×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / الذبائح / إرسال ثمن الأضحية إلى بلد آخر

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

هل يجوز أن تبعث ثمن الأضحية إلى الدول الإسلامية مثل العراق وباكستان وغيرها ونحن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحيث فارق التوقيت بيننا وبينهم أكثر من ست ساعات، والمعروف أن الذي يريد أن يضحِّي يمسك عن الحلاقة والقصِّ وما إلى ذالك، وبحكم فارق التوقيت يصبح وقتهم قبلنا، هل يصح ذلك مع العلم أنه توجد هنا فئة كثيرة مسلمة وفقيرة أيضًا، ويوجد مَن يقوم بذبح الأضحية؟

المشاهدات:5051
موقع الشيخ اد خالد المصلح إرسال ثمن الأضحية إلى بلد آخر
▸ السؤال
هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَبْعَثَ ثَمَنَ الْأُضْحِيَّةِ إِلَى الدُّوَلِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِثْلِ الْعِرَاقِ وَبَاكِسْتَانَ وَغَيْرِهَا، وَنَحْنُ هُنَا فِي الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْأَمْرِيكِيَّةِ، وَحَيْثُ فَارِقُ التَّوْقِيتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ سِتِّ سَاعَاتٍ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ يُمْسِكُ عَنِ الْحِلَاقَةِ وَالْقَصِّ وَمَا إِلَى ذَلِكَ، وَبِحُكْمِ فَارِقِ التَّوْقِيتِ يُصْبِحُ وَقْتُهُمْ قَبْلَنَا، هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهُ تُوجَدُ هُنَا فِئَةٌ كَثِيرَةٌ مُسْلِمَةٌ وَفَقِيرَةٌ أَيْضًا، وَيُوجَدُ مَنْ يَقُومُ بِذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ؟
▸ الجواب
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَالسُّنَّةُ ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةِ فِي بَلَدِكَ وَعِنْدَ أَهْلِكَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الَّتِي يُشْرَعُ تَعْظِيمُهَا بِذَبْحِهَا أَوْ شُهُودِهَا وَالْأَكْلِ مِنْهَا وَالْإِطْعَامِ، أَمَّا الْبِلَادُ الْفَقِيرَةُ فَيُرْسَلُ إلَيْهِمْ دَرَاهِمُ أَوْ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ؛ لِئَلَّا تَخْلُوَ بِلَادُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ الشَّعِيرَةِ الْعَظِيمَةِ، فَإِذَا حَصَلَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ فِي بَلَدٍ وَأُضْحِيَتُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَالْعِبْرَةُ بِالذَّبْحِ، تَقَدَّمَ عِيدُهُمْ أَوْ تَأَخَّرَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ عَنْهُ»+++صحيح مسلم (1977)---، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

السؤال

هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَبْعَثَ ثَمَنَ الْأُضْحِيَّةِ إِلَى الدُّوَلِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِثْلِ الْعِرَاقِ وَبَاكِسْتَانَ وَغَيْرِهَا، وَنَحْنُ هُنَا فِي الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْأَمْرِيكِيَّةِ، وَحَيْثُ فَارِقُ التَّوْقِيتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ سِتِّ سَاعَاتٍ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ يُمْسِكُ عَنِ الْحِلَاقَةِ وَالْقَصِّ وَمَا إِلَى ذَلِكَ، وَبِحُكْمِ فَارِقِ التَّوْقِيتِ يُصْبِحُ وَقْتُهُمْ قَبْلَنَا، هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهُ تُوجَدُ هُنَا فِئَةٌ كَثِيرَةٌ مُسْلِمَةٌ وَفَقِيرَةٌ أَيْضًا، وَيُوجَدُ مَنْ يَقُومُ بِذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ؟

الجواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَالسُّنَّةُ ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةِ فِي بَلَدِكَ وَعِنْدَ أَهْلِكَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الَّتِي يُشْرَعُ تَعْظِيمُهَا بِذَبْحِهَا أَوْ شُهُودِهَا وَالْأَكْلِ مِنْهَا وَالْإِطْعَامِ، أَمَّا الْبِلَادُ الْفَقِيرَةُ فَيُرْسَلُ إلَيْهِمْ دَرَاهِمُ أَوْ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ؛ لِئَلَّا تَخْلُوَ بِلَادُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ الشَّعِيرَةِ الْعَظِيمَةِ، فَإِذَا حَصَلَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ فِي بَلَدٍ وَأُضْحِيَتُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَالْعِبْرَةُ بِالذَّبْحِ، تَقَدَّمَ عِيدُهُمْ أَوْ تَأَخَّرَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ عَنْهُ»صحيح مسلم (1977)، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات48159 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35704 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات34178 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات25310 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24891 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24216 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18737 )

مواد ذات صلة