هَلْ يَجُوزُ مُدَاعَبَةُ أَرْدَافِ الزَّوْجَةِ بِالْيَدِ أَوْ الْفَمِ أَوْ الْمُبَاشَرَةِ بِالذِّكْرِ بَيْنَ الْأَرْدَافِ دُونَ لَمْسِ الْخَاتَمِ أَوْ الْإِيلَاجِ فِيهِ ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / نكاح / مداعبة أرداف الزوجة
هل يجوز مداعبة أرداف الزوجة باليد أو الفم أو المباشرة بالذكر بين الأرداف دون لمس الخاتم أو الإيلاج فيه؟
السؤال
هَلْ يَجُوزُ مُدَاعَبَةُ أَرْدَافِ الزَّوْجَةِ بِالْيَدِ أَوْ الْفَمِ أَوْ الْمُبَاشَرَةِ بِالذِّكْرِ بَيْنَ الْأَرْدَافِ دُونَ لَمْسِ الْخَاتَمِ أَوْ الْإِيلَاجِ فِيهِ ؟
هل يجوز مداعبة أرداف الزوجة باليد أو الفم أو المباشرة بالذكر بين الأرداف دون لمس الخاتم أو الإيلاج فيه؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِي قَوْله ـ تَعَالَى ـ:﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [الْبَقَرَةِ:223] جَوَازُ الِاسْتِمْتَاعِ بِالْمَرْأَةِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ مَا دَامَ أَنَّ الْجِمَاعَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْفَرْجِ، فَيَجُوزُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْمَرْأَةِ بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَخْبَرَ بِمَا تَفْعَلُهُ الْيَهُودُ فِي اعْتِزَالِ الْحَائِضِ وَعَدَمِ مُؤَاكَلَتِهَا أَوْ مُجَامَعَتِهَا، فَقَالَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ:« اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ(302) مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.
وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ جَوَازَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِمَا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ دُونَ الدُّبُرِ. فَمَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ مَسِّ أَرْدَافِ الْمَرْأَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِالذِّكْرِ فِي ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَخْشَ الْوُقُوعَ فِي إتْيَانِ الدُّبُرِ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ وَسِيلَةً لِلْمَحْرَمِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِي قَوْله ـ تَعَالَى ـ:﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ +++[الْبَقَرَةِ:223]--- جَوَازُ الِاسْتِمْتَاعِ بِالْمَرْأَةِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ مَا دَامَ أَنَّ الْجِمَاعَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْفَرْجِ، فَيَجُوزُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْمَرْأَةِ بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَخْبَرَ بِمَا تَفْعَلُهُ الْيَهُودُ فِي اعْتِزَالِ الْحَائِضِ وَعَدَمِ مُؤَاكَلَتِهَا أَوْ مُجَامَعَتِهَا، فَقَالَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ:« اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ+++(302)--- مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.
وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ جَوَازَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِمَا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ دُونَ الدُّبُرِ. فَمَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ مَسِّ أَرْدَافِ الْمَرْأَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِالذِّكْرِ فِي ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَخْشَ الْوُقُوعَ فِي إتْيَانِ الدُّبُرِ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ وَسِيلَةً لِلْمَحْرَمِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.