×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / الجنائز / حكم تحويط جوانب القبر

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ما الحكم في تحويط جوانب القبر بالحجارة، أو وضع علامة عليه بالخشب أو الحديد أو الجريد، لا للاعتقاد في ذلك، وإنما لمعرفة ذلك القبر أنه قبر فلان قريبه أو نحوه؟

المشاهدات:5806
موقع الشيخ اد خالد المصلح حكم تحويط جوانب القبر
▸ السؤال
مَا الحُكْمُ فِي تَحْوِيطِ جَوَانِبِ القَبْرِ بِالحِجَارَةِ، أَوْ وَضْعِ عَلامَةٍ عَلَيْهِ بِالخَشَبِ أَوِ الحَدِيدِ أَوِ الجَرِيدِ، لَا لِلاعْتِقَادِ فِي ذَلِكَ، وِإِنَّمَا لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ القَبْرِ أَنَّهُ قَبْرُ فَلَانٍ قَرِيبِهِ أَوْ نَحْوِهِ؟
▸ الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَعْلِيمِ القَبْرِ عَلَى أَقْوَالٍ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِ أَنْ يُوضَعَ عَلَى القَبْرِ عَلَامَةٌ مِنْ حَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ عُودٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَبِهَذَا قَالَ المَالِكَيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الحَنَفِيَّةِ، وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ بِاسْتِحْبَابِهِ لِمَا رَوَى أَبُو دَاودَ مِنْ حَدِيثِ المُطَّلَبِ أَنَّهُ لَمَّا دُفِنَ عُثْمَانُ بنُ مَظْعُونٍ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رَأْسِهِ حَجَرًا، وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي»+++[سنن أبي داود(3206)]--- رَوَاهُ أَبُو دَاودَ مِنْ طَرِيقِ المُطَّلِبِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ حَنْطَب، يَرْوِيهِ عَنْ مَنْ لَمْ يُسَمِّهِ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَلَا تَضُرُّ جَهَالَةُ هَذَا؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلُّهُمْ عُدُولٌ. وَهُوَ حَدِيثٌ لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ عَنْهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَيْسَ فِيهِ إِلَّا كُثَيرُ بنُ زَيدٍ رَاوِيهِ عَنِ المُطَّلِبِ، وَهُوَ صَدُوقٌ. وَأَمَّا الحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا بِكَرَاهِيَةِ تَعْلِيمِ القَبْرِ لِمَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الكِتَابَةِ عَلَى القَبْرِ. وَالَّذِي يَتَرَجَّحُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ مِنْ تَعْلِيمِ القَبْرِ فَهُوَ سُنَّةٌ، وَإِلَّا فَهُوَ جَائِزٌ. أخوكم/ خالد المصلح 15/11/1424هـ

السؤال

مَا الحُكْمُ فِي تَحْوِيطِ جَوَانِبِ القَبْرِ بِالحِجَارَةِ، أَوْ وَضْعِ عَلامَةٍ عَلَيْهِ بِالخَشَبِ أَوِ الحَدِيدِ أَوِ الجَرِيدِ، لَا لِلاعْتِقَادِ فِي ذَلِكَ، وِإِنَّمَا لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ القَبْرِ أَنَّهُ قَبْرُ فَلَانٍ قَرِيبِهِ أَوْ نَحْوِهِ؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَعْلِيمِ القَبْرِ عَلَى أَقْوَالٍ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِ أَنْ يُوضَعَ عَلَى القَبْرِ عَلَامَةٌ مِنْ حَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ عُودٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَبِهَذَا قَالَ المَالِكَيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الحَنَفِيَّةِ، وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ بِاسْتِحْبَابِهِ لِمَا رَوَى أَبُو دَاودَ مِنْ حَدِيثِ المُطَّلَبِ أَنَّهُ لَمَّا دُفِنَ عُثْمَانُ بنُ مَظْعُونٍ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رَأْسِهِ حَجَرًا، وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي»[سنن أبي داود(3206)] رَوَاهُ أَبُو دَاودَ مِنْ طَرِيقِ المُطَّلِبِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ حَنْطَب، يَرْوِيهِ عَنْ مَنْ لَمْ يُسَمِّهِ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَلَا تَضُرُّ جَهَالَةُ هَذَا؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلُّهُمْ عُدُولٌ. وَهُوَ حَدِيثٌ لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ عَنْهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَيْسَ فِيهِ إِلَّا كُثَيرُ بنُ زَيدٍ رَاوِيهِ عَنِ المُطَّلِبِ، وَهُوَ صَدُوقٌ. وَأَمَّا الحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا بِكَرَاهِيَةِ تَعْلِيمِ القَبْرِ لِمَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الكِتَابَةِ عَلَى القَبْرِ. وَالَّذِي يَتَرَجَّحُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ مِنْ تَعْلِيمِ القَبْرِ فَهُوَ سُنَّةٌ، وَإِلَّا فَهُوَ جَائِزٌ.

أخوكم/

خالد المصلح

15/11/1424هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47746 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35162 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33790 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24675 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24493 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23938 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18330 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف