×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / بيوع / الفرق بين السَّلَم والربا

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ذكر علماؤنا الأفاضل في باب الربا أنه إذا اختلفت العِلَّة جاز عدم التقابض وعدم التماثُل، واستدلوا بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، وعرَّف العلماء السَّلَم بأنه عقد موصوف بالذمة مؤجَّل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فأشكل عليَّ هذا التعريف؛ إذ كيف استدلوا بجواز عدم التقابض في مجلس العقد والعلماء في تعريفهم يقولون: "بثمن مقبوض في مجلس العقد"؟

المشاهدات:2942
موقع الشيخ اد خالد المصلح الفرق بين السَّلَم والربا
▸ السؤال
ذَكَرَ عُلَمَاؤُنَا الْأَفَاضِلُ فِي بَابِ الرِّبَا أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْعِلَّةُ جَازَ عَدَمُ التَّقَابُضِ وَعَدَمُ التَّمَاثُلِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثٍ عَنْ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَيْثُ قَالَ: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، وَعَرَّفَ الْعُلَمَاءُ السَّلَمَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِالذِّمَّةِ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. فَأَشْكَلَ عَلَيَّ هَذَا التَّعْرِيفُ؛ إِذْ كَيْفَ اسْتَدَلُّوا بِجَوَازِ عَدَمِ التَّقَابُضِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَالْعُلَمَاءُ فِي تَعْرِيفِهِمْ يَقُولُونَ: "بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ"؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.  أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ التَّقَابُضَ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِلسَّلَامَةِ مِنَ الرِّبَا هُوَ التَّقَابُضُ بَيْنَ طَرَفَيِ الْعَقْدِ، كَمَا لَوْ بَاعَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقْبِضَ كُلُّ طَرَفٍ مَا تَمَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ تَمْرًا بِبُرٍّ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقْبِضَ الْبَائِعُ الْبُرَّ وَالْمُشْتَرِي التَّمْرَ، أَمَّا السَّلَمُ فَالْقَبْضُ لِلثَّمَنِ وَحْدَهُ دُونَ الْمُثَمَنِ؛ لِئَلَّا يَكُونَ مِنْ بَابِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. أخوكم/ خالد المصلح 16/08/1425هـ
- Aa +

السؤال

ذَكَرَ عُلَمَاؤُنَا الْأَفَاضِلُ فِي بَابِ الرِّبَا أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْعِلَّةُ جَازَ عَدَمُ التَّقَابُضِ وَعَدَمُ التَّمَاثُلِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثٍ عَنْ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَيْثُ قَالَ: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، وَعَرَّفَ الْعُلَمَاءُ السَّلَمَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِالذِّمَّةِ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. فَأَشْكَلَ عَلَيَّ هَذَا التَّعْرِيفُ؛ إِذْ كَيْفَ اسْتَدَلُّوا بِجَوَازِ عَدَمِ التَّقَابُضِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَالْعُلَمَاءُ فِي تَعْرِيفِهِمْ يَقُولُونَ: "بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ"؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

 أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ التَّقَابُضَ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِلسَّلَامَةِ مِنَ الرِّبَا هُوَ التَّقَابُضُ بَيْنَ طَرَفَيِ الْعَقْدِ، كَمَا لَوْ بَاعَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقْبِضَ كُلُّ طَرَفٍ مَا تَمَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ تَمْرًا بِبُرٍّ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقْبِضَ الْبَائِعُ الْبُرَّ وَالْمُشْتَرِي التَّمْرَ، أَمَّا السَّلَمُ فَالْقَبْضُ لِلثَّمَنِ وَحْدَهُ دُونَ الْمُثَمَنِ؛ لِئَلَّا يَكُونَ مِنْ بَابِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ.

أخوكم/

خالد المصلح

16/08/1425هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47879 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35352 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33906 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24924 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24633 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24014 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18432 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف