×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / بيوع / الوكالة في الصرف

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

إذا أعطى شخص مالًا لصاحبه وقال له: اصرفه لي، وهذا الشخص لا يتاجر في الصرف، ولما طلب منه أن يصرفه قال له: غدًا آتيك به، وأخذ معه المال الذي طُلِب منه أن يصرفه، هل هذه المعاملة تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَالْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ»، يعني لا تجوز هذه المعاملة؟

المشاهدات:2910
موقع الشيخ اد خالد المصلح الوكالة في الصرف
▸ السؤال
 إِذَا أَعْطَى شَخْصٌ مَالًا لِصَاحِبِهِ وَقَالَ لَهُ: اصْرِفْهُ لِي، وَهَذَا الشَّخْصُ لَا يُتَاجِرُ فِي الصَّرْفِ، وَلَمَّا طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَصْرِفَهُ قَالَ لَهُ: غَدًا آتِيكَ بِهِ، وَأَخَذَ مَعَهُ الْمَالَ الَّذِي طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَصْرِفَهُ، هَلْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ تَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَالْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ»، يَعْنِي لَا تَجُوزُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا بَعْدُ: لَا تَخْلُوَ الْمَسْأَلَةُ مِنْ صُورَتَيْنِ: الْأُولَى: أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا لِيَصْرِفَهُ لَهُ، فَهَذَا تَوْكِيلٌ فِي الصَّرْفِ لَا يَجِبُ فِيهِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الْمُصَارَفَةَ، فَهَذَا يَجِبُ فِيهِ التَّقَابُضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ: «يَدًا بِيَدٍ»، وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ، وَقَدْ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ التَّقَابُضِ قَبْلَ التَّفَارُقِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. أخوكم/ خالد المصلح 03/01/1425هـ
- Aa +

السؤال

 إِذَا أَعْطَى شَخْصٌ مَالًا لِصَاحِبِهِ وَقَالَ لَهُ: اصْرِفْهُ لِي، وَهَذَا الشَّخْصُ لَا يُتَاجِرُ فِي الصَّرْفِ، وَلَمَّا طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَصْرِفَهُ قَالَ لَهُ: غَدًا آتِيكَ بِهِ، وَأَخَذَ مَعَهُ الْمَالَ الَّذِي طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَصْرِفَهُ، هَلْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ تَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَالْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ»، يَعْنِي لَا تَجُوزُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

لَا تَخْلُوَ الْمَسْأَلَةُ مِنْ صُورَتَيْنِ:

الْأُولَى: أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا لِيَصْرِفَهُ لَهُ، فَهَذَا تَوْكِيلٌ فِي الصَّرْفِ لَا يَجِبُ فِيهِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الْمُصَارَفَةَ، فَهَذَا يَجِبُ فِيهِ التَّقَابُضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ: «يَدًا بِيَدٍ»، وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ، وَقَدْ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ التَّقَابُضِ قَبْلَ التَّفَارُقِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

أخوكم/

خالد المصلح

03/01/1425هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47750 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35168 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33791 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24680 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24496 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23941 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18331 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف