا عَلَى مُجَرَّدِ الاجْتِمَاعِ، وَبِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ إِنْ خَلَا الجُلُوسُ مِنَ الإِضَافَاتِ البِدْعِيَّةِ فَإِنَّه لَا بَأْسَ بِهِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ لَا يَتَأَتَّى لِلنَّاسِ التَّعْزِيَةُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47746 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35162 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33790 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24675 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24493 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23938 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18330 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف