×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / بيوع / ما رأيكم بشروط هذا التعهد؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

أنا طالبة في معهد البيان لإعداد معلمات القرآن، طلب منا المعهد التوقيع على تعهد: 1. الالتزام بالآداب الشرعية وتأدية الصلاة في وقتها. 2. الاجتهاد في طلب العلم الشرعي وحفظ كتاب الله بجد واجتهاد. 3. التعهد بالعمل لمدة أقلها سنة كاملة في المعهد أو دور التحفيظ أو التجمعات النسائية، وذلك من باب تزكية العلم الشرعي، فما حكم الشارع في ذلك؟

المشاهدات:3114
موقع الشيخ اد خالد المصلح ما رأيكم بشروط هذا التعهد؟
▸ السؤال
أَنَا طَالِبَةٌ فِي مَعْهَدِ الْبَيَانِ لِإِعْدَادِ مُعَلِّمَاتِ الْقُرْآنِ، طَلَبَ مِنَّا الْمَعْهَدُ التَّوْقِيعَ عَلَى تَعَهُّدٍ:1. الِالْتِزَامُ بِالْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَأْدِيَةُ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا.2. الِاجْتِهَادُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَحِفْظُ كِتَابِ اللَّهِ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ.3. التَّعَهُّدُ بِالْعَمَلِ لِمُدَّةٍ أَقَلُّهَا سَنَةٌ كَامِلَةٌ فِي الْمَعْهَدِ أَوْ دُورِ التَّحْفِيظِ أَوْ التَّجَمُّعَاتِ النِّسَائِيَّةِ، وَذَلِكَ مِنْ بَابِ تَزْكِيَةِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، فَمَا حُكْمُ الشَّارِعِ فِي ذَلِكَ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا بَعْدُ: فَهَذِهِ الشُّرُوطُ مِنْهَا مَا هُوَ وَاجِبٌ بِالشَّرْعِ، فَيَكُونُ اشْتِرَاطُهَا تَوْكِيدًا لَهَا، وَمِنْهَا مَا هُوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فِي الشَّرْعِ، فَاشْتِرَاطُهَا إلْزَامٌ بِهَا، وَقَبُولُ ذَلِكَ الْتِزَامٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}+++ (الْمَائِدَةِ:1)--- ، وقَوْله تَعَالَى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا}+++ (الْإِسْرَاءِ:34)--- ، وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»، وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ، بَابِ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وُجُوهٍ عِدَّةٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، قَالَ عَنْهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَتِهِ+++(6/103)---: قَدْ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ عَدِيدَةٍ، وَمُقْتَضَى الْقُرْآنِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ. وَمِنَ الشُّرُوطِ مَا هُوَ لِمَصْلَحَةِ الْمَعْهَدِ، وَقَدْ يَتَضَمَّنُ مَصْلَحَةً لِلطَّالِبِ، فَإِذَا الْتَزَمَ بِهَا الطَّالِبُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهَا؛ لِدُخُولِهَا فِي الْأَدِلَّةِ الَّتِي تُوجِبُ الْوَفَاءَ بِالْعُقُودِ وَالْعَهْدِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. أخوكم/ خالد المصلح  
- Aa +

السؤال

أَنَا طَالِبَةٌ فِي مَعْهَدِ الْبَيَانِ لِإِعْدَادِ مُعَلِّمَاتِ الْقُرْآنِ، طَلَبَ مِنَّا الْمَعْهَدُ التَّوْقِيعَ عَلَى تَعَهُّدٍ:1. الِالْتِزَامُ بِالْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَأْدِيَةُ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا.2. الِاجْتِهَادُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَحِفْظُ كِتَابِ اللَّهِ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ.3. التَّعَهُّدُ بِالْعَمَلِ لِمُدَّةٍ أَقَلُّهَا سَنَةٌ كَامِلَةٌ فِي الْمَعْهَدِ أَوْ دُورِ التَّحْفِيظِ أَوْ التَّجَمُّعَاتِ النِّسَائِيَّةِ، وَذَلِكَ مِنْ بَابِ تَزْكِيَةِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، فَمَا حُكْمُ الشَّارِعِ فِي ذَلِكَ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَهَذِهِ الشُّرُوطُ مِنْهَا مَا هُوَ وَاجِبٌ بِالشَّرْعِ، فَيَكُونُ اشْتِرَاطُهَا تَوْكِيدًا لَهَا، وَمِنْهَا مَا هُوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فِي الشَّرْعِ، فَاشْتِرَاطُهَا إلْزَامٌ بِهَا، وَقَبُولُ ذَلِكَ الْتِزَامٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (الْمَائِدَةِ:1) ، وقَوْله تَعَالَى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا} (الْإِسْرَاءِ:34) ، وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»، وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ، بَابِ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وُجُوهٍ عِدَّةٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، قَالَ عَنْهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَتِهِ(6/103): قَدْ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ عَدِيدَةٍ، وَمُقْتَضَى الْقُرْآنِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ.

وَمِنَ الشُّرُوطِ مَا هُوَ لِمَصْلَحَةِ الْمَعْهَدِ، وَقَدْ يَتَضَمَّنُ مَصْلَحَةً لِلطَّالِبِ، فَإِذَا الْتَزَمَ بِهَا الطَّالِبُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهَا؛ لِدُخُولِهَا فِي الْأَدِلَّةِ الَّتِي تُوجِبُ الْوَفَاءَ بِالْعُقُودِ وَالْعَهْدِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

أخوكم/

خالد المصلح

 


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات48031 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35527 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات34059 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات25138 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24766 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24123 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18573 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف