×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / بيوع / الفرق بين بيع الذهب وبيع التمر

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

أسأل عن القاعدة الشرعية التي في باب الربا والتي تقول: "لا يجوز بيع الشيء الرطب بيابسه، ولا خالصه بِمَشُوبه"، فهل يدخل فيها عدم بيع الذهب 21 مع الذهب 18؟

المشاهدات:2953
- Aa +

السؤال

أَسْأَلُ عَنِ الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي فِي بَابِ الرِّبَا وَالَّتِي تَقُولُ: "لَا يَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْءِ الرُّطَبِ بِيَابِسِهِ، وَلَا خَالِصِهِ بِمَشُوبِهِ" ، فَهَلْ يَدْخُلُ فِيهَا عَدَمُ بَيْعِ الذَّهَبِ 21 مَعَ الذَّهَبِ 18؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَلَا يَدْخُلُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ مَهْمَا اخْتَلَفَ عِيَارُهُ يَجِبُ فِيهِ التَّمَاثُلُ، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِالتَّمَاثُلِ بِالْوَزْنِ، أَمَّا الرُّطَبُ فَإِنَّهُ إذَا يَبُسَ قَلَّ وَنَقَصَ، وَلِذَلِكَ لَا يُبَاعُ الرُّطَبُ مِنْهُ بِالْيَابِسِ حَتَّى يَجِفَّ.

أخوكم/

خالد المصلح

16/08/1425هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47472 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات34652 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33518 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24363 )
11. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24206 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23697 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18011 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف