×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / بيوع / التأمين دفع الدية فما الحكم؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

قريب لي دهس فتى فمات الثاني نتيجة الحادث، وقامت شركة التأمين على السيارة بدفع الدية كاملة، مع العلم أن التأمين من النوع التجاري وهو إجباري، وليس لقريبي هذا القدرة على دفع الدية من ماله، لكن بإمكانه الحصول على المبلغ من الأهل أو على الأقل اقتراضه منهم، فهل ما فعله جائز بأي حال من الأحوال؟ وبالنسبة للكفارة هل يصوم شهرين متتابعين ابتداء من الآن، أم يؤجِّل ذلك؛ لأن صيام رمضان وبعده عيد الفطر سيكون ضمن الشهرين، وبم تنصحونه في شأن الصيام؟

المشاهدات:3740
موقع الشيخ اد خالد المصلح التأمين دفع الدية فما الحكم؟
▸ السؤال
قَرِيبٌ لِي دَهَسَ فَتًى فَمَاتَ الثَّانِي نَتِيجَةَ الْحَادِثِ، وَقَامَتْ شَرِكَةُ التَّأْمِينِ عَلَى السَّيَّارَةِ بِدَفْعِ الدِّيَةِ كَامِلَةً، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ التَّأْمِينَ مِنَ النَّوْعِ التِّجَارِيِّ وَهُوَ إِجْبَارِيٌّ، وَلَيْسَ لِقَرِيبِي هَذَا الْقُدْرَةُ عَلَى دَفْعِ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ، لَكِنْ بِإِمْكَانِهِ الْحُصُولُ عَلَى الْمَبْلَغِ مِنَ الْأَهْلِ أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ اقْتِرَاضُهُ مِنْهُمْ، فَهَلْ مَا فَعَلَهُ جَائِزٌ بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ؟ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْكَفَّارَةِ هَلْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ابْتِدَاءً مِنَ الْآنَ، أَمْ يُؤَجَّلُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ وَبَعْدَهُ عِيدُ الْفِطْرِ سَيَكُونُ ضِمْنَ الشَّهْرَيْنِ، وَبِمَ تَنْصَحُونَهُ فِي شَأْنِ الصِّيَامِ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.  أَمَّا بَعْدُ: فالتَّأْمِينُ مِنَ الْعُقُودِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّهُ مِنَ الْعُقُودِ الْمُحَرَّمَةِ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِإِبَاحَتِهِ، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ دَخَلْتَ هَذَا الْعَقْدَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْك، وَمَا دَفَعَتْهُ الْمُؤَسَّسَةُ التَّأْمِينِيَّةُ لَك أَخَذهُ وَدَفْعُهُ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِيمَا إذَا كُنْت مُكْرَهًا عَلَى التَّأْمِينِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي. أَمَّا الْكَفَّارَةُ فَإِنْ كَانَ الدَّهْسُ نَاتِجًا عَنْ خَطَأٍ مِنَ السَّائِقِ أَوْ تَفْرِيطٍ فِي قَوَاعِدِ السَّيْرِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَهُ أَنْ يَبْدَأَهَا مَتَى شَاءَ، كَمَا لَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ الْوَقْتَ الَّذِي يَقْصُرُ فِيهِ النَّهَارُ وَيَبْرُدُ فِيهِ الْجَوُّ؛ إِذِ الصَّحِيحُ أَنَّ كَفَّارَةَ قَتْلِ الْخَطَأِ لَا تَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ، كَمَا هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. أخوكم/ خالد المصلح 06/09/1424هـ

السؤال

قَرِيبٌ لِي دَهَسَ فَتًى فَمَاتَ الثَّانِي نَتِيجَةَ الْحَادِثِ، وَقَامَتْ شَرِكَةُ التَّأْمِينِ عَلَى السَّيَّارَةِ بِدَفْعِ الدِّيَةِ كَامِلَةً، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ التَّأْمِينَ مِنَ النَّوْعِ التِّجَارِيِّ وَهُوَ إِجْبَارِيٌّ، وَلَيْسَ لِقَرِيبِي هَذَا الْقُدْرَةُ عَلَى دَفْعِ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ، لَكِنْ بِإِمْكَانِهِ الْحُصُولُ عَلَى الْمَبْلَغِ مِنَ الْأَهْلِ أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ اقْتِرَاضُهُ مِنْهُمْ، فَهَلْ مَا فَعَلَهُ جَائِزٌ بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ؟ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْكَفَّارَةِ هَلْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ابْتِدَاءً مِنَ الْآنَ، أَمْ يُؤَجَّلُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ وَبَعْدَهُ عِيدُ الْفِطْرِ سَيَكُونُ ضِمْنَ الشَّهْرَيْنِ، وَبِمَ تَنْصَحُونَهُ فِي شَأْنِ الصِّيَامِ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

 أَمَّا بَعْدُ:

فالتَّأْمِينُ مِنَ الْعُقُودِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّهُ مِنَ الْعُقُودِ الْمُحَرَّمَةِ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِإِبَاحَتِهِ، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ دَخَلْتَ هَذَا الْعَقْدَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْك، وَمَا دَفَعَتْهُ الْمُؤَسَّسَةُ التَّأْمِينِيَّةُ لَك أَخَذهُ وَدَفْعُهُ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِيمَا إذَا كُنْت مُكْرَهًا عَلَى التَّأْمِينِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي.

أَمَّا الْكَفَّارَةُ فَإِنْ كَانَ الدَّهْسُ نَاتِجًا عَنْ خَطَأٍ مِنَ السَّائِقِ أَوْ تَفْرِيطٍ فِي قَوَاعِدِ السَّيْرِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَهُ أَنْ يَبْدَأَهَا مَتَى شَاءَ، كَمَا لَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ الْوَقْتَ الَّذِي يَقْصُرُ فِيهِ النَّهَارُ وَيَبْرُدُ فِيهِ الْجَوُّ؛ إِذِ الصَّحِيحُ أَنَّ كَفَّارَةَ قَتْلِ الْخَطَأِ لَا تَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ، كَمَا هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

أخوكم/

خالد المصلح

06/09/1424هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47734 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35138 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33778 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24659 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24482 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23922 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18312 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف