×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / بيوع / حكم العمل بالتدليك وأخذ الأجرة عليه

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

زوجتي تعمل حصصًا للتدليك، وهذا يقتضي من الزبونة أن تكشف عن فخذيها، أو صدرها، وقد سمعت في شريط تفصيلًا عن عورة المسلمة مع المسلمة، فما هو الراجح في هذا الأمر، وفي جواز حصص التدليك هذه، علمًا أنها مفيدة للجسم، وقد تشفي بعض الأمراض.

في حالة ما إذا كان هذا حرامًا وأخذت عن ذلك أجرًا يكون ذلك المال حرامًا أم لا؟

المشاهدات:2691
موقع الشيخ اد خالد المصلح حكم العمل بالتدليك وأخذ الأجرة عليه
▸ السؤال
زَوْجَتِي تَعْمَلُ حِصَصًا لِلتَّدْلِيكِ، وَهَذَا يَقْتَضِي مِنَ الزَّبُونَةِ أَنْ تَكْشِفَ عَنْ فَخِذَيْهَا، أَوْ صَدْرِهَا، وَقَدْ سَمِعْتُ فِي شَرِيطٍ تَفْصِيلًا عَنْ عَوْرَةِ الْمُسْلِمَةِ مَعَ الْمُسْلِمَةِ، فَمَا هُوَ الرَّاجِحُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، وَفِي جَوَازِ حِصَصِ التَّدْلِيكِ هَذِهِ، عِلْمًا بِأَنَّهَا مُفِيدَةٌ لِلْجِسْمِ، وَقَدْ تَشْفِي بَعْضَ الْأَمْرَاضِ؟ وفِي حَالَةِ مَا إِذَا كَانَ هَذَا حَرَامًا وَأَخَذَتْ عَنْ ذَلِكَ أَجْرًا يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ حَرَامًا أَمْ لَا؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا بَعْدُ: فَالتَّدْلِيكُ يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: تَدْلِيكٌ عِلَاجِيٌّ يُوصِي بِهِ الطَّبِيبُ لِمُعَالَجَةِ ضَعْفٍ فِي الْعَضَلَاتِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَغْرَاضِ، فَهَذَا النَّوْعُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الدَّوَاءِ الَّذِي الْأَصْلُ فِيهِ الْإِبَاحَةُ، لَكِنْ يَجِبُ حِفْظُ الْعَوْرَاتِ مِنَ النَّظَرِ وَاللَّمْسِ إلَّا مَا تَدْعُو إلَيْهِ الْحَاجَةُ، وَيَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ مِقْدَارِ مَا يُكْشَفُ أَوْ يُلْمَسُ، وَمِنْ جِهَةِ زَمَانِ الْكَشْفِ؛ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِحِفْظِ الْعَوْرَاتِ، قَالَ تَعَالَى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)+++ (اَلنُّورِ:30)--- ، وَقَالَ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنَاتِ: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ)+++ (اَلنُّورِ:31)--- ، وَقَالَ تَعَالَى فِي وَصْفِ الْمُؤْمِنِينَ: (وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)+++ (الْمُؤْمِنُونَ:5-6)---، وَرَوَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِسَنَدٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْعَوْرَاتِ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، فَقَالَ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنْ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ»، وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ مُعَلَّقًا. وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ أَنْ تَنْظُرَ إلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَفِيهِ أَيْضًا: «وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ»، يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ مَسِّ عَوْرَةِ الْغَيْرِ بِأَيِّ جُزْءٍ مِنَ الْبَدَنِ. الْقِسْمُ الثَّانِي: تَدْلِيكٌ تَنْشِيطِيٌّ، وَهُوَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ لِأَجْلِ تَنْشِيطِ الْجِسْمِ أَوْ التَّمَتُّعِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فَهَذَا الْقِسْمُ إِذَا لَمْ يُصَاحِبْهُ كَشْفُ الْعَوْرَاتِ وَلَا مَسُّهَا، وَلَيْسَ فِيهِ إِثَارَةٌ لِلْغَرَائِزِ أَوْ اسْتِنْهَاضٌ لِلشَّهَوَاتِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَيَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ، لَكِنَّ الَّذِي أَنْصَحُ بِهِ الِاسْتِغْنَاءُ عَنِ التَّدْلِيكِ الْيَدَوِيِّ بِالتَّدْلِيكِ الْآلِيِّ الَّذِي يَكُونُ بِوَاسِطَةِ الْأَجْهِزَةِ؛ لِكَوْنِهِ أَبْعَدَ عَنِ الشُّبْهَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِكَشْفِ الْعَوْرَاتِ أَوْ مَسِّهَا، وَكَذَلِكَ إِثَارَةُ الشَّهَوَاتِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.  أخوكم/ خالد المصلح 07/09/1424هـ

السؤال

زَوْجَتِي تَعْمَلُ حِصَصًا لِلتَّدْلِيكِ، وَهَذَا يَقْتَضِي مِنَ الزَّبُونَةِ أَنْ تَكْشِفَ عَنْ فَخِذَيْهَا، أَوْ صَدْرِهَا، وَقَدْ سَمِعْتُ فِي شَرِيطٍ تَفْصِيلًا عَنْ عَوْرَةِ الْمُسْلِمَةِ مَعَ الْمُسْلِمَةِ، فَمَا هُوَ الرَّاجِحُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، وَفِي جَوَازِ حِصَصِ التَّدْلِيكِ هَذِهِ، عِلْمًا بِأَنَّهَا مُفِيدَةٌ لِلْجِسْمِ، وَقَدْ تَشْفِي بَعْضَ الْأَمْرَاضِ؟

وفِي حَالَةِ مَا إِذَا كَانَ هَذَا حَرَامًا وَأَخَذَتْ عَنْ ذَلِكَ أَجْرًا يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ حَرَامًا أَمْ لَا؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَالتَّدْلِيكُ يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: تَدْلِيكٌ عِلَاجِيٌّ يُوصِي بِهِ الطَّبِيبُ لِمُعَالَجَةِ ضَعْفٍ فِي الْعَضَلَاتِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَغْرَاضِ، فَهَذَا النَّوْعُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الدَّوَاءِ الَّذِي الْأَصْلُ فِيهِ الْإِبَاحَةُ، لَكِنْ يَجِبُ حِفْظُ الْعَوْرَاتِ مِنَ النَّظَرِ وَاللَّمْسِ إلَّا مَا تَدْعُو إلَيْهِ الْحَاجَةُ، وَيَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ مِقْدَارِ مَا يُكْشَفُ أَوْ يُلْمَسُ، وَمِنْ جِهَةِ زَمَانِ الْكَشْفِ؛ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِحِفْظِ الْعَوْرَاتِ، قَالَ تَعَالَى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) (اَلنُّورِ:30) ، وَقَالَ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنَاتِ: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) (اَلنُّورِ:31) ، وَقَالَ تَعَالَى فِي وَصْفِ الْمُؤْمِنِينَ: (وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (الْمُؤْمِنُونَ:5-6)، وَرَوَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِسَنَدٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْعَوْرَاتِ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، فَقَالَ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنْ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ»، وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ مُعَلَّقًا. وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ أَنْ تَنْظُرَ إلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَفِيهِ أَيْضًا: «وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ»، يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ مَسِّ عَوْرَةِ الْغَيْرِ بِأَيِّ جُزْءٍ مِنَ الْبَدَنِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: تَدْلِيكٌ تَنْشِيطِيٌّ، وَهُوَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ لِأَجْلِ تَنْشِيطِ الْجِسْمِ أَوْ التَّمَتُّعِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فَهَذَا الْقِسْمُ إِذَا لَمْ يُصَاحِبْهُ كَشْفُ الْعَوْرَاتِ وَلَا مَسُّهَا، وَلَيْسَ فِيهِ إِثَارَةٌ لِلْغَرَائِزِ أَوْ اسْتِنْهَاضٌ لِلشَّهَوَاتِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَيَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ، لَكِنَّ الَّذِي أَنْصَحُ بِهِ الِاسْتِغْنَاءُ عَنِ التَّدْلِيكِ الْيَدَوِيِّ بِالتَّدْلِيكِ الْآلِيِّ الَّذِي يَكُونُ بِوَاسِطَةِ الْأَجْهِزَةِ؛ لِكَوْنِهِ أَبْعَدَ عَنِ الشُّبْهَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِكَشْفِ الْعَوْرَاتِ أَوْ مَسِّهَا، وَكَذَلِكَ إِثَارَةُ الشَّهَوَاتِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

 أخوكم/

خالد المصلح

07/09/1424هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47879 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35352 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33906 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24924 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24633 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24014 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18432 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف